نتائج البحث عن (بضا) 33 نتيجة

بضا: ابن الأَعرابي: بَضَا إذا أَقام بالمكان.
(البضاعة) مَا يتجر فِيهِ (ج) بضائع
(البضابض) من النَّاس وَالْحَيَوَان الْقوي
(البضاضة) الْبَقِيَّة القليلة من المَاء يُقَال مَا فِي السقاء بضاضة
البضاعة:[في الانكليزية] Investment [ في الفرنسية] Investissement ،placement بكسر الموحدة وفتح الضاد المعجمة المخففة شيء من المال يعطي لآخر للتّجارة به.كذا في الصّراح. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب الشركة: البضاعة أن يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربّ المال ولا شيء للعامل. اعلم أنّ دفع المال إلى الغير ليتصرف فيه ذلك الغير دون ربّ المال على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون كلّ الربح لربّ المال ولا شيء للعامل لكونه متبرعا في التصرّف والعمل وهو البضاعة. والثاني أن يكون كل الربح للعامل وهو القرض. والثالث أن يكون الربح مشتركا بينهما على حسب ما شرطا.وهو المضاربة، هكذا في الهداية وغيرها. وإنّما قلنا دون ربّ المال لأنه لو كان شريكا مع العامل فهو شركة عقد منقسما على مفاوضة وعنان ووجوه وتقبل، ويجيء تفصيلها في الشركة.
بئرُ بُضَاعَةَ:
بالضم، ويروى بالكسر: في دار بني ساعدة، وقد ذكرت في بضاعة.
بضَاعَةُ:
بالضم وقد كسره بعضهم، والأول أكثر:
وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة، فيها أفتى النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن الماء طهور ما لم يتغير، وبها مال لأهل المدينة من أموالهم، وفي كتاب البخاري تفسير القعنبي: لبضاعة نخل بالمدينة، وفي الخبر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أتى بئر بضاعة فتوضأ من الدّلو وردّها إلى البئر وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في أيامه
يقول: اغسلوني من ماء بضاعة، فيغسل فكأنما أنشط من عقال، وقالت أسماء بنت أبي بكر: كنّا نغسل المرضى من بئر بضاعة ثلاثة أيام فيعافون، وقال أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي من تصنيفه: ومن الدليل على أبي حنيفة ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن سفيط بن أبي أيوب عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قيل له: إنك تتوضّأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينحّي الناس، فقال: الماء لا ينجّسه شيء، فلم يجعل لاختلاط النجاسة بالماء تأثيرا في نجاسته، وهذا نصّ يدفع قول أبي حنيفة، اعترضوا على هذا الحديث بسؤالين، أحدهما: أن بئر بضاعة عين جارية إلى بساتين يشرب منها والماء الجاري لا تثبت فيه النجاسة، والجواب عنه: أن بئر بضاعة أشهر حالا من ان يعترضوا عليها بهذا السؤال، وهي بئر في بني ساعدة، قال أبو داود في سننه: قدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضه ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليها: هل غيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغيّر اللون، ومعلوم أن الماء الجاري لا يبقى متغير اللون، قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها فقال:
أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت: إذا نقص؟ قال: دون العورة، والسؤال الثاني أن قالوا:
لا يجوز أن يضاف إلى الصحابة أن يلقوا في بئر ماء يتوضّأ فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المحائض ولحوم الكلاب، بل ذلك مستحيل عليهم وذلك بصيانة وضوء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أولى، فدلّ على ضعف هذا الحديث ووهائه، والجواب عنه: أن الصحابة لا يصحّ إضافة ذلك إليهم ولا روينا أنهم فعلوا، وإنما كانت بئر بضاعة قرب مواضع الجيف والأنجاس وكانت تحت الريح وكانت الريح تلقي ذلك فيها، قال: ثم الدليل عليه من طريق المعنى أنه ماء كثير فوجب أن لا ينجس بوقوع نجاسة لا تغيّره قياسا على البعرة.
بَضّا
صورة كتابية صوتية من البضة بمعنى الممتلئة الناضرة والبشرة الرقيقة النضرة، والعين الدامعة.
البضاعة: هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه.
البضاعة: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة. والبضع بالضم جملة من اللحم تبضع أي تقطع، وكني به عن الفرج والجماع فقيل: ملك بضعها تزوجها، وباضعها جامعها، وفلان بضعه مني أي جار مجرى بعض بدني لقربه مني. وبضعت اللحم شققته ومنه الباضعة شجة تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا تسيل الدم فإن سال فدامية. والبضع بالكسر المقتطع عن العشرة أو ما بين الثلاثة والعشرة.

الاستبضاع والإبضاع

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الاستبضاع والإبضاع: هو جعلُ الشيء بضاعة، والمستبضِع بكسر الضاد: صاحب البضاعة، وبالفتح حاملها. استبهام التاريخ في الفرائض: هو عدمُ العلم بترتيب موت الوارث والموروث.
البِضَاعة: هي مال يُعطيه مالكُه رجلاً ليكسِبَ وينتفع بما زاد عليه ثم يردُّ إلى مالكه وقتَ طلبه. والأصل في هذه الكلمة البضع وهو جملة من اللحم تبضع أو تقطع.
البضاعات المزجاة
رسالة.
على: ستة فصول، وخاتمة.
مشتملة على: مباحث من التفسير، والحديث، والفروع، والأصول، والبلاغة، والمعقولات.

بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.

بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك.
لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ).
بضاعة القاضي
في الصكوك أيضا.
للمولى، الفاضل، شيخ الإسلام: أبي السعود بن محمد العمادي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ).

الإبضاع

المخصص

البِضاعة - مَا أبضعْتَه من مَال وَقد أبضعْته وابتضَعْته.
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْبْضَاعُ مَصْدَرُ أَبْضَعَ، وَمِنْهُ الْبِضَاعَةُ. وَالْبِضَاعَةُ مِنْ مَعَانِيهَا الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال، أَوْ هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَال تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ. وَأَبْضَعَهُ الْبِضَاعَةَ: أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَيُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ الإِْبْضَاعَ بِأَنَّهُ بَعْثُ الْمَال مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ بِهِ تَبَرُّعًا، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَال (1) . هَذَا وَالأَْصْل أَنْ يَكُونَ الإِْبْضَاعُ تَبَرُّعًا مِنَ الْعَامِل. وَاعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ إِبْضَاعًا وَلَوْ كَانَ بِأَجْرٍ.
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ بِهِ، وَالإِْبْضَاعَ عَلَى الْعَقْدِ ذَاتِهِ، وَقَدْ يُطْلِقُونَ الْبِضَاعَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْعَقْدَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْقِرَاضُ: وَيُسَمَّى عِنْدَ أَهْل الْعِرَاقِ الْمُضَارَبَةَ، وَهُوَ دَفْعُ الرَّجُل مَالَهُ إِلَى آخَرَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ،
عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِل جُزْءٌ شَائِعٌ مِنَ الرِّبْحِ. (2) فَالْقِرَاضُ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ بَيْنَ رَبِّ الْمَال وَالْعَامِل، بَيْنَمَا الإِْبْضَاعُ لاَ يَحْمِل صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ، بَل صُورَةَ التَّبَرُّعِ مِنَ الْعَامِل فِي التِّجَارَةِ لِرَبِّ الْمَال دُونَ مُقَابِلٍ.
الْقَرْضُ: وَهُوَ لُغَةً الْقَطْعُ. وَعَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ دَفْعُ الْمَال إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ. وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ السَّلَفِ، فَيَصِحُّ بِلَفْظِ قَرْضٍ وَسَلَفٍ (3) .
الْوَكَالَةُ: وَهِيَ فِي اللُّغَةِ التَّفْوِيضُ. وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِيمَا يَقْبَل الإِْنَابَةَ. وَالْوَكَالَةُ عَامَّةٌ فِي كُل مَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ، لَكِنَّ الإِْبْضَاعَ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَدْفَعُهُ رَبُّ الْمَال لِلْعَامِل لِيَتَّجِرَ فِيهِ، فَهُوَ وَكِيلٌ فِي هَذَا فَقَطْ.
صِفَةُ الإِْبْضَاعِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
3 - الإِْبْضَاعُ عَقْدٌ جَائِزٌ لأَِنَّهُ يَتِمُّ عَلَى وَجْهٍ لاَ غَرَرَ فِيهِ. وَإِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ، مَعَ مَا فِيهَا مِنْ شُبْهَةِ غَرَرٍ، جَائِزَةً (4) ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَقَعَ الإِْبْضَاعُ جَائِزًا، سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْدُهُ مُسْتَقِلًّا أَمْ تَابِعًا لِعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، كَأَنْ دَفَعَ الْعَامِل الْمَال بِضَاعَةً لِعَامِلٍ آخَرَ، فَهُوَ عَقْدٌ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ الإِْبْضَاعَ سَبِيلٌ لإِِنْمَاءِ الْمَال بِلاَ أَجْرٍ، وَهَذَا مِمَّا يَرْتَضِيهِ رَبُّ الْمَال.
حِكْمَةُ تَشْرِيعِهِ:
4 - الإِْبْضَاعُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ، (5) وَالْحَاجَةُ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ رَبَّ الْمَال قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ وَلاَ يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ، وَقَدْ يُحْسِنُ وَلاَ يَتَفَرَّغُ وَقَدْ لاَ تَلِيقُ بِهِ التِّجَارَةُ، لِكَوْنِهِ امْرَأَةً، أَوْ مِمَّنْ يَتَعَيَّرُ بِهَا، (6) فَيُوَكِّل غَيْرَهُ. وَمَا الإِْبْضَاعُ إِلاَّ تَوْكِيلٌ بِلاَ جُعْلٍ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَبِيلٌ لِلْمَعْرُوفِ وَتَآلُفِ الْقُلُوبِ وَتَوْثِيقِ الرَّوَابِطِ، خُصُوصًا بَيْنَ التُّجَّارِ.
وَكَمَا أَنَّ عَقْدَ الإِْبْضَاعِ سَبِيلٌ لإِِنْمَاءِ مَال رَبِّ الْمَال، فَقَدْ يَكُونُ سَبِيلاً لإِِنْمَاءِ مَال الْعَامِل الْمُتَبَرِّعِ، وَذَلِكَ إِذَا دَخَل الْعَامِل مَعَ رَبِّ الْمَال بِالنِّصْفِ مَثَلاً، كَأَنْ يُقَدِّمَ رَبُّ الْمَال أَلْفًا وَالْعَامِل أَلْفًا، وَيَكُونَ الرِّبْحُ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا، فَالْمُشَارَكَةُ هُنَا تَزِيدُ فِي رَأْسِ الْمَال، وَبِالتَّالِي تَزِيدُ الأَْرْبَاحُ، وَفِي ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَامِل. فَيَكُونُ الْعَامِل هُنَا اسْتَخْدَمَ مَال رَبِّ الْمَال، وَهُوَ النِّصْفُ، وَرَدَّ لَهُ أَرْبَاحَهُ مُتَبَرِّعًا بِعَمَلِهِ، وَاسْتَفَادَ هُوَ مِنْ مُشَارَكَةِ مَال رَبِّ الْمَال فِي زِيَادَةِ رَأْسِ مَالِهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَزِيدُ رِبْحُهُ.
صِيغَةُ الإِْبْضَاعِ:
5 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ، وَهِيَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول، رُكْنًا فِي كُل عَقْدٍ. وَتَفْصِيل الْكَلاَمِ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الْعَقْدِ.
وَأَمَّا مَا يَتَّصِل بِالإِْبْضَاعِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ اللَّفْظِيَّةَ قَدْ تَكُونُ
صَرِيحَةً بِلَفْظِ الإِْبْضَاعِ، أَوِ الْبِضَاعَةِ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ صَرِيحَةٍ، كَأَنْ يَقُول: خُذْ هَذَا الْمَال مُضَارَبَةً، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِي. وَهَذِهِ الصُّورَةُ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (7) . فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ لاَ يَصِحُّ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّنَاقُضِ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: " مُضَارَبَةً " يَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ، وَقَوْلَهُ: " الرِّبْحُ كُلُّهُ لِي " يَقْتَضِي عَدَمَهَا، فَتَنَاقَضَ قَوْلُهُ، فَفَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ، وَلأَِنَّهُ اشْتَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِالرِّبْحِ، وَهَذَا شَرْطٌ يُنَاقِضُ الْعَقْدَ فَفَسَدَ، وَلأَِنَّ اللَّفْظَ الصَّرِيحَ فِي بَابِهِ لاَ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ، فَالْمُضَارَبَةُ لاَ تَنْقَلِبُ إِبْضَاعًا وَلاَ قَرْضًا. وَعَلَى هَذَا اعْتَبَرُوا هَذَا الْعَقْدَ مُضَارَبَةً فَاسِدَةً. (8)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذَا إِبْضَاعٌ صَحِيحٌ، لِوُجُودِ مَعْنَى الإِْبْضَاعِ هُنَا، فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَال: اتَّجِرْ بِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا.
وَالْمَالِكِيَّةُ أَجَازُوا اشْتِرَاطَ رِبْحِ الْقِرَاضِ كُلِّهِ لِرَبِّ الْمَال أَوْ لِلْعَامِل فِي مَشْهُورِ مَذْهَبِ مَالِكٍ، أَوْ لِغَيْرِهِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّبَرُّعِ، لَكِنَّهُمْ لاَ يَقُولُونَ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْعَقْدَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ إِبْضَاعٌ،
بَل يَقُولُونَ: إِنَّ إِطْلاَقَ الْقِرَاضِ عَلَيْهِ مَجَازٌ (9) . وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ رَأْيُهُمْ كَرَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا يُخَالِفُونَ فِي التَّسْمِيَةِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَنِ اعْتَبَرَ مِثْل هَذَا الْعَقْدِ صَحِيحًا فَلاَ يَرَى أَنَّ الْعَامِل يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بَل هُوَ مُتَبَرِّعٌ بِالْعَمَل. وَأَمَّا مَنِ اعْتَبَرَهُ فَاسِدًا فَيُوجِبُ لَهُ أَجْرَ الْمِثْل.
وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَ حَال الْعَامِل، فَإِنْ كَانَ يَجْهَل حُكْمَ الإِْبْضَاعِ وَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُ لَهُ أَجْرًا وَلاَ جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمِثْل. وَيُنْسَبُ هَذَا الرَّأْيُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَجَهْل مِثْل هَذَا الْحُكْمِ مِمَّا يُعْذَرُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ. (10)
مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْبْضَاعِ بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ:
6 - يَذْكُرُ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ رَبَّ الْمَال إِذَا قَال لِلْعَامِل: خُذْ هَذَا الْمَال مُضَارَبَةً وَلِي رِبْحُهُ كُلُّهُ، لَمْ يَصِحَّ مُضَارَبَةً. وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ لأَِنَّ الْعَامِل رَضِيَ بِالْعَمَل بِغَيْرِ عِوَضٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعَانَهُ فِي شَيْءٍ وَتَوَكَّل لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ. (11)
الإِْبْضَاعُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى:
7 - يَتَحَقَّقُ الإِْبْضَاعُ بِعِبَارَاتٍ تَدُل عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ الإِْبْضَاعِ، مِنْهَا قَوْل رَبِّ الْمَال: خُذْ هَذَا الْمَال وَاتَّجِرْ فِيهِ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ، أَوْ خُذْهُ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ
لِي. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ إِبْضَاعًا؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ فِي هَذِهِ الأَْحْوَال يَحْتَمِل الْقِرَاضَ وَالْقَرْضَ وَالإِْبْضَاعَ، وَقَدْ قُرِنَ بِهِ حُكْمُ الإِْبْضَاعِ، وَهُوَ أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْمَال، فَيَنْصَرِفُ إِلَى الإِْبْضَاعِ. (12) وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
كَمَا يَتَحَقَّقُ فِي صُورَةِ مَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا وَقَال: أَضِفْ إِلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِكَ، وَاتَّجِرْ فِيهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ إِبْضَاعًا عَلَى مَا سَبَقَ (ف 4)
اجْتِمَاعُ الإِْبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ:
8 - إِذَا دَفَعَ نِصْفَ الْمَال بِضَاعَةً وَنِصْفَهُ مُضَارَبَةً فَقَبَضَ الْمُضَارِبُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْمَال عَلَى مَا سَمَّيَا مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَالإِْبْضَاعِ، وَالْخَسَارَةُ عَلَى رَبِّ الْمَال، وَنِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَال، وَنِصْفُهُ الآْخَرُ عَلَى مَا شَرَطَا؛ لأَِنَّ الشُّيُوعَ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَل فِي الْمَال مُضَارَبَةً وَبِضَاعَةً، وَجَازَتِ الْمُضَارَبَةُ وَالْبِضَاعَةُ.
وَإِنَّمَا كَانَتِ الْخَسَارَةُ عَلَى رَبِّ الْمَال لأَِنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُبْضِعِ وَالْمُضَارِبِ فِي الْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، وَحِصَّةُ الْبِضَاعَةِ مِنَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَال خَاصَّةً لأَِنَّ الْمُبْضَعَ لاَ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ. (13)
شُرُوطُ الصِّحَّةِ:
9 - شُرُوطُ صِحَّةِ الإِْبْضَاعِ لاَ تَخْرُجُ فِي الْجُمْلَةِ عَمَّا اشْتُرِطَ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ مَا عَدَا الشُّرُوطَ الْمُتَعَلِّقَةَ
بِالرِّبْحِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِل أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ. (14)
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَة) .
مَنْ يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال:
10 - الَّذِي يَمْلِكُ إِبْضَاعَ الْمَال:
أ - الْمَالِكُ: لِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَال لِلْعَامِل بِضَاعَةً، وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الأَْصْلِيَّةُ لِلإِْبْضَاعِ.
ب - الْمُضَارِبُ: لِلْمُضَارِبِ (الْعَامِل) أَنْ يَدْفَعَ الْمَال بِضَاعَةً لآِخَرَ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ، وَالإِْبْضَاعُ طَرِيقٌ إِلَى ذَلِكَ، وَلأَِنَّهُ يَمْلِكُ الاِسْتِئْجَارَ، فَالإِْبْضَاعُ أَوْلَى؛ لأَِنَّ الاِسْتِئْجَارَ اسْتِعْمَالٌ فِي الْمَال بِعِوَضٍ، وَالإِْبْضَاعَ اسْتِعْمَالٌ فِيهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَكَانَ أَوْلَى.
وَالإِْبْضَاعُ يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ لأَِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ عِنْدَ الْبَعْضِ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَجَوَازُهُ لِلْمُضَارِبِ أَوْلَى مِنْ جَوَازِ التَّوْكِيل بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ وَالإِْجَارَةِ وَالإِْيدَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (15)
ج - الشَّرِيكُ: لِلشَّرِيكِ أَنْ يُبْضِعَ مِنْ مَال الشَّرِكَةِ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ، بِشَرْطِ إِذْنِ الشَّرِيكِ.
الاِعْتِبَارُ الشَّرْعِيُّ لِلْمُبْضَعِ وَتَصَرُّفَاتِهِ:
11 - الْمُبْضَعُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْ رَبِّ الْمَال؛ لأَِنَّ عَقْدَ الإِْبْضَاعِ عَقْدُ أَمَانَةٍ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالإِْهْمَال أَوِ التَّعَدِّي. وَهُوَ وَكِيل رَبِّ الْمَال فِي مَالِهِ، يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ مِمَّا فِيهِ إِنْمَاءٌ لِلْمَال، عَلَى مَا جَرَى بِهِ عُرْفُ التُّجَّارِ، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى إِذْنٍ خَاصٍّ. لَكِنْ لَوْ أَبْضَعَهُ لآِخَرَ لِيَعْمَل فِيهِ عَلَى سَبِيل الإِْبْضَاعِ، فَهَذَا الصَّنِيعُ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ رَبِّ الْمَال قِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ.
وَكَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى الإِْذْنِ مِنْ رَبِّ الْمَال مَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الأَْعْمَال عَنْ عَادَةِ التُّجَّارِ، كَالإِْقْرَاضِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْهِبَاتِ مِنْ رَأْسِ الْمَال الْمُخَصَّصِ لأَِغْرَاضِ الإِْنْمَاءِ وَالتِّجَارَةِ.
شِرَاءُ الْمُبْضَعِ الْمَال لِنَفْسِهِ:
12 - إِذَا دَفَعَ رَبُّ الْمَال الْمَال لِلْعَامِل بِضَاعَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ لِنَفْسِهِ، شَأْنُهُ شَأْنُ الْمُقَارِضِ (الْمُضَارِبِ) ، فَإِنَّ الْمَال إِنَّمَا دُفِعَ لِلْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ وَالإِْبْضَاعِ عَلَى طَلَبِ الْفَضْل فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ وَلاَ لِلْمُبْضَعِ أَنْ يَجْعَلاَ ذَلِكَ لأَِنْفُسِهِمَا دُونَ رَبِّ الْمَال. (16)
وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُبْضَعَ (الْعَامِل) إِذَا ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَال مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ مَا ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ، أَوْ يُضَمِّنَهُ رَأْسَ الْمَال؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَ الْمَال عَلَى النِّيَابَةِ عَنْهُ وَابْتِيَاعِ مَا أَمَرَهُ بِهِ، فَكَانَ أَحَقَّ بِمَا ابْتَاعَهُ. وَهَذَا إِذَا ظَفِرَ بِالأَْمْرِ قَبْل بَيْعِ مَا ابْتَاعَهُ،
فَإِنْ فَاتَ مَا ابْتَاعَهُ فَإِنَّ رِبْحَهُ لِرَبِّ الْمَال، وَخَسَارَتَهُ عَلَى الْمُبْضِعِ مَعَهُ. وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَعَدِّي الْمُبْضَعِ. (17) وَيُؤْخَذُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَال، وَإِنْ ظَهَرَتْ خَسَارَةٌ فَهِيَ عَلَى الْعَامِل لِتَعَدِّيهِ. وَقَوَاعِدُ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَأْبَى ذَلِكَ.
تَلَفُ الْمَال أَوْ خَسَارَتُهُ:
13 - عَقْدُ الإِْبْضَاعِ مِنْ عُقُودِ الأَْمَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى مَنْ فِي يَدِهِ الْمَال إِنْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ، فَيُسْمَعُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ خَسَارَةٍ. بَل قَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ حَتَّى وَلَوْ قَال رَبُّ الْمَال: وَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَمَانَةً. وَالْمَرْوِيُّ عَنْ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي شَأْنِ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، أَنَّهُ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الْهَلاَكِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُل عَلَى صِدْقِهِ، كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ، وَاللِّصِّ الْكَاسِرِ، وَالْعَدُوِّ الْمُكَابِرِ، وَقَالاَ: إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الاِسْتِحْسَانُ، لِتَغَيُّرِ أَحْوَال النَّاسِ، وَأَفْتَى بِذَلِكَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ فِي شَأْنِ الصُّنَّاعِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِ الصُّنَّاعِ أَمَانَةٌ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي يَدِ الْمُبْضَعِ، فَلاَ يَبْعُدُ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ. (18)
اخْتِلاَفُ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال:
14 - إِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَال وَالْعَامِل فَادَّعَى الْعَامِل أَنَّهُ أَخَذَ الْمَال مُضَارَبَةً، وَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ بِضَاعَةٌ، قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: الْقَوْل قَوْل الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ
عَلَيْهِ لِلْعَامِل أُجْرَةَ مِثْلِهِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ رِبْحِ الْقِرَاضِ، فَلاَ يُعْطَى أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى. وَبَيَّنُوا أَنَّ فَائِدَةَ كَوْنِ الْقَوْل قَوْلَهُ عَدَمُ غَرَامَةِ الْجُزْءِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْعَامِل.
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَال تَضَمَّنَتْ دَعْوَاهُ أَنَّ الْعَامِل تَبَرَّعَ لَهُ بِالْعَمَل، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي أَنَّهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مُتَبَرِّعًا. (19)
وَإِنْ نَكَل رَبُّ الْمَال كَانَ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُسْتَعْمَل مِثْلُهُ فِي الْقِرَاضِ.
وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ: إِنْ كَانَ عُرْفُهُمْ أَنَّ لِلإِْبْضَاعِ أَجْرًا فَالأَْشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل. (20)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ احْتِمَالاَنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل؛ لأَِنَّ عَمَلَهُ لَهُ، فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُ فِيهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَتَحَالَفَا، وَيَكُونَ لِلْعَامِل أَقَل الأَْمْرَيْنِ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ الأَْقَل أَجْرَ مِثْلِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قِرَاضًا، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَال؛ لأَِنَّ نَمَاءَ مَالِهِ تَبَعٌ لَهُ. (21)
وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، فَقَال:
إِنْ أَقَامَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ تَعَارَضَا، وَقُسِّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إِنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ، وَيَكُونُ لِلْعَامِل أَجْرُ عَمَلِهِ. (22)
وَلاَ يَتَأَتَّى عَكْسُ هَذِهِ الصُّورَةِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ الْعَامِل الإِْبْضَاعَ وَرَبُّ الْمَال الْقِرَاضَ، لاِسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَادَةً، إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَ مِنَّتَهُ عَلَى رَبِّهِ.
15 - وَإِذَا ادَّعَى الْعَامِل الْقِرَاضَ، وَرَبُّ الْمَال الإِْبْضَاعَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ - وَهُوَ مَا سَمَّاهُ الْمَالِكِيَّةُ إِبْضَاعًا، وَجَعَلَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ قَبِيل الإِْجَارَةِ - فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل مَعَ يَمِينِهِ، وَيَأْخُذُ الْجُزْءَ؛ لأَِنَّ الاِخْتِلاَفَ هُنَا فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ، وَالْمُصَدَّقُ عِنْدَ الاِخْتِلاَفِ فِي هَذَا الْجُزْءِ الْمُضَارِبُ.
وَلِهَذَا إِذَا كَانَتِ الأُْجْرَةُ مِثْل الْجُزْءِ الَّذِي ادَّعَاهُ فِي الْقِرَاضِ فَلاَ يَمِينَ؛ لأَِنَّهُمَا قَدِ اتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى، وَلاَ يَضُرُّ اخْتِلاَفُهُمَا فِي اللَّفْظِ.
وَلِضَبْطِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ:
الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَ الْعَمَل الْمُوجِبِ لِلُزُومِ الْقِرَاضِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ يَعْمَل فِي قِرَاضٍ، وَأَنْ يَكُونَ مِثْل الْمَال يُدْفَعُ قِرَاضًا.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْمُدَّعَى اشْتِرَاطُهُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ أَزْيَدَ مِنَ الأُْجْرَةِ الْمُدَّعَى الاِتِّفَاقُ عَلَيْهَا.
الرَّابِعُ: أَنْ يُشْبِهَ أَنْ يُقَارِضَ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ نِصْفِ
الرِّبْحِ مَثَلاً، كَأَنْ تَقُومَ قَرَائِنُ عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ لاَ يَعْمَل إِلاَّ بِمِثْل هَذَا الْجُزْءِ مِنَ الرِّبْحِ.
الْخَامِسُ: أَلاَّ يُطَابِقَ الْعُرْفُ دَعْوَى رَبِّ الْمَال.
16 - وَإِذَا ادَّعَى الْعَامِل الإِْبْضَاعَ بِأَجْرٍ، وَرَبُّ الْمَال الْقِرَاضَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ، فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَال الْعَامِل: الْمَال بِيَدِي بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، وَقَال رَبُّ الْمَال: هُوَ بِيَدِكَ قِرَاضٌ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ، فَإِنَّ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل.
وَتَجْرِي هُنَا الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ. (23)
17 - وَإِذَا ادَّعَى الْعَامِل الْقِرَاضَ وَرَبُّ الْمَال الإِْبْضَاعَ، وَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الرِّبْحَ لَهُ وَحْدَهُ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إِنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْكِرٌ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ عَلَيْهِ، وَالْقَوْل قَوْل الْمُنْكِرِ، وَلِلْعَامِل أَجْرُ عَمَلِهِ فَقَطْ، وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَال؛ لأَِنَّ نَمَاءَ مَالِهِ تَابِعٌ لَهُ. (24)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْقِرَاضِ - أَنَّ الْقَوْل قَوْل رَبِّ الْمَال بِيَمِينِهِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْعَامِل؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمْلِيكَ، وَالْمَالِكُ يُنْكِرُهُ (25) . .
انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:
18 - يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْبْضَاعِ بِمَا يَنْتَهِي بِهِ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ، (26) وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَسْبَابِ الاِنْتِهَاءِ بِالآْتِي:
أ - انْقِضَاءُ الْعَقْدِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْمَتْبُوعِ، فَإِذَا كَانَ الإِْبْضَاعُ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فَيَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِعَقْدٍ آخَرَ كَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا.
ب - الْفَسْخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِعَزْل رَبِّ الْمَال لِلْعَامِل أَوْ عَزْل الْعَامِل نَفْسَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.
ج - الاِنْفِسَاخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَوْتِ، أَوْ زَوَال الأَْهْلِيَّةِ، أَوْ هَلاَكِ الْمَحَل.
__________
(1) تحفة المحتاج بشرح المنهاج 6 / 89 ط دار صادر، وحاشية الرشيدي والشبراملسي على نهاية المحتاج 5 / 224 ط مصطفى الحلبي، وبدائع الصنائع 6 / 87 ط الجمالية، وحاشية النظم المستعذب في غريب ألفاظ المهذب 1 / 385 ط عيسى الحلبي، ورد المحتار 4 / 742، ومنتهى الإرادات 1 / 460 ط دار العروبة، والمقنع 2 / 171 ط السلفية، وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 136 ط كلكتة، والمهذب 1 / 385، والخرشي 4 / 424، 425 المطبعة الشرفية.
(2) الخرشي 6 / 202، ورد المحتار 4 / 504 ط بولاق، وبحث المضاربة ف 2، وأسهل المدارك 2 / 349 ط عيسى الحلبي، وتحفة الفقهاء 3 / 22
(3) كشاف اصطلاحات الفنون
(4) جهة الغرر في كون الإجارة وقعت على عمل مجهول، بأجر مجهول، لكن هذا الغرر مغتفر بما ورد من أدلة جواز المضاربة بالسنة والإجماع.
(5) بدائع الصنائع 6 / 87، والمغني ومعه الشرح الكبير 5 / 131 ط الأولى، المنار.
(6) المغني والشرح الكبير 5 / 203
(7) حاشية الرشيدي والشبراملسي على نهاية المحتاج 5 / 224، وتحفة المحتاج 6 / 89
(8) مطالب أولي النهى 3 / 518 ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 5 / 428 ط حامد الفقي، والمقنع 2 / 172، والمغني والشرح الكبير 5 / 136، والموسوعة الفقهية، بحث المضاربة ف 4، وحاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5 / 224، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 / 89، والمهذب 1 / 385
(9) بدائع الصنائع 6 / 86، والمغني والشرح الكبير 5 / 112، 137، وأسهل المدارك 2 / 354، وبلغة السالك 2 / 249
(10) المهذب 1 / 385، ونهاية المحتاج وحواشيه 5 / 224، والخرشي 4 / 425، والشرح الصغير 2 / 249، وابن قاسم على التحفة 6 / 89، ومطالب أولي النهى 3 / 518، والإنصاف 5 / 428، المغني 5 / 136.
(11) شرح المنتهى 2 / 328، والمغني لابن قدامة 5 / 65 ط الثالثة.
(12) المهذب 1 / 385، ونهاية المحتاج وحواشيه 5 / 224، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 112، 131، والمقنع 2 / 172.
(13) بدائع الصنائع 6 / 83
(14) كنز الدقائق 7 / 287، 288
(15) بدائع الصنائع 6 / 87، ومواهب الجليل 5 / 362 نشر مكتبة النجاح في ليبيا، والبحر الرائق 7 / 264، 267، 276، ورد المحتار 4 / 742، 749
(16) مواهب الجليل 5 / 255
(17) المرجع نفسه 5 / 255، والأم 3 / 237 ط بولاق. والمغني 5 / 59 ط الرياض، ورد المحتار 4 / 405 والبدائع 7 / 3471، والفتاوى الهندية 3 / 577
(18) مواهب الجليل 5 / 371، والمقفع 2 / 172، 175، وحاشية ابن عابدين 5 / 40، والقليوبي 3 / 81 ط عيسى الحلبي، والمهذب 1 / 408
(19) المدونة 11 / 127 ط السعادة، ومواهب الجليل 5 / 370، ورد المحتار 4 / 753، والهداية 3 / 157 ط مصطفى الحلبي.
(20) الخرشي 4 / 440، ومواهب الجليل 5 / 370
(21) المغني والشرح الكبير 5 / 195، ومطالب أولي النهى 3 / 542، وكشاف القناع 3 / 338.
(22) مطالب أولي النهى 3 / 541
(23) الخرشي 4 / 440، والتاج والإكليل 5 / 370، والشرح الكبير 3 / 536
(24) مطالب أولي النهى 3 / 542، والمغني والشرح الكبير 5 / 196
(25) رد المحتار 4 / 753، والهداية 3 / 157
التَّعْرِيفُ:
1 - أ - الاِسْتِبْضَاعُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْبُضْعِ، بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالشَّقِّ، وَيُسْتَعْمَل اسْتِعْمَالاً مَجَازِيًّا فِي النِّكَاحِ وَالْمُجَامَعَةِ. وَالْبُضْعُ - بِالضَّمِّ - الْجِمَاعُ، وَالْفَرْجُ نَفْسُهُ (1) ، وَعَلَى هَذَا فَالاِسْتِبْضَاعُ هُوَ: طَلَبُ الْجِمَاعِ، وَمِنْهُ نِكَاحُ الاِسْتِبْضَاعِ، الَّذِي عَرَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: وَهُوَ قَوْل الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: " أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ " أَيِ اطْلُبِي مِنْهُ الْمُبَاضَعَةَ،
وَهُوَ الْجِمَاعُ (2) . وَهَذَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَبْطَلَهُ الإِْسْلاَمُ.
ب - وَيَأْتِي الاِسْتِبْضَاعُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنًى آخَرَ، وَهُوَ: اسْتِبْضَاعُ الشَّيْءِ، أَيْ جَعْلُهُ بِضَاعَةً (3) ؛ لأَِنَّ الْبِضَاعَةَ هِيَ طَائِفَةٌ مِنْ مَال الرَّجُل يَبْعَثُهَا لِلتِّجَارَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِنِكَاحِ الاِسْتِبْضَاعِ:
2 - طَالَمَا أَنَّ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ هُوَ زِنًى مَحْضٌ، فَإِنَّ الآْثَارَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ هِيَ نَفْسُ الآْثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الزِّنَى، مِنْ حَيْثُ الْعُقُوبَةُ، وَضَمَانُ الْعُقْرِ، وَوُجُوبُ الاِسْتِبْرَاءِ، وَعَدَمُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْمَوْلُودِ مِنْ ذَلِكَ بِالزَّانِي، بَل يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، إِلاَّ أَنْ يَنْفِيَهُ بِشُرُوطِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. (ر: زِنى) .
الاِسْتِبْضَاعُ فِي التِّجَارَاتِ:
3 - يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَلِمَةَ اسْتِبْضَاعٍ أَيْضًا عَلَى: دَفْعِ الرَّجُل مَالاً لآِخَرَ لِيَعْمَل فِيهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَال، وَلاَ شَيْءَ لِلْعَامِل. فَيُقَال لِصَاحِبِ الْمَال مُسْتَبْضِعٌ، وَمُبْضِعٌ، (بِالْكَسْرِ) ، وَيُقَال لِلْعَامِل مُسْتَبْضَعٌ، وَمُبْضَعٌ مَعَهُ (بِالْفَتْحِ) ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةُ هِيَ اسْتِبْضَاعٌ وَإِبْضَاعٌ (4) .
وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ (ر: إِبْضَاع) .
__________
(1) الزرقاني 3 / 165 - 166، وابن قاسم العبادي 8 / 277، والمغني 7 / 514
(2) المغني 7 / 517، وحاشية الشلبي على الزيلعي 3 / 35، والإشراف على مسائل الخلاف 2 / 172، وابن عابدين 2 / 618
(3) تاج العروس، ولسان العرب، مادة (ب ض ع)
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري 9 / 151 طبع المطبعة البهية المصرية سنة 1348 هـ.
(5) لسان العرب.
(6) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3 / 344 و 4 / 489 ط1 ببولاق، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 5 / 255 ط مطبعة النجاح - طرابلس ليبيا.
انْظُرْ: آبَار
__________

543 - يحيى بن فضيل، بضاد معجمة، البصري الكاتب،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

543 - يحيى بن فضيل، بضاد معجمة، الْبَصْرِيُّ الكاتب، [الوفاة: 261 - 270 ه]
نزيل مصر.
رَوَى عَنْ: الأصمعيّ، وعَوْن بْن عُمارة.
وَعَنْهُ: عَبْد العزيز بن أحمد الغافقي المصري.
توفي بعد الستين ومائتين.
أما يحيى بن فصيل، بصاد مهملة مكسورة، فرجلان تقدما بعد المائتين، والله أعلم.

536 - علي بن محمد بن علي بن يوسف، الأستاذ الشهير، أبو الحسن الكتامي، الإشبيلي، النحوي، المعروف بابن الضائع، بضاد معجمة وعين مهملة.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

536 - عليّ بْن مُحَمَّد بْن عليّ بْن يوسف، الأستاذ الشّهير، أبو الْحَسَن الكُتاميّ، الإشبيليّ، النَّحْويّ، المعروف بابن الضّائع، بضاد معجمة وعين مهمَلَة. [المتوفى: 680 هـ]
أَخَذَ العربية عن: أبي عليّ الشّلُوبين، وكان روضة معارف. -[395]-
حَدَّثَنَا أبو القاسم بْن سهل أنّه قرأ عليه العربية، وقرأ عليه طائفة من " التّفريع " لابن الجلاب، وعرضتُ عليه الفصيح وأشعار السّتّة ودولًا من علم الكلام وأصول الفقه.
قال: وتوفي سنة ثمانين وستّمائة بالأندلس.
البضاعات المزجاة
رسالة.
على: ستة فصول، وخاتمة.
مشتملة على: مباحث من التفسير، والحديث، والفروع، والأصول، والبلاغة، والمعقولات.

بضاعة التوسل إلى ضراعة الترسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.

بضاعة القاضي لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك.
لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين ... الخ) .
بضاعة القاضي
في الصكوك أيضا.
للمولى، الفاضل، شيخ الإسلام: أبي السعود بن محمد العمادي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين ... الخ) .
جمع بضع بضم الباء، وهو الفرج.
والمباضعة: المجامعة، ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لبريرة- رضى الله عنها-: «ملكت بضعك فاختاري» [النهاية (1/ 133) ].
والإيضاع- بكسر الهمزة-: هو الاستبضاع: جعل الشيء بضاعة.
وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.
أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.
وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.
وقد جاء في (م 1059) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.
«النهاية 1/ 132، والمعجم الوسيط 1/ 62، وطلبة الطلبة ص 221، والمجلة العدلية م: 1059، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 25».
الإِبْط: بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطّير باطن الجناح يذكّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه- كما زعموا- كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك.
والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.
إبط الرمل: ما رق منه.
والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة.
والإبط من الرمل: منقطع معظمه.
«لسان العرب مادة (إبط) 1/ 8، والقاموس المحيط ص 849، وفتح القدير 1/ 38، والمجموع 1/ 317، والمغني 1/ 72، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص 148».

قال في «الكفاية» : الباء في بضاعة تكسر وتضم، كذا في «الصحاح»، وفي «المغرب» : بالكسر لا غير عن الغورى، وهي بئر قديمة بالمدينة، وكان ماؤها كثيرا، فقيل: إنه ثمان في ثمان.- قال المناوى: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة.
والبضع- بالضم-: جملة من اللّحم تبضع، أي: تقطع.
وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها» :
تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي، أي: جار مجراي.
- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.
- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.
البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».
- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف‍ (دامية)، والبضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.
والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، والتوقيف ص 133، 134، وتحرير التنبيه ص 281، ونيل الأوطار 2/ 320، وغريب الحديث للبستى 1/ 721».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت