فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 2064

فعل القاتل

وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله

وادعوا فيه الضرورة

واستشهدوا عليه بذم القاتل

ولو كان ميتا بأجله لمات وإن لم يقتله

فهو لم يجلب بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا

فكان لا يستحق الذم

وبأنه ربما قتل في الملحمة الواحدة ألوف

ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه

ولذلك ذهب جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة واقع بالأجل منسوب إلى القاتل

والفرق غير بين في العقل

ولولا روم الهرب من الإلزام الشنيع لما قالوا به

الرابع الرزق

وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما

إذ لا يقبح من الله شيء

وأما هم ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

وبما لا يمنع من الانتفاع به فيلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره فالله لم يرزقه

وهو خلاف الإجماع

كل ذلك ناع عليهم فساد أصلهم في الحكم على الله بيجوز ولا يجوز

الخامس في الأسعار

المسعر هو الله على أصلنا كما ورد في الحديث

وأما عندهم فمختلف فيه

فقال بعضهم هو فعل مباشر من العبد إذ ليس ذلك إلا مواضعة منهم على البيع والشراء بثمن مخصوص

وقال آخرون هو متولد من فعل الله وهو تقليل الأجناس وتكثير الرغبات بأسباب هي من فعله تعالى

الشرح

المقصد الثالث في البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الإجماع

وهم يؤولونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت