إن موضوع البطاقات المصرفية من المواضيع التي عمت بها البلوى، فلا تكاد تجد أحدًا إلا وهو يحمل بطاقة أو أكثر ويتعامل بها؛ لذا فقد أصبحت من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بيان شيء من أحكامها.
المطلب الأول: تعريف البطاقات المصرفية وأنواعها.
البطاقات في اللغة جمع بطاقة وهي الرُّقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء، (1) وقد جاءت في السنة كما في حديث البطاقة المشهور، (2) وأما المصرِف قد سبق تعريفه في أول البحث.
وأما تعريف المركب الإضافي (البطاقات المصرفية) فقد عرّفت بأنها: أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تُمكّن صاحبها من شراء السلع والمنافع، والحصول على النقد. (3)
فمن خلال التعريف يتبيّن أن الوظيفتين الأساسيتين هما:
1)الحصول على النقد وقت الحاجة، وذلك عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
2)شراء السلع والحصول على الخدمات، بحيث أن المشتري يستطيع أن يشتري ما يريد من السلع دون أن يحمل نقدًا، وإنما عن طريق استخدام البطاقة في الأجهزة الموجودة عند بعض المحلات التجارية.
ــــــــــــــــــــــ
(1) المعجم الوسيط 1/ 61.
(2) الحديث رواه الترمذي (2639) ، وابن ماجه (4300) وأحمد (6993) ، وحمزة الكناني في مجلس البطاقة ص 62، من طريق الليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث. والحديث بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات، قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص 1/ 6) .
(3) محاضرة بعنوان (البطاقات المصرفية) للدكتور عبد الرحمن الأطرم مسجلة بشريط كاسيت.