التي تعقدها المصارف الإسلامية نظرا لقلة الجهد الذي يبذل في تنفيذ مراحله نسبيا، وقلة مخاطره بالنسبة لهذه المصارف.
كما يرى الغريب (المشار إليه في السبهاني، 2003، صفحة 31) أن تطبيق المصارف الإسلامية لبيع المرابحة للأمر بالشراء يمثل الممارسة الأوسع لجل المصارف الإسلامية.
ويعتقد (مفيض الرحمن ب.، 2007، صفحة 184) إن المرابحة المصرفية قد تميزت بأمر خاص، لم يكن معهودا في المرابحات العادية، وهو أن المصرف يتلقى أمرا بشراء السلعة من العميل، فيقوم بشرائها لحسابه الخاص، ثم يعيد بيعها إلى العميل بعد إضافة نسبة الربح المقررة.
ويتطلب تطبيق صيغة المرابحة للأمر بالشراء إتباع خطوات معينة، فقد أشار (الشعار، 2005، الصفحات 41 - 42) إلى أن الخطوات العملية لبيع المرابحة للأمر بالشراء تتضمن:
1 -تحديد المشتري لاحتياجاته.
2 -توقيع الوعد بالشراء.
3 -عقد البيع الأول.
4 -عقد بيع المرابحة.
5 -تسليم وتسلم السلعة.
كما يرى (مفيض الرحمن ب.، 2007، الصفحات 172 - 173) انه لكي تقع المرابحة صحيحة لابد لها من توافر الشروط الآتية:
1 -أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلومًا للمشترى الثاني.
2 -أن يكون الربح معلومًا، لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة المبيعات.
3 -أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.
4 -أن يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا.
5 -أن يكون العقد الأول صحيحًا، فان كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة.