ويعتقد (سمحان ومبارك، 2009، الصفحات 75 - 76) إن أهم ما جاء في معيار المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء رقم (2) :
1 -تقاس ذمم المرابحات بالقيمة الاسمية عند حدوثها وبالقيمة النقدية الصافية المتوقع تحقيقها في نهاية الفترة المالية
2 -إثبات الأرباح:
أ- تثبت الأرباح عند التعاقد في حال البيع نقدا أو لأجل ينتهي في الفترة المالية الحالية.
ب- في حال البيع لأجل يتجاوز الفترة المالية الحالية يتم أثبات الأرباح موزعة على الفترات المالية المستقبلية - وهذا المفضل- أو إثبات الأرباح عند تسلم الأقساط
ج- تحسم الأرباح المؤجلة من ذمم المرابحات في قائمة المركز المالي.
3 -السداد المبكر مع حسم جزء من الربح (بدون شرط أو تدخل طرف ثالث) :
-الحسم عند السداد: تخفض الأرباح و ذمم المرابحات بقيمة الحسم عند السداد.
-الحسم بعد السداد: تخفض الأرباح بالقيمة التي تم إعادتها لمن قام بالتسديد المبكر.
4 -يتم إثبات ما يتم تحصيله من المدين المماطل حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية إما إيرادًا أو مخصصًا لحساب الخيرات.
5 -نكول (تراجع) الآمر بالشراء مع وجود هامش جدية:
-يعاد الهامش بالكامل للأمر بالشراء في حالة عدم الإلزام بالوعد
-يؤخذ من الهامش مقدار الضرر الفعلي في حالة الإلزام بالوعد. وإذا زاد الضرر عن الهامش يسجل الفرق على ذمة العميل
وقد تعرضت صيغ الصيرفة الإسلامية إلى الكثير من المصاعب والانتقادات وأثير حولها الكثير من الجدل، فقد لاحظ (السبهاني، 2003، الصفحات 6 - 5) تراجع حركة الصيرفة الإسلامية في العقد الأخير قياسًا باندفاعها في العقود التي سبقته، ويعود في ذلك إلي ما صار يثار من تشكك وتشكيك حول التزام المصارف الإسلامية بضوابط المعاملات الإسلامية، ففي مجال المضاربة انتهي