الصفحة 18 من 39

المبحث الثاني: حق الحياة للجنين

الجنين في اللغة: الولد مادام في بطن أمه، وسمي جنينًا لاستتاره فيه وجمعه أجنة وأجنن [1] .

وعند علماء الطب: ثمرة الحمل في الرحم حتى نهاية الأسبوع الثامن، وبعده يدعى بالحمل [2] والاصطلاح الفقهي لا يختلف عن المعنى اللغوي.

وعند بعض الباحثين هو: بويضة المرأة الملقحة بالحيوان المنوي للرجل عند لحظة التلقيح إلى أن تتم الولادة الطبيعية [3] .

يقول الله تعالى: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [4] .

قال العلامة ابن عاشور [5] : والأجنة: جمع جنين، وهو نسل الحيوان ما دام في الرحم، وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مستور في ظلمات ثلاث. وفي {بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} صفة كاشفة إذ الجنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه.

(1) لسان العرب، 1/ 515.

(2) المعجم الوسيط، 1/ 141.

(3) الحماية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز محمد محسن، ص 16.

(4) سورة النجم، الآية (32) .

(5) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، 7/ 124. وقارنه بتفسير الكشاف للزمخشري، 4/ 426. وتفسير بن كثير، 7/ 462. وفتح القدير للشوكاني، 5/ 1148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت