الصفحة 36 من 39

المبحث الرابع: حق الختان

الختان: ويطلق على العملية التي تُجْرَىَ لعضو التناسل، كما يطلق على موضع القطع من هذا العضو في الذكر والأنثى، وهو من الحقوق التي يطالب الآباء والأمهات أن يقوموا بها لأبنائهم.

ويرى الحنفية أن الختان غير واجب للذكر أو للأنثى"وهو سنة للرجل مكرمة للمرأة، إذ جماع المختونة ألذ، وقيل: سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا" [1] .

ويرى المالكية أنه سنة مؤكدة بالنسبة للذكر، ومندوب أي أفضل للأنثى، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن تخفض الإناث: (أخفضي ولا تنهكي) ، أي: لا تجوري في قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنه يضعف بريق الوجه ولذة الجماع [2] .

ويرى الشافعية أنه واجب في الذكور والإناث على القول الصحيح عندهم وأن على الولي الأب القيام بذلك في حال الصغر [3] . وعند الحنابلة كالشافعية يجب الختان [4] .

(1) فتح القدير، 1/ 63.

(2) بلغة السالك (الشرح الصغير) ، 1/ 312. والحديث في سنن أبي داود، 5/ 422.

(3) روضة الطالبين، 1/ 180 ـ 182.

(4) الفروع، 1/ 133 ـ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت