وفي نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يخص موضوع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية:
1.أن المصطلح الشرعي للودائع لا حقيقة له في عمل المصارف؛ لأن وضع الوديعة فيها إما يكون من باب القرض أو المضاربة أو الإجارة.
2.أن التكييف الفقهي للحسابات الجارية التي تكون في المصارف الإسلاميّة هو إقراض من العميل إلى المصرِف، ولا يعارض هذا التكييف كون المصرِف مليئًا.
3.أن السحب بالبطاقة المصرفية (بطاقة الحساب الجاري) جائز سواء أكان السحب من صرّاف تابع لمصدر البطاقة أم كان غير تابع؛ لأن المبلغ المسحوب يحسم مباشرة من رصيد صاحب البطاقة.
4.استعمال بطاقة الحساب الجاري في الشراء من نقاط البيع جائز ولا حرج فيه، لأن بنك التاجر يكون وكيلًا عن التاجر في حسم مبلغ الشراء، ولو أخذ البنك رسومًا على ذلك فإنه يكون وكالة بأجرة وهي جائزة.
5.يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الحساب الجاري، ويجوز التعامل بالصرف كذلك لأن البنك وكيل عن التاجر في القبض، فهذا في حكم قبض البائع للنقود.
6.أن حسابات الاستثمار في المصارف الإسلاميّة أهم مصادر الأموال الخارجية، ولذا فقد اهتمت المصارِف بإنشاء أنواع متعددة من الصناديق الاستثمارية، وهذا النوع من الحسابات يُكيّف على أنه عقد مضاربة فيكون العميل هو رب المال والمصرِف هو المضارب.
7.أن حساب الادّخار وصناديق التوفير غير معمول بها في مصرِف الراجحي أو بنك البلاد لأن التعامل بها محرّم، وعند إرادة جعل العمل بهذا الحساب شرعيًا فسيؤول الأمر إلى تحويل الحساب إما إلى حساب جاري أو حساب استثماري.