-المطلب الأول: تعريف الودائع البنكية:
تعريف الودائع: الودائع جمع وديعة وأصلها في اللغة: الترك والتخلية، وتطلق على الخفض، وكذلك السكون. (1) فاشتقاقها من الترك لأنها متروكة عند المودَع، واشتقاقها من السكون، فكأنها ساكنة عند المودَع مستقِرة، واشتقاقها من الخفض والدّعة، فكأنها في دَعةٍ عند المودَع. (2)
وفي الاصطلاح: عقدُ تبرع بحفظ مالِ غيره بلا تصرّف فيه. (3)
وقيل في تعريفها: هي المال المتروك عند الغير للحفظ قصدًا بغير أجر. (4)
تعريف البنك: البنك مصطلح حديث عرّفه مجمع اللغة العربية بأنه: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض، (5) وهو مأخوذ من الكلمة الإيطالية - بانكو - أي مائدة إذ كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون على الموانئ والأمكنة العامة للاتجار بالنقود، وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى (بانكو) ، ونُقلت إلى العربية، ثم حصل توسع في الاستعمال حتى صارت كلمة (بنك) ، وقد يطلق على البنك اسم المصرف. (6)
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1046، الصحاح للجوهري 3/ 594، لسان العرب لابن منظور 8/ 387، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 770، المعجم الوسيط 2/ 1021.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 9/ 256.
(3) انظر: الإنصاف للمرداوي 16/ 5، نقلًا عن صاحب الرعاية الصغرى.
(4) معجم لغة الفقهاء ص 501.
(5) انظر: المعجم الوسيط 1/ 71.
(6) انظر: البنوك الإسلامية للدكتور عبد الله الطيار ص 28، المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير ص 252، الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 309، معجم لغة الفقهاء ص 111.