نتائج البحث عن (خُطْبَةٌ) 45 نتيجة

(الْخطْبَة) من الألوان مَا فِيهِ غبرة أَو صفرَة تخالطها خضرَة أَو حمرَة وَالْكَلَام المنثور يُخَاطب بِهِ مُتَكَلم فصيح جمعا من النَّاس لإقناعهم وَمن الْكتاب صَدره (ج) خطب

(الْخطْبَة) طلب الْمَرْأَة للزواج وَالْمَرْأَة المخطوبة
الخطبة:[في الانكليزية] Sermon [ في الفرنسية] Sermon بالضّمّ هي عبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكون في أول الكلام. ثم خطبة المنابر غير خطبة الدفاتر لأنّ خطبة المنابر تشتمل على ما ذكرنا مع اشتمالها على الوصيّة بالتقوى والوعظ والتذكير ونحو ذلك، بخلاف خطبة الدفاتر فإنّها بخلاف ذلك كذا في العيني شرح صحيح البخاري في شرح الحديث الأول.اعلم أنّ خطبة الكتب إن ألحقت بها بعد تصنيفها وتأليفها بأن ألّف المؤلف كتابه أولا ثم ألحقه الخطبة تسمّى خطبة إلحاقية، وإن كتب أولا ثم ألف الكتاب تسمّى خطبة ابتدائية.
أَخطَبَة:
بالهاء، من مياه أبي بكر بن كلاب، عن أبي زياد.
الْخطْبَة: بِالضَّمِّ كَلَام منثور مؤلف من الْمُقدمَات اليقينية والمقبولة والمظنونة أَو إِحْدَاهَا ترغيبا أَو ترهيبا أَو كِلَاهُمَا مصدرا بِالْحَمْد وَالصَّلَاة مَعَ كَون مخاطبه غير معِين يُقَال سمعنَا خطْبَة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ. وَتطلق على خطاب الْوَعْظ أَيْضا.وَاعْلَم أَن خطْبَة الْجُمُعَة تشْتَمل على فرض وَسنة فالفرض شَيْئَانِ: الأول: الْوَقْت وَهُوَ بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة حَتَّى لَو خطب فِي الْجُمُعَة قبل الزَّوَال أَو بعد الصَّلَاة لَا يجوز. وَالثَّانِي: ذكر الله تَعَالَى وكفت تَحْمِيدَة أَو تَهْلِيلَة أَو تَسْبِيحَة. هَذَا إِذا كَانَ على قصد الْخطْبَة أما إِذا عطس فَحَمدَ الله تَعَالَى أَو سبح أَو هلل مُتَعَجِّبا من شَيْء لَا يَنُوب عَن الْخطْبَة إِجْمَاعًا. وَأما سنتها فخمسة عشر. أَحدهَا: الطَّهَارَة حَتَّى كرهت للمحدث وَالْجنب. ثَانِيهَا: الْقيام. وَثَالِثهَا: اسْتِقْبَال الْقَوْم بِوَجْهِهِ. وَرَابِعهَا: التَّعَوُّذ فِي نَفسه قبل الْخطْبَة. وخامسها: أَن يسمع الْقَوْم الْخطْبَة وَإِن لم يسمع أجزاه. وسادسها: الْبِدَايَة بِحَمْد الله تَعَالَى. وسابعها: الثَّنَاء عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله. وثامنها: الشهادتان. وتاسعها: الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. والعاشر: العظة والتذكير. وَالْحَادِي عشر: قِرَاءَة الْقُرْآن وتاركها مسيء. كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق وَمِقْدَار مَا يقْرَأ فِيهَا من الْقُرْآن ثَلَاث آيَات قصارا أَو آيَة طَوِيلَة. وَالثَّانِي عشر: إِعَادَة التَّحْمِيد وَالثنَاء على الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخطْبَة الثَّانِيَة. وَالثَّالِث عشر: زِيَادَة الدُّعَاء للْمُسلمين وَالْمُسلمَات. وَالرَّابِع عشر: تَخْفيف الْخطْبَتَيْنِ بِقدر سُورَة من طوال الْمفصل وَيكرهُ التَّطْوِيل. وَالْخَامِس عشر: الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ كَذَا فِي الْبَحْر الرَّائِق.
الْخطْبَة: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا جَاءَكُم طَالب زواج ترضونه وَلم تزوجوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد.وَقد كتب قدوة عُلَمَاء الدَّهْر وأوحد فضلاء عصره وَصَاحب الكرامات الظَّاهِرَة وواقف الْأَسْرَار الباهرة وجامع الْمَنْقُول والمعقول. وحاوي الْفُرُوع وَالْأُصُول، وَالَّذِي اخضرت رياض الرياضيات والرياضة بِذَاتِهِ،وَصَارَت أَشجَار الْعُلُوم الغريبة مثمرة بزلال حِيَاض صِفَاته، (السَّيِّد شمس الدّين) مد الله ظلال جَلَاله وأفاض على الْعَالمين أمطار فَضله وكماله، رِسَالَة سَمَّاهَا (العنايات الإلهية) وَقد ضمنهَا نفحة من أَحْوَال خوارق الْعَادَات الَّتِي كَانَت لجده الأمجد قبْلَة أَوْلِيَاء الْعَصْر وكعبة أتقياء الدَّهْر (السَّيِّد عنايت الله الخجندي النقشبندي) وَكَذَلِكَ نفحة من الشَّمَائِل التَّامَّة والكاملة لوالده الْعظم صَاحب الْمقَام الرفيع وَوَاحِد الحضرة الصمدية ومقرب بِسَاط الأحدية (السَّيِّد شاه منيب الله) قدس الله تَعَالَى أسرارهما وَنور مرقدهما. وَيَقَع الْمقَام الْمُقَدّس لقطبي الْولَايَة هذَيْن فِي ولَايَة (برار) فِي سَواد (بالابور) وَهُوَ معد لزيارة الْخَاصَّة والعامة. وَقد أظهر فِي هَذِه الرسَالَة بعض أَحْوَال وَالِده الْمَاجِد قدس سره فَقَالَ: ذَهَبْنَا إِلَى منزل سيد من مَشَايِخ العامرة فَأَرْسَلنَا رَسُولا للخطبة فَقبل هَذَا الشَّخْص، ولى كَانَ من الْعَادَات فِي تِلْكَ الْأَيَّام وكما هُوَ مُتَعَارَف عَلَيْهِ عَن الْخَاصَّة والعامة عِنْد الْخطْبَة الحَدِيث عَن شُرُوط الْأُمُور الشَّرْعِيَّة والاحتراز عَن الْأَشْيَاء المنهية، وَالَّتِي قد تحدث فِي مُقَدّمَة الزواج، فَلَمَّا تمّ التطرق لَهَا، رفض هَذَا السَّيِّد الْأَمر بِسَبَب عسر الْحَال وضيق ذَات الْيَد، فَقلت لَهُ لقد رفضتنا وَنحن مُسلمين ونلتزم جَمِيع الشُّرُوط الشَّرْعِيَّة وأمورها وعَلى فرض أَن جَاءَك يَوْمًا مَا كَافِر يتبع الْبدع وَيفْعل المنهيات وَقد توفر لَدَيْهِ مَا لم يتوفر لدينا فَإنَّك سَوف تلبي طلبه، وَبعد عدَّة أَيَّام جَاءَهُ رجل حَدِيث الْإِسْلَام خاطبا ابْنَته، وَقد عرف هَذَا الرجل نَفسه بِأَنَّهُ من السَّادة الأخيار وَمن أهل النجابة، فَمَا كَانَ فِيهِ إِلَّا أَن زوجه لَهَا، وَلَكِن هَذَا الرجل وَبعد اتمام العقد ودخوله على الْبِنْت عمد إِلَى تطليقها. أما الإبنة الثَّانِيَة لهَذَا الرجل فقد احرقت نَفسهَا وَمَاتَتْ أما الإبنة الثَّالِثَة لَهُ فقد زَوجهَا من رجل تبين فِيمَا بعد أَنه عنين. لقد أرسلنَا إِلَى هَذَا الرجل الشريف المحتد الَّذِي لَا أحد يجاري نسبه وحسبه فِي هَذَا الْعَالم الرَّسُول خاطبا فَلم يجب وَأَرْسَلْنَا لَهُ ثَانِيَة الحَدِيث الشريف فَلم يقبل. وَبعد عدَّة أَيَّام انزلقت بَنَاته إِلَى دَرك الْمعاصِي الْكَبِيرَة وأصبحتا ملذة للعامة والخاصة وتفصيل ذَلِك لَا يُمكن أَن أكتبه (انْتهى) .

خطْبَة الْعِيدَيْنِ

دستور العلماء للأحمد نكري

خطْبَة الْعِيدَيْنِ: فَسنة بعد الصَّلَاة وَتجوز الصَّلَاة بِدُونِهَا وَإِن خطب قبل الصَّلَاة جَازَ وَيكرهُ كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ وَمِقْدَار الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ أَن يسْتَقرّ كل عُضْو مِنْهُ فِي مَوْضِعه. و (الْخطْبَة) بِالْكَسْرِ زن خواستن وخطاب النِّكَاح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه وخلقه فَزَوجُوهُ أَن لَا تَفعلُوا تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد عريض رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.ف(39) :
الخطبة: بالكسر، هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي النطق عنها هو الخطبة بالضم، ذكره الحرالي. وبالضم الكلام المنظوم المتضمن شرح خطب عظيم. وكانوا لا يخطبون إلا في الأمور العظام فسمي كل كلام يتضمن شرح خطبة، ذكره أبو البقاء.
خُطْبَةالجذر: خ ط ب

مثال: أُعْلِنَت خُطبة أخيالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأن هذه الكلمة بهذا الضبط لا تعني طلب الزواج. المعنى: طلب الزواج

الصواب والرتبة: -أُعْلِنت خِطْبَة أخي [فصيحة] التعليق: وردت «خُطبة» في المعاجم للدلالة على الكلام الذي يخاطب به المتكلم جمعًا من الناس وقد تعني مقدمة الكتاب. أما طلب الزواج فقد وردت فيه كلمة «خِطبة» بكسر الخاء. وفي القرآن الكريم: {{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}} البقرة/235. وفي الحديث الشريف: «نُهِيَ أن يخطب الرجل على خِطْبة أخيه».
  • الخطبة
الخطبة: بالكسر طلبُ المرأة للزواج، وبالضم عرفاً: كلامٌ منثور مؤلف به التخاطب مشتملٌ على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك، وخُطبةُ المنابر يشتمل أيضاً على الوصية بالتقوى والوعظِ والتذكير والدعاء وغير ذلك، وخطبةُ الحاجة ما يخطب به قبل الحاجة كالنكاح وغير ذلك. والخُطَب كثيرةٌ كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفُ والنكاح وختم القرآن وغير ذلك، ويجب في الجميع الاستماع كذا في "الدر". وفي "جامع الرموز" "الخطبة فعلة بمعنى المفعول من الخطب وهو في الأصل كلامٌ بين الاثنين". وفي "البحر": "أما الخطبة فتشتمل على فرض وسنةٍ، فالفرض فشيئان الوقت وذكرُ الله، وأما سننها فخمسة عشر" إلخ. وفي المسوَّى جون خطب آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - وخلفاء وهلم جرا ملاحظة كرديم تنقيح آن وجود جند جيز ست حمد وشهادتين وصلاة بعد آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - وأمرٌ بتقوى وتلاوةُ آية ودعا برأي مسلمين ومسلمات وعربي بودن خطبة نيز بهجت عمل مستمر مسلمين در مشارق ومغارب باوجود آنكة در بسياري از أقاليم مخاطبان عجمي بودند.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْخُطْبَةُ - بِضَمِّ الْخَاءِ لُغَةً الْكَلاَمُ الْمَنْثُورُ يُخَاطِبُ بِهِ مُتَكَلِّمٌ فَصِيحٌ جَمْعًا مِنَ النَّاسِ لإِِقْنَاعِهِمْ. (1)
وَالْخَطِيبُ: الْمُتَحَدِّثُ عَنِ الْقَوْمِ، وَمَنْ يَقُومُ بِالْخَطَابَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.
وَالْخُطْبَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ الْكَلاَمُ الْمُؤَلَّفُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ وَعْظًا وَإِبْلاَغًا عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَوْعِظَةُ:
2 - الْمَوْعِظَةُ هِيَ النُّصْحُ وَالتَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ، وَالأَْمْرُ بِالطَّاعَةِ. قَال الْخَلِيل: هِيَ التَّذْكِيرُ بِالْخَيْرِ فِيمَا يَرِقُّ لَهُ الْقَلْبُ (3) .
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) دستور العلماء 2 / 86 - الأعلمي، تهذيب الأسماء واللغات 3 / 92 - المنيرية، كشاف الاصطلاحات (خطب) .
(3) المفردات، المصباح، المعجم الوسيط.

ب - الْوَصِيَّةُ:
3 - الْوَصِيَّةُ هِيَ لُغَةُ التَّقَدُّمِ إِلَى الْغَيْرِ بِمَا يَعْمَل بِهِ مُقْتَرِنًا بِوَعْظٍ (1) .

ج - النَّصِيحَةُ:
4 - النَّصِيحَةُ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى مَا فِيهِ الصَّلاَحُ، وَالنَّهْيُ عَمَّا فِيهِ الْفَسَادُ.
وَمِنْ آدَابِهَا أَنْ تَكُونَ سِرًّا، فِي حِينِ يُشْتَرَطُ فِي الْخُطْبَةِ أَنْ يَسْمَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ (2) .

د - الْكَلِمَةُ:
5 - تُسْتَعْمَل الْكَلِمَةُ بِمَعْنَى الْكَلاَمِ الْمُؤَلَّفِ الْمُطَوَّل: خُطْبَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا كَالْقَصِيدَةِ وَالْمَقَالَةِ وَالرِّسَالَةِ (3) .

أَحْكَامُ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:
6 - الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ هِيَ: خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفَيْنِ، وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَخُطَبِ الْحَجِّ، وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ إِلاَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ، وَخُطْبَةَ الْحَجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ.
وَمِنَ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ أَيْضًا الْخُطْبَةُ فِي خِطْبَةِ النِّكَاحِ.
__________
(1) المفردات
(2) التعريفات للجرجاني 241، المفردات، النهاية - دار الفكر، المعجم الوسيط.
(3) شرح الكافية - للرضي دار الكتب 1 / 3، حاشية الخضري على ابن عقيل - الحلبي 1 / 15، والمعجم الوسيط.

أ - خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ:
حُكْمُهَا:
7 - هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ. (1)
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ الْحَنَفِيَّةَ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّرْطَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ.
وَدَلِيل الْجُمْهُورِ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (2) وَلأَِنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مُقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَكُل خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ، فَالإِْخْلاَل بِإِحْدَاهُمَا كَالإِْخْلاَل بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ (3) .

أَرْكَانُهَا:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْخُطْبَةِ تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ، لأَِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (4) مُطْلَقُ الذِّكْرِ الشَّامِل لِلْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَالْمَأْثُورُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَكُونُ بَيَانًا لِعَدَمِ الإِْجْمَال فِي لَفْظِ الذِّكْرِ.
__________
(1) الشرح الصغير - دار المعارف 1 / 499، والقوانين الفقهية - دار الكتاب ص 80
(2) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلى " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 111 - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.
(3) ابن عابدين 1 / 544، المواق / 158، نهاية المحتاج 2 / 299، المغني 2 / 304، الإفصاح - السعيدية 1 / 161، البناية - دار الفكر 2 / 802
(4) سورة الجمعة / 9

وَقَال الصَّاحِبَانِ: لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً. (1)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ رُكْنَهَا هُوَ أَقَل مَا يُسَمَّى خُطْبَةً عِنْدَ الْعَرَبِ وَلَوْ سَجْعَتَيْنِ، نَحْوُ: اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ.
فَإِنْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّل أَوْ كَبَّرَ لَمْ يُجْزِهِ. (2)
وَجَزَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ أَقَلَّهَا حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلاَةُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْذِيرٌ، وَتَبْشِيرٌ، وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. (3)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهَا خَمْسَةَ أَرْكَانٍ وَهِيَ: (4)
أ - حَمْدُ اللَّهِ، وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ (اللَّهِ) وَلَفْظُ (الْحَمْدِ) .
ب - الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَعَيَّنُ صِيغَةُ صَلاَةِ، وَذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْمِهِ أَوْ بِصِفَتِهِ، فَلاَ يَكْفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ.
ج - الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى، وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا.
د - الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ.
هـ - قِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ - وَلَوْ فِي إِحْدَاهُمَا - فَلاَ يُكْتَفَى بِنَحْوِ " ثُمَّ نَظَرَ "، لِعَدَمِ اسْتِقْلاَلِهَا بِالإِْفْهَامِ، وَلاَ بِمَنْسُوخِ التِّلاَوَةِ، وَيُسَنُّ جَعْلُهَا فِي الْخُطْبَةِ الأُْولَى.
__________
(1) ابن عابدين 1 / 543، فتح القدير 1 / 415
(2) الشرح الصغير 1 / 499، القوانين الفقهية ص 80
(3) الحطاب - ليبيا 2 / 165
(4) نهاية المحتاج 2 / 300، أسنى المطالب - المكتبة الإسلامية 1 / 256

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذِهِ الأَْرْكَانِ بِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا أَرْكَانُهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَأَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: (1)
أ - حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى بِلَفْظِ الْحَمْدِ.
ب - الصَّلاَةُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيغَةِ الصَّلاَةِ.
ح - الْمَوْعِظَةُ، وَهِيَ الْقَصْدُ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَلاَ يَجُوزُ الإِْخْلاَل بِهَا.
د - قِرَاءَةُ آيَةٍ كَامِلَةٍ وَزَادَ بَعْضُهُمْ رُكْنَيْنِ آخَرَيْنِ: (2)
أ - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ.
فَلاَ يُفْصَل بَيْنَ أَجْزَاءِ الْخُطْبَتَيْنِ، وَلاَ بَيْنَ إِحْدَاهُمَا وَبَيْنَ الأُْخْرَى، وَلاَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ.
ب - الْجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ لِلْجُمُعَةِ، حَيْثُ لاَ مَانِعَ.
وَعَدَّهُمَا الآْخَرُونَ فِي الشُّرُوطِ - وَهُوَ الأَْلْيَقُ - كَمَا يُعْرَفُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ فِي عِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ. (3)

شُرُوطُهَا:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بَعْضِ الشُّرُوطِ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ وَهِيَ:
__________
(1) الكافي - المكتب الإسلامي 1 / 220، المحرر - السنة المحمدية 1 / 146، كشاف القناع 2 / 32
(2) نيل المآرب - 1 / 57 ط بولاق.
(3) المجموع المذهب للعلائي - مكتوب على الآلة الطابعة 1 / 234، 254، التعريفات - دار الكتاب 149، 166

(1) أَنْ تَقَعَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ.
وَوَقْتُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ، يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ الزَّوَال إِلَى دُخُول وَقْتِ الْعَصْرِ، لِلأَْخْبَارِ فِي ذَلِكَ، وَجَرَيَانِ الْعَمَل عَلَيْهِ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ وَقْتَهَا يَبْدَأُ مِنْ أَوَّل وَقْتِ الْعِيدِ، وَهُوَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ رُمْحٍ. (1)
وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيلاَنَ قَال " شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاَتُهُ قَبْل نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُول: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُول: قَدْ زَال النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلاَ أَنْكَرَهُ ".
(2) (2) أَنْ تَكُونَ قَبْل الصَّلاَةِ (3) .
فَلَوْ خَطَبَ بَعْدَهَا أَعَادَ الصَّلاَةَ - فَقَطْ - إِنْ قَرُبَ، وَإِلاَّ اسْتَأْنَفَهَا؛ لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِهَا وَصْل الصَّلاَةِ بِهَا. (4)
__________
(1) ابن عابدين 2 / 543، البناية 2 / 810، الدسوقي على الشرح الكبير - دار الفكر 1 / 378، الشرح الصغير 1 / 499، أسنى المطالب 1 / 256، نهاية المحتاج 2 / 304، كشاف القناع 2 / 32، نيل المآرب 1 / 56، الطحطاوي على مراقي الفلاح - دار الإيمان 277.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3 / 175 - ط المجلس العلمي بالهند.
(3) المراجع السابقة.
(4) الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 378

(3) حُضُورُ جَمَاعَةٍ تَنْعَقِدُ بِهِمْ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِمْ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا سِوَى الإِْمَامِ - عَلَى الصَّحِيحِ (2) -
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ وُجُوبَ حُضُورِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَهْلِهَا الْخُطْبَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوهُمَا مِنْ أَوَّلِهِمَا لَمْ يُكْتَفَ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُمَا مُنَزَّلَتَانِ مَنْزِلَةَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ. (3)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ حُضُورِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْل وُجُوبِهَا.
فَلَوْ حَضَرَ الْعَدَدُ، ثُمَّ انْفَضُّوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَبَقِيَ مَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ، فَإِنِ انْفَضُّوا قَبْل افْتِتَاحِ الْخُطْبَةِ لَمْ يُبْتَدَأْ بِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ أَرْبَعُونَ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّ الرُّكْنَ الْمَأْتِيَّ بِهِ فِي غَيْبَتِهِمْ غَيْرُ مَحْسُوبٍ، فَإِنْ عَادُوا قَبْل طُول الْفَصْل بَنَى عَلَى خُطْبَتِهِ، وَبَعْدَ طُولِهِ يَسْتَأْنِفُهَا لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْمُوَالاَةُ. (4) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي الْمَذَاهِبِ أَقْوَالٌ أُخْرَى يُنْظَرُ فِي الْمُطَوَّلاَتِ.
(4) رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا، بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْعَدَدُ
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) ابن عابدين 1 / 543، الطحطاوي على مراقي الفلاح 277
(3) الدسوقي 1 / 378، الشرح الصغير 1 / 499
(4) الروضة - المكتب الإسلامي 2 / 7، كشاف القناع 2 / 33

الْمُعْتَبَرُ، إِنْ لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الإِْنْصَاتِ عَلَى الْمُصَلِّينَ، فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ إِلاَّ لِلْخَطِيبِ أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ الْخَطِيبُ، وَكَذَا لِتَحْذِيرِ إِنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ. (2) وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ، (3) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. (4)
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ مُتَّفِقٌ مَعَ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، أَمَّا فِي الْجَدِيدِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ الإِْنْصَاتُ وَلاَ يَحْرُمُ الْكَلاَمُ، لِمَا صَحَّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ: يَا رَسُول اللَّهِ هَلَكَ الْمَال وَجَاعَ الْعِيَال. . . (5)
__________
(1) مراقي الفلاح ص 278، وابن عابدين 1 / 543، والدسوقي 1 / 378، والشرح الصغير 1 / 499 ونهاية المحتاج 2 / 304 وأسنى المطالب 1 / 257، وكشاف القناع 2 / 32، ونيل المآرب 1 / 56
(2) بدائع الصنائع 1 / 263، ابن عابدين 2 / 366، الدسوقي 1 / 387، الشرح الصغير 1 / 509، كشاف القناع 2 / 47
(3) سورة الأعراف / 204
(4) حديث: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 414 - ط السلفية) ومسلم (2 / 583 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(5) حديث: " أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هلك. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 413 - ط السلفية) من حديث أنس.

وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْ مَوْعِدِ السَّاعَةِ، (1) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمَا وُجُوبَ السُّكُوتِ.
وَحَمَلُوا الأَْمْرَ عَلَى النَّدْبِ، وَالنَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ. (2)
(5) الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ، وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ.
وَيُغْتَفَرُ يَسِيرُ الْفَصْل، هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَشْتَرِطُونَ أَنْ لاَ يَفْصِل بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ بِأَكْلٍ أَوْ عَمَلٍ قَاطِعٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا كَمَا إِذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً وَهُوَ فِي الْجُمُعَةِ فَاشْتَغَل بِقَضَائِهَا أَوْ أَفْسَدَ الْجُمُعَةَ فَاحْتَاجَ إِلَى إِعَادَتِهَا، أَوِ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ فَلاَ تَبْطُل الْخُطْبَةُ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعَمَلٍ قَاطِعٍ، وَلَكِنَّ الأَْوْلَى إِعَادَتُهَا، وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ يَصِيرُ مُسِيئًا. (3)
(6) كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، تَعَبُّدًا. لِلاِتِّبَاعِ، وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ أَرْكَانُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ؛ وَلأَِنَّهَا ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ
__________
(1) حديث: " سؤال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم: عن موعد الساعة " أخرجه ابن خزيمة (3 / 149 - ط المكتب الاسلامي) ، من حديث أنس بن مالك. وإسناده صحيح.
(2) نهاية المحتاج 2 / 306، الروضة 2 / 28
(3) الطحطاوي على مراقي الفلاح 278، ابن عابدين 1 / 543، الدسوقي 1 / 378، الشرح الصغير 1 / 499، نهاية المحتاج 2 / 304، أسنى المطالب 1 / 257، كشاف القناع 2 / 32، نيل المآرب 1 / 56

فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، وَلَوْ كَانَ الْجَمَاعَةُ عَجَمًا لاَ يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تَصِحُّ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْخَطِيبُ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَوَافَقَ الصَّاحِبَانِ الْجُمْهُورَ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ إِلاَّ لِلْعَاجِزِ عَنْهَا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الإِْتْيَانِ بِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ. (1)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْخَطِيبِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا مَعْنَى مَا يَقُول، فَلاَ يَكْفِي أَعْجَمِيٌّ لُقِّنَ مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ - عَلَى الظَّاهِرِ - (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عِنْدَ عَدَمِ مَنْ يَخْطُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ إِنْ أَمْكَنَ تَعَلُّمُ الْعَرَبِيَّةِ خُوطِبَ بِهِ الْجَمِيعُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَإِنْ زَادُوا عَلَى الأَْرْبَعِينَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا عَصَوْا وَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ بَل يُصَلُّونَ الظُّهْرَ، وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْ سُؤَال مَا فَائِدَةُ الْخُطْبَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَوْمُ بِأَنَّ فَائِدَتَهَا الْعِلْمُ بِالْوَعْظِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَيُوَافِقُهُ قَوْل الشَّيْخَيْنِ فِيمَا إِذَا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَاهَا أَنَّهَا تَصِحُّ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَعَلُّمُهَا خَطَبَ وَاحِدٌ
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) الدسوقي 1 / 378

بِلُغَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَوْمُ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّرْجَمَةَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ لاِنْتِفَاءِ شَرْطِهَا. (1)
(7) النِّيَّةُ: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ النِّيَّةَ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ. (2) فَلَوْ حَمِدَ اللَّهَ لِعُطَاسِهِ أَوْ تَعَجُّبًا، أَوْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ بِلاَ نِيَّةٍ فَلاَ تَصِحُّ. (3)
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ النِّيَّةَ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ. (4)
وَهُنَاكَ أُمُورٌ شَرَطَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى سُنِّيَّتِهَا وَتَأْتِي فِي السُّنَنِ.

سُنَنُهَا:
10 - تَنْقَسِمُ هَذِهِ السُّنَنُ إِلَى سُنَنٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا وَأُخْرَى مُخْتَلَفٍ فِيهَا
أَمَّا السُّنَنُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَهِيَ:
(1) أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ عَلَى مِنْبَرٍ لإِِلْقَاءِ الْخُطْبَةِ، اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَلَى يَمِينِ الْمِحْرَابِ (بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي) ، لِلاِتِّبَاعِ.
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 304، الروضة 2 / 26
(2) حديث: " إنما الأعمال بالنيات. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 9 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1515 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.
(3) ابن عابدين 2 / 543، الطحاوى 277، كشاف القناع 2 / 33، نيل المآرب 1 / 56
(4) نهاية المحتاج 2 / 312، أسنى المطالب 1 / 259، الشرح الصغير 1 / 499

فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرِ الْمِنْبَرُ فَعَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ. (1)
(2) الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ، عَمَلاً بِالسُّنَّةِ. (2)
(3) اسْتِقْبَال الْخَطِيبِ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ الإِْقْبَال بِوَجْهِهِمْ عَلَيْهِ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. (3)
(4) الأَْذَانُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ، إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. وَهَذَا الأَْذَانُ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال إِنَّ الأَْذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِْمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا
__________
(1) الفتاوى الهندية - تركيا 1 / 147، الطحطاوي 280، القوانين الفقهية ص 80، جواهر الإكليل 1 / 96، المجموع - السلفية 4 / 527، المغني 2 / 296
(2) المراجع السابقة.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 146، الطحطاوي 280، الشرح الصغير 1 3، القوانين الفقهية 80، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 303 وحديث: " كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 360 - ط الحلبي) ، وقال البوصيري: " رجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل " ولكن ذكر له البيهقي في سننه (3 / 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) شواهد تقويه.

أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (1)
(5) رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْخُطْبَةِ زِيَادَةً عَلَى الْجَهْرِ الْوَاجِبِ السَّابِقِ بَيَانُهُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ، (2) لِقَوْل جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. (3)
(6) تَقْصِيرُ الْخُطْبَتَيْنِ، وَكَوْنُ الثَّانِيَةِ أَقْصَرَ مِنَ الأُْولَى (4) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طُول صَلاَةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (5)
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ فَصِيحَةً بَلِيغَةً مُرَتَّبَةً مَفْهُومَةً بِلاَ تَمْطِيطٍ وَلاَ تَقْعِيرٍ، وَلاَ تَكُونُ
__________
(1) الطحطاوي 280، العدوي على الرسالة 1 / 327، والمجموع 4 / 527، المغني 2 / 297 وحديث السائب بن يزيد: " أن الأذان يوم الجمعة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 397 - ط السلفية) .
(2) الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 / 506، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 308
(3) حديث: " كان إذا خطب احمرت عيناه. . . " أخرجه مسلم (2 / 592، ط الحلبي) .
(4) الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 6، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 308
(5) حديث: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. . . . " أخرجه مسلم (2 / 594 - ط الحلبي) من حديث عمار بن ياسر.

أَلْفَاظًا مُبْتَذَلَةً مُلَفَّقَةً، حَتَّى تَقَعَ فِي النُّفُوسِ مَوْقِعَهَا. (1)
(7) أَنْ يَعْتَمِدَ الْخَطِيبُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ عَصًا، لِمَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: وَفَدْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ. (2)
وَلِلْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: يَتَّكِئُ عَلَى السَّيْفِ فِي كُل بَلْدَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، لِيُرِيَهُمْ قُوَّةَ الإِْسْلاَمِ وَالْحَزْمَ، وَيَخْطُبُ بِدُونِهِ فِي كُل بَلْدَةٍ فُتِحَتْ صُلْحًا. (3)

11 - وَأَمَّا السُّنَنُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ:
(1) الْقِيَامُ فِي الْخُطْبَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، لِلاِتِّبَاعِ.
وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ. (4)
__________
(1) المجموع 4 / 528
(2) حديث: الحكم بن حزن: " وفدت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه أبو داود (1 / 658 - 659 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وإسناده حسن.
(3) الطحطاوي ص 280، الشرح الصغير 1 7، المجموع 4 / 528، المغني 2 / 309
(4) نهاية المحتاج 2 / 306، أسنى المطالب 1 / 257، الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 379، الشرح الصغير 1 / 499

وَقَال الدَّرْدِيرُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ، فَإِنْ جَلَسَ أَثِمَ وَصَحَّتْ. (1)
فَإِنْ عَجَزَ خَطَبَ قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ خَطَبَ مُضْطَجِعًا كَالصَّلاَةِ، وَيَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ أَقَال لاَ أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لِعُذْرٍ.
وَالأَْوْلَى لِلْعَاجِزِ الاِسْتِنَابَةُ. (2)
وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَوْ قَعَدَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَ، وَكُرِهَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. (3)
(2) الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا فِيهِ، لِلاِتِّبَاعِ.
وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. (4) وَشَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (5)
(3) الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.
وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَل هِيَ سُنَّةٌ.
وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ (6) .
__________
(1) الشرح الصغير 1 / 499
(2) نهاية المحتاج 2 / 306، أسنى المطالب 1 / 257
(3) الطحطاوي ص 280، المغني 2 / 303، كشاف القناع 2 / 36
(4) الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 / 503، كشاف القناع 2 / 36
(5) المراجع السابقة.
(6) حاشية الطحطاوى ص 280، ونهاية المحتاج 1 / 311، وأسنى المطالب 1 / 257 والشرح الصغير 1 / 511، والمغني 2 / 307، نيل المآرب 1 / 57

قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتَأْنَفَهَا، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَقَصُرَ الْفَصْل؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ كَالصَّلاَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْدَث بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ. (1)
وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَكِنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ. (2)
(4) سَتْرُ الْعَوْرَةِ:
سَتْرُ الْعَوْرَةِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (3)
(5) السَّلاَمُ عَلَى النَّاسِ:
يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاسِ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَال خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ (أَيْ مِنْ حُجْرَتِهِ أَوْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ قَادِمًا مِنْ خَارِجِهِ) وَالأُْخْرَى، إِذَا وَصَل أَعْلَى الْمِنْبَرِ وَأَقْبَل عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ. (4)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ سَلاَمُهُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ فَقَطْ، وَلاَ يُسَلِّمُ
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 312
(2) الشرح الصغير 1 / 511
(3) المجموع 4 / 515، نهاية المحتاج 2 / 311، الطحطاوي ص 280، نيل المآرب 1 / 57 والقول بسنية ستر العورة إنما هو في حق صحة الخطبة أو عدمها، حيث إنهم متفقون على وجوب ستر العورة وحرمة كشفها لغير عذر.
(4) المجموع 4 / 527، المغني 2 / 296

عَلَى الْمُصَلِّينَ عِنْدَ انْتِهَاءِ صُعُودِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ رَدُّهُ؛ لأَِنَّهُ يُلْجِئُهُمْ إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ. (1)
6 - الْبَدَاءَةُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ، وَقِرَاءَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَالدُّعَاءُ فِيهَا لِلْمُؤْمِنِينَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، كَمَا يُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا خَتْمُهَا بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ التَّرْتِيبُ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْحَمْدِ، ثُمَّ بِالثَّنَاءِ، ثُمَّ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ بِالْمَوْعِظَةِ، فَإِنْ نَكَسَ أَجْزَأَهُ لِحُصُول الْمَقْصُودِ. وَهَذَا التَّرْتِيبُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ. (3)
وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلاَّ الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُ رُكْنٌ عِنْدَهُمْ. (4) وَقَدْ تَقَدَّمَ.
7 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِسُنِّيَّةِ حُضُورِ الْخَطِيبِ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ، بِحَيْثُ يَشْرَعُ فِي الْخُطْبَةِ أَوَّل وُصُولِهِ إِلَى الْمِنْبَرِ لأَِنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْقُول، وَلاَ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ. (5)
__________
(1) الطحطاوي ص 283، وجواهر الإكليل 1 / 96، القوانين الفقهية 80
(2) الطحطاوي 281، الشرح الصغير 1 / 506
(3) كشاف القناع 2 / 33، المجموع 4 / 522، نهاية المحتاج 2 / 311
(4) كشاف القناع 2 / 37
(5) المجموع 4 / 529

8 - أَنْ يَصْعَدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ عَلَى تُؤَدَةٍ، وَأَنْ يَنْزِل مُسْرِعًا عِنْدَ قَوْل الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (1) .

مَكْرُوهَاتُهَا:
12 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ التَّطْوِيل مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِزَمَنٍ، فِي الشِّتَاءِ لِقِصَرِ الزَّمَانِ، وَفِي الصَّيْفِ لِلضَّرَرِ بِالزِّحَامِ وَالْحَرِّ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ، وَإِذَا خَرَجَ الإِْمَامُ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ، إِلاَّ إِذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا، وَهُوَ صَاحِبُ تَرْتِيبٍ فَلاَ يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِيهَا حِينَئِذٍ، بَل يَجِبُ لِضَرُورَةِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ، وَيُكْرَهُ التَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، إِلاَّ إِذَا أَمَرَ الْخَطِيبُ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سِرًّا إِحْرَازًا لِلْفَضِيلَتَيْنِ، وَيَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ إِذَا عَطَسَ - عَلَى الصَّحِيحِ - وَيُكْرَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدُّ السَّلاَمِ؛ لاِشْتِغَالِهِ بِسَمَاعٍ وَاجِبٍ، وَيَجُوزُ إِنْذَارُ أَعْمَى وَغَيْرِهِ إِذَا خُشِيَ تَعَرُّضُهُ لِلْوُقُوعِ فِي هَلاَكٍ؛ لأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الإِْنْصَاتِ - حَقِّ اللَّهِ -
وَيُكْرَهُ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبُ، وَقَال الْكَمَال: يَحْرُمُ الْكَلاَمُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحًا، وَالأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالْكِتَابَةُ.
وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالاِلْتِفَاتُ، وَيُكْرَهُ تَخَطِّي
__________
(1) كشاف القناع 2 / 38

رِقَابِ النَّاسِ إِذَا أَخَذَ الْخَطِيبُ بِالْخُطْبَةِ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ قَبْل ذَلِكَ. (1)
13 - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ تَخَطِّي الرِّقَابِ قَبْل جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِغَيْرِ فُرْجَةٍ؛ لأَِنَّهُ يُؤْذِي الْجَالِسِينَ، وَأَنْ يَخْطُبَ الْخَطِيبُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَالتَّنَفُّل عِنْدَ الأَْذَانِ الأَْوَّل لِجَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ يُقْتَدَى بِهِ كَعَالِمٍ وَأَمِيرٍ، كَمَا يُكْرَهُ التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَرِفَ النَّاسُ وَيَحْرُمُ الْكَلاَمُ مِنَ الْجَالِسِينَ حَال الْخُطْبَةِ وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يَسْمَعُوا الْخُطْبَةَ إِلاَّ أَنْ يَلْغُوَ الْخَطِيبُ فِي خُطْبَتِهِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَلاَمٍ سَاقِطٍ، فَيَجُوزَ الْكَلاَمُ حِينَئِذٍ، وَيَحْرُمَ السَّلاَمُ مِنَ الدَّاخِل أَوِ الْجَالِسِ عَلَى أَحَدٍ، وَكَذَا رَدُّهُ، وَلَوْ بِالإِْشَارَةِ وَيَحْرُمُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَنَهْيٌ لاَغٍ، وَالإِْشَارَةُ لَهُ، وَالأَْكْل وَالشُّرْبُ، وَابْتِدَاءُ صَلاَةِ نَفْلٍ بَعْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ لِلْخُطْبَةِ، وَلَوْ لِدَاخِلٍ. (2)
14 - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكْرَهُ فِي الْخُطْبَةِ أَشْيَاءُ مِنْهَا:
مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الْخُطَبَاءِ مِنَ الدَّقِّ عَلَى دَرَجِ الْمِنْبَرِ فِي صُعُودِهِ، وَالدُّعَاءِ إِذَا انْتَهَى صُعُودُهُ قَبْل جُلُوسِهِ، وَالاِلْتِفَاتِ فِي الْخُطْبَةِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِي أَوْصَافِ السَّلاَطِينِ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ وَكَذِبِهِمْ فِي
__________
(1) الطحطاوي 281 - 283، الفتاوى الهندية 1 / 147
(2) الشرح الصغير 1 / 511 - 513، الزرقاني - دار الفكر 2 / 64

كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الإِْسْرَاعِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَخَفْضِ الصَّوْتِ بِهَا، وَاسْتِدْبَارِ الْخَطِيبِ لِلْمُصَلِّينَ، وَهُوَ قَبِيحٌ خَارِجٌ عَنْ عُرْفِ الْخِطَابِ، وَالتَّقْعِيرِ وَالتَّمْطِيطِ فِي الْخُطْبَةِ، وَيُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ لِلْمُصَلِّينَ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ لِلتَّلَذُّذِ، وَلاَ بَأْسَ بِشُرْبِهِ لِلْعَطَشِ، وَيُكْرَهُ لِلدَّاخِل أَنْ يُسَلِّمَ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ، وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْتَمِعِ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا تَنَفُّلٌ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْحَاضِرِينَ بَعْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجُلُوسُهُ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي صَلاَةٍ تَخْفِيفُهَا عِنْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ وَجُلُوسِهِ، وَيُكْرَهُ الأَْذَانُ جَمَاعَةً بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ (1) .
وَتُسْتَثْنَى التَّحِيَّةُ لِدَاخِل الْمَسْجِدِ وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُسَنُّ لَهُ فِعْلُهَا، وَيُخَفِّفُهَا وُجُوبًا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (2) . (ر: تَحِيَّةٌ ف 5)
15 - وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الاِلْتِفَاتُ فِي الْخُطْبَةِ، وَاسْتِدْبَارُ النَّاسِ، وَيُكْرَهُ لِلإِْمَامِ رَفْعُ يَدَيْهِ حَال الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ فِي دُعَائِهِ، وَيُكْرَهُ الدُّعَاءُ عَقِبَ صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ،
__________
(1) المجموع 4 / 528، 529، نهاية المحتاج 2 / 309 - 315
(2) وحديث: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " أخرجه مسلم (2 / 597 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسْنِدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَمَدُّ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ قُدَّامَ بَعْضِ الْخُطَبَاءِ، وَابْتِدَاءُ تَطَوُّعٍ بِخُرُوجِ الْخَطِيبِ خَلاَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلاَ يُمْنَعُ الدَّاخِل مِنْهَا، وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ، وَشُرْبُ مَاءٍ عِنْدَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ عَطَشُهُ (1) .

ب - خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ:
حُكْمُهَا:
16 - خُطْبَتَا الْعِيدِ سُنَّةٌ لاَ يَجِبُ حُضُورُهُمَا وَلاَ اسْتِمَاعُهُمَا، (2) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَال: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. (3)
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: الْخُطْبَةُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلاَةَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ أَوْ لاَ تَلْزَمُهُ مِنْ صَبِيٍّ أَوِ امْرَأَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ
__________
(1) كشاف القناع 2 / 36 - 38، الفروع 2 / 119 - 128
(2) ابن عابدين 1 / 561، الطحطاوي 292، التاج والإكليل 2 / 196، مواهب الجليل 2 / 196، الشرح الصغير 1 / 520، المجموع 5 / 22، نهاية المحتاج 2 / 380، المغني 2 / 384، كشاف القناع 2 / 55
(3) حديث عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أبو داود (1 / 683 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 295 - دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

حُضُورَ سُنَّتِهَا، كَطَوَافِ النَّفْل لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ رُكُوعَهُ (أَيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ) لأَِنَّهُ مِنْ سُنَّتِهِ. (1)
وَهِيَ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فِي صِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا، إِلاَّ فِيمَا يَلِي:
1 - أَنْ تُفْعَل بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ، لاَ قَبْلَهَا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَخُطْبَتَا الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلاَةِ لاَ نَعْلَمُ فِيهِ (أَيْ فِي كَوْنِهِمَا بَعْدَ الصَّلاَةِ) خِلاَفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (2)
فَإِذَا خَطَبَ قَبْل الصَّلاَةِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَقَدْ أَسَاءَ الْخَطِيبُ بِذَلِكَ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَيُعِيدُهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ. (3)
2 - وَيُسَنُّ افْتِتَاحُهَا بِالتَّكْبِيرِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَثْنَائِهَا، بِخِلاَفِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَفْتَتِحُهَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَفْتَتِحَ الأُْولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لاَ حَدَّ لِذَلِكَ، فَإِنْ كَبَّرَ ثَلاَثًا أَوْ سَبْعًا أَوْ غَيْرَهَا، فَكُل ذَلِكَ حَسَنٌ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ أَحْكَامَ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَفِي الأَْضْحَى أَحْكَامَ الأُْضْحِيَّةِ (4)
__________
(1) التاج 2 / 196، مواهب الجليل 2 / 196
(2) المغني 2 / 384
(3) المراجع السابقة.
(4) المراجع السابقة.

3 - أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - الْقِيَامُ، وَالطَّهَارَةُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ. (1)

د - خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:
17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ (2) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلاَةِ دُونَ الْخُطْبَةِ. (3)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ وَعْظٌ بَعْدَهَا، يَشْتَمِل عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى نَبِيِّهِ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَلاَ يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ. (4)
وَيُنْدَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ فِي أَرْكَانِهِمَا وَسُنَنِهِمَا، وَلاَ تُعْتَبَرُ فِيهِمَا الشُّرُوطُ كَمَا فِي الْعِيدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (5)
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 380
(2) الطحطاوي ص 298، كشاف القناع 2 / 62
(3) أخرج البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ " إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا " (فتح الباري 2 / 526 - ط السلفية) .
(4) الشرح الصغير 1 / 535
(5) حديث: " خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 533 - ط السلفية) من حديث عائشة

وَلاَ تَصِحُّ الْخُطْبَةُ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلاَةِ (1) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (كُسُوفٌ) .

د - خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:
18 - يُنْدَبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ بَعْدَ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً كَخُطْبَةِ الْعِيدِ فِي الأَْرْكَانِ، وَالشُّرُوطِ، وَالسُّنَنِ، يَعِظُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا وَيُخَوِّفُهُمْ مِنَ الْمَعَاصِي، وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالإِْنَابَةِ وَالصَّدَقَةِ. (2)
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي جَمَاعَةً وَلاَ يَخْطُبُ. (3)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ الْخُطَبِ وَكَيْفِيَّتِهَا، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُمَا خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتَيِ الْعِيدِ، لَكِنْ يَسْتَبْدِل بِالتَّكْبِيرِ الاِسْتِغْفَارَ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهَا تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ. (4)
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (اسْتِسْقَاءٌ) .
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 397
(2) الشرح الصغير 1 / 539، نهاية المحتاج 2 / 412، كشاف القناع 2 / 69
(3) ابن عابدين 1 / 567
(4) المراجع السابقة.

هـ - خُطَبُ الْحَجِّ:
19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخُطْبَةُ فِي الْحَجِّ، يُبَيِّنُ فِيهَا مَنَاسِكَ الْحَجِّ لِلنَّاسِ، وَذَلِكَ اقْتِدَاءٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْخُطَبِ الَّتِي يَخْطُبُهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا ثَلاَثُ خُطَبٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعٌ. (1)
1 - الْخُطْبَةُ الأُْولَى: يُسَنُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَدَا الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِمَكَّةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيُسَمَّى بِيَوْمِ الزِّينَةِ، خُطْبَةً وَاحِدَةً لاَ يَجْلِسُ فِيهَا يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (2)
2 - الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: تُسَنُّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ، قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - جَمْعَ تَقْدِيمٍ - اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ مَا أَمَامَهُمْ مِنْ مَنَاسِكَ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الاِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 172، الطحطاوي على الدر 1 / 501، القوانين الفقهية 132، مواهب الجليل 3 / 117، الروضة 3 / 93، الإيضاح - دار الكتب العلمية ص 90، المغني 3 / 407، 445، 456، كشاف القناع 2 / 491، 504، 511
(2) ابن عابدين 2 / 172، الطحطاوي على الدر 1 / 501، القوانين الفقهية 132، مواهب الجليل 3 / 117، الروضة 3 / 92، الإيضاح ص 90

وَهِيَ خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ هِيَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ. (1)

3 - الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ: يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، خُطْبَةً وَاحِدَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا مَنَاسِكَهُمْ مِنَ النَّحْرِ وَالإِْفَاضَةِ وَالرَّمْيِ (2) ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، يَعْنِي بِمِنًى.
(3) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ تَكُونُ يَوْمَ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لاَ يَوْمَ النَّحْرِ؛ لأَِنَّهُ يَوْمُ اشْتِغَالٍ بِالْمَنَاسِكِ، يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ جَوَازَ الاِسْتِعْجَال لِمَنْ أَرَادَ، وَهِيَ الْخُطْبَةُ الأَْخِيرَةُ عِنْدَهُمْ. (4)

4 - الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ: يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَخْطُبَ
__________
(1) المراجع السابقة، والمغني 3 / 407، كشاف القناع 2 / 491
(2) الروضة 3 / 93، الإيضاح ص 90، المغني 3 / 445، كشاف القناع 2 4، ووافقهم من الحنفية صاحب مراقي الفلاح وغيره، انظر الطحطاوي على المراقي ص 399
(3) حديث: ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوم النحر " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 573 - ط السلفية) .
(4) ابن عابدين 2 / 173، الطحطاوي على الدر 1 / 502، مواهب الجليل 3 / 117، والقوانين ص 132

الإِْمَامُ بِمِنًى ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً وَاحِدَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ جَوَازَ النَّفْرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَيُوَدِّعُهُمْ (1) .

وَ - خُطْبَةُ النِّكَاحِ:
20 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْعَاقِدُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ خُطْبَةً وَاحِدَةً، بَيْنَ يَدَيِ الْعَقْدِ، وَإِنْ خَطَبَ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَحْسَنُ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا قَبْل الْخِطْبَةِ، وَالأُْخْرَى قَبْل الْعَقْدِ. (2)

خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

الموسوعة الفقهية الكويتية


انْظُرْ: خُطْبَةٌ، صَلاَةُ الْجُمُعَةِ
__________
(1) الروضة 3 / 93، الإيضاح 90، المغني 3 / 456، كشاف القناع 3 / 511
(2) ابن عابدين 2 / 262، جواهر الإكليل 1 / 275، قليوبي وعميرة 3 / 215، كشاف القناع 5 / 21
التَّعْرِيفُ:
1 - الْخِطْبَةُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - مَصْدَرُ خَطَبَ، يُقَال: خَطَبَ الْمَرْأَةَ خِطْبَةً وَخَطْبًا، وَاخْتَطَبَهَا، إِذَا طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَاخْتَطَبَ الْقَوْمُ فُلاَنًا إِذَا دَعَوْهُ إِلَى تَزْوِيجِ صَاحِبَتِهِمْ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النِّكَاحُ:
2 - النِّكَاحُ مَصْدَرُ نَكَحَ، يُقَال: نَكَحَ فُلاَنٌ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا، وَنَكَحَهَا يَنْكِحُهَا: وَطِئَهَا أَيْضًا. (3)
__________
(1) القاموس المحيط 1 / 65، لسان العرب 1 / 855، الصحاح في اللغة والعلوم 1 / 353
(2) رد المحتار على الدر المختار 2 / 262، جواهر الإكليل 1 / 275، مواهب الجليل 3 / 407، نهاية المحتاج 6 / 197، حاشية الجمل 4 / 128، أسنى المطالب 3 / 115، مغني المحتاج 3 / 135، حاشية الشرقاوي 2 / 243، المغني 6 / 604
(3) لسان العرب 3 / 714 - 715

وَاصْطِلاَحًا: عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا، بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ. (1) وَالْخِطْبَةُ مُقَدِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ.
وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - الْخِطْبَةُ فِي الْغَالِبِ وَسِيلَةٌ لِلنِّكَاحِ، إِذْ لاَ يَخْلُو عَنْهَا فِي مُعْظَمِ الصُّوَرِ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَلَوْ تَمَّ بِدُونِهَا كَانَ صَحِيحًا، وَحُكْمُهَا الإِْبَاحَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) أَنَّ الْخِطْبَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ خَطَبَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَطَبَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (3)
أَوَّلاً: اخْتِلاَفُ حُكْمِ الْخِطْبَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى حَال الْمَرْأَةِ:
أ - خِطْبَةُ الْخَلِيَّةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْخَلِيَّةَ مِنَ النِّكَاحِ
__________
(1) الدر المختار 2 / 258 - 259، حاشية البناني على شرح الزرقاني 3 / 161، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 / 206، المغني 6 / 445
(2) نهاية المحتاج 6 / 198، أسنى المطالب 3 / 115، روضة الطالبين 7 / 30، حاشية الجمل 4 / 128
(3) حديث: " خطبة عائشة " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 123 - ط السلفية) ، وسيأتي نصه. " وخطبة حفصة بنت عمر ": أخرجه البخاري (الفتح 9 / 176 - ط السلفية) من حديث عمر بن الخطاب.

وَالْعِدَّةِ وَالْخِطْبَةِ وَمَوَانِعِ النِّكَاحِ تَجُوزُ خِطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا.
وَأَمَّا الْمَنْكُوحَةُ، أَوِ الْمُعْتَدَّةُ، أَوِ الْمَخْطُوبَةُ، أَوِ الَّتِي قَامَ بِهَا مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ، فَلاَ تَجُوزُ خِطْبَتُهَا عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:

خِطْبَةُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ:
5 - لاَ تَجُوزُ خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا؛ لأَِنَّ الْخِطْبَةَ مُقَدِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ، وَمَنْ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لاَ يَجُوزُ لِلْغَيْرِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَلاَ تَصِحُّ خِطْبَتُهَا وَلاَ تَجُوزُ بَل تَحْرُمُ.

خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ:
6 - لاَ تَجُوزُ خِطْبَةُ مَنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ الْخِطْبَةَ مُقَدِّمَةٌ إِلَى النِّكَاحِ، وَمَا دَامَ مَمْنُوعًا فَتَكُونُ الْخِطْبَةُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَحِل خِطْبَةُ نَحْوِ مَجُوسِيَّةٍ لِيَنْكِحَهَا إِذَا أَسْلَمَتْ (1) .

خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:
7 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ خِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ بِاخْتِلاَفِ لَفْظِ الْخِطْبَةِ (تَصْرِيحًا كَانَ أَوْ تَعْرِيضًا) وَبِاخْتِلاَفِ حَالَةِ الْمُعْتَدَّةِ (رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلاَقٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوِ انْفِسَاخٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ مُعْتَدَّةٍ مِنْ شُبْهَةٍ) .
__________
‏(&# x661 ;) نهاية المحتاج 6 / 198

التَّصْرِيحُ بِالْخِطْبَةِ:
8 - هُوَ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ وَلاَ يَحْتَمِل غَيْرَهُ، كَقَوْل الْخَاطِبِ لِلْمُعْتَدَّةِ: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، أَوْ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ تَزَوَّجْتُكِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ حَرَامٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَمْ بَائِنٍ، أَمْ وَفَاةٍ، أَمْ فَسْخٍ، أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَفْهُومِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (1) وَلأَِنَّ الْخَاطِبَ إِذَا صَرَّحَ بِالْخِطْبَةِ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهُ فِيهَا فَرُبَّمَا تَكْذِبُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. (2) وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيْرُهُ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. (3)

التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ:
9 - قَال الْمَالِكِيَّةُ: التَّعْرِيضُ أَنْ يُضَمِّنَ كَلاَمَهُ
__________
(1) سورة البقرة / 235
(2) الدر المختار 2 / 619، جواهر الإكليل 1 / 276، روضة الطالبين 7 / 30، نهاية المحتاج 6 / 199، أسنى المطالب 3 / 115، كشاف القناع 5 / 18
(3) مغني المحتاج 3 / 135، الإقناع 2 / 76، أسنى المطالب 3 / 115، شرح المنهج 4 / 128، وحاشية الجمل، كشاف القناع 5 / 18

مَا يَصْلُحُ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ وَغَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّ إِشْعَارَهُ بِالْمَقْصُودِ أَتَمُّ، وَيُسَمَّى تَلْوِيحًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِنَايَةِ أَنَّ التَّعْرِيضَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْكِنَايَةَ هِيَ التَّعْبِيرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلاَزِمِهِ، كَقَوْلِنَا فِي كَرَمِ الشَّخْصِ: هُوَ طَوِيل النِّجَادِ كَثِيرُ الرَّمَادِ (1) .
وَعَرَّفَ الشَّافِعِيَّةُ التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ بِأَنَّهُ: مَا يَحْتَمِل الرَّغْبَةَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا كَقَوْلِهِ: وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ، وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ؟
وَقَالُوا: وَنَحْوُ الْكِنَايَةِ وَهِيَ الدَّلاَلَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِذِكْرِ لاَزِمِهِ قَدْ يُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ التَّصْرِيحُ كَأُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكِ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ وَتَحِلِّينَ لِي، وَقَدْ لاَ يُفِيدُ ذَلِكَ فَيَكُونُ تَعْرِيضًا كَذِكْرِ الْعِبَارَةِ السَّابِقَةِ " أُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ. . . إِلَخْ " مَا عَدَا " وَتَحِلِّينَ لِي ". (2)
وَفَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا التَّعْرِيضَ فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (3) بِقَوْلِهِ: يَقُول: إِنِّي أُرِيدُ التَّزَوُّجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يُيَسَّرُ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. (4)
__________
(1) مواهب الجليل 3 / 417
(2) أسنى المطالب 3 / 115، ونهاية المحتاج 6 / 199
(3) سورة البقرة / 235
(4) نيل الأوطار 6 / 123، وتفسير ابن عباس التعريض في قوله تعالي: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 178 - ط السلفية) .

وَلَيْسَ حُكْمُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْمُعْتَدَّاتِ، بَل إِنَّهُ مُخْتَلِفٌ بِالنَّظَرِ إِلَى حَالَةِ كُل مُعْتَدَّةٍ، رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلاَقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ.

التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ:
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الزَّوْجِيَّةِ لِعَوْدِهَا إِلَى النِّكَاحِ بِالرَّجْعَةِ، فَأَشْبَهَتِ الَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ نِكَاحَ الأَْوَّل قَائِمٌ؛ وَلأَِنَّهَا مَجْفُوَّةٌ بِالطَّلاَقِ فَقَدْ تَكْذِبُ انْتِقَامًا. (1)

التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لِيُفْهَمَ مُرَادُ الْمُعَرِّضِ بِالْخِطْبَةِ لاَ لِيُجَابَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (2) وَهِيَ وَارِدَةٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَلأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُتَأَيِّمٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَال: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي رَسُول اللَّهِ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي. (3)
__________
(1) الاختيار 3 / 177، وجواهر الإكليل 1 / 276، ونهاية المحتاج 6 / 18 والإقناع 2 / 76
(2) البقرة / 235
(3) حديث: " لقد علمت أني رسول الله وخيرته ". أخرجه الدارقطني (3 / 224 - ط دار المحاسن) . وفي إسناده إرسال. كذا قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (6 / 109 - ط العثمانية) .

وَلاِنْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا مَعَ ضَعْفِ التَّعْرِيضِ. (1)

التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ:
12 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (2) وَلِمَا رُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَهَا لَمَّا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي وَفِي لَفْظٍ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ. وَفِي لَفْظٍ لاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ (3) وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِخِطْبَتِهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلاِنْقِطَاعِ سُلْطَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا. (4)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ
__________
(1) رد المحتار 2 / 619، مواهب الجليل 3 / 417، نهاية المحتاج 6 / 199، الجمل على شرح المنهج 4 / 128، مطالب أولي النهى 5 / 23
(2) سورة البقرة / 235
(3) حديث فاطمة بنت قيس: " إذا حللت فآذنيني ". أخرجه مسلم (2 / 1114 - ط الحلبي) . ولفظ: " لا تفوتينا نفسك ". أخرجه مسلم (2 / 1116 - ط الحلبي) ، ولفظ: " لا تسبقيني بنفسك " أخرجه مسلم (2 / 1116 - ط الحلبي) .
(4) جواهر الإكليل 1 / 276، نهاية المحتاج 6 / 199، المغني 6 / 608

الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لإِِفْضَائِهِ إِلَى عَدَاوَةِ الْمُطَلِّقِ (1) .

خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ فَسْخٍ:
13 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَفَسْخٍ وَشَبَهِهِمَا، كَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ أَوْ رِدَّةٍ، أَوِ الْمُسْتَبْرَأَةِ مِنَ الزِّنَى، أَوِ التَّفْرِيقِ لِعَيْبٍ أَوْ عُنَّةٍ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ لَهُنَّ أَخْذًا بِعُمُومِ الآْيَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا، وَأَنَّ سُلْطَةَ الزَّوْجِ قَدِ انْقَطَعَتْ.
هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ الَّذِي يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا فِيهَا، أَمَّا هُوَ فَيَحِل لَهُ التَّعْرِيضُ وَالتَّصْرِيحُ، وَأَمَّا مَنْ لاَ يَحِل لَهُ نِكَاحُهُ فِيهَا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ أَوْ رَجْعِيًّا فَوَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَإِنَّ عِدَّةَ الْحَمْل تُقَدَّمُ، فَلاَ يَحِل لِصَاحِبِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ أَنْ يَخْطُبَهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِحَسَبِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى عَدَاوَةِ الْمُطَلِّقِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلاَّ فَلاَ. (2)
__________
(1) رد المحتار 2 / 619، ونهاية المحتاج 6 / 199
(2) مغني المحتاج 3 / 136، ومطالب أولي النهى 5 / 23، ومواهب الجليل 3 / 417، وحاشية الدسوقي 2 / 218، 219

جَوَابُ الْخِطْبَةِ:
14 - حُكْمُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا لِلْخَاطِبِ كَحُكْمِ خِطْبَةِ هَذَا الْخَاطِبِ حِلًّا وَحُرْمَةً، فَيَحِل لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمُعْتَدَّةُ أَنْ تُجِيبَ مَنْ عَرَّضَ بِخُطْبَتِهَا بِتَعْرِيضٍ أَيْضًا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَعَلَى كُل مُعْتَدَّةٍ التَّصْرِيحُ بِالْجَوَابِ - لِغَيْرِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ الَّذِي يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا - وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي بَقِيَّةِ الْمُعْتَدَّاتِ فِي ضَوْءِ التَّفْصِيل السَّابِقِ. (1)

خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ:
15 - يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ غَيْرُ الْمُحْرِمِ الْمُحْرِمَةَ، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ، (2) وَالْخِطْبَةُ تُرَادُ لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَإِذَا كَانَ مُمْتَنِعًا كُرِهَ الاِشْتِغَال بِأَسْبَابِهِ؛ وَلأَِنَّهُ سَبَبٌ إِلَى الْحَرَامِ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْخِطْبَةُ حَال الإِْحْرَامِ (3) .

مَنْ تُخْطَبُ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ:
15 م - خِطْبَةُ الْمَرْأَةِ الْمُجْبَرَةِ تَكُونُ إِلَى وَلِيِّهَا، وَقَدْ
__________
(1) مواهب الجليل 3 / 417، نهاية المحتاج 6 / 199، الجمل 4 / 128، كشاف القناع 5 / 18
(2) حديث: " لا ينكح المحرم ولا ينكح " أخرجه مسلم (2 / 1030 - ط الحلبي) .
(3) أسنى المطالب 1 / 513، مطالب أولي النهى 2 / 345 - 347، المغني 3 / 333، فتح القدير 2 / 374

رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَال لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلاَلٌ (1) .
وَيَجُوزُ أَنْ تَخْطُبَ الْمَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ إِلَى نَفْسِهَا (2) ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ. لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَرْسَل إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَال: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهُبَ بِالْغَيْرَةِ.
وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَإِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَقَال: أَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ. (3)

عَرْضُ الْوَلِيِّ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى ذَوِي الصَّلاَحِ:
16 - يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ عَرْضُ مُوَلِّيَتِهِ عَلَى ذَوِي الصَّلاَحِ وَالْفَضْل، كَمَا عَرَضَ الرَّجُل الصَّالِحُ
__________
(1) حديث عروة " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 123 - ط السلفية) .
(2) مطالب أولي النهى 5 / 25
(3) نيل الأوطار 6 / 121. وحديث أم سلمة: " لما مات أبو سلمة ". أخرجه مسلم (2 / 632 - ط الحلبي) والنسائي (6 / 81 - ط المكتبة التجارية) .

إِحْدَى ابْنَتَيْهِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} ، (1) وَكَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ عَرَضَ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (2) .

إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ:
17 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِخْفَاءُ الْخِطْبَةِ خِلاَفًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ فَيُنْدَبُ - عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ - إِعْلاَنُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ. (3)

ثَانِيًا: الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ:
18 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ عَلَى الْخِطْبَةِ حَرَامٌ إِذَا حَصَل الرُّكُونُ إِلَى الْخَاطِبِ الأَْوَّل، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَخْطُبِ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُل حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ
__________
(1) سورة القصص / 27
(2) أسنى المطالب 3 / 118، كشاف القناع 5 / 20، رد المحتار 2 / 261، جواهر الإكليل 1 / 275، قليوبي 3 / 295، المغني 6 / 537
(3) حديث: " أعلنوا هذا النكاح ". أخرجه ابن حبان (الموارد - ص 313 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن الزبير وإسناده صحيح.

يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (1) وَلأَِنَّ فِيهَا إِيذَاءً وَجَفَاءً وَخِيَانَةً وَإِفْسَادًا عَلَى الْخَاطِبِ الأَْوَّل، وَإِيقَاعًا لِلْعَدَاوَةِ بَيْنَ النَّاسِ.
وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ لِلتَّحْرِيمِ (2) .

مَتَى تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ؟
19 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلتَّحْرِيمِ أَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ الأَْوَّل قَدْ أُجِيبَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَمْ يَعْرِضْ وَلَمْ يَأْذَنْ لِلْخَاطِبِ الثَّانِي، وَعَلِمَ الْخَاطِبُ الثَّانِي بِخِطْبَةِ الأَْوَّل وَإِجَابَتِهِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي شُرُوطِ التَّحْرِيمِ، أَنْ تَكُونَ إِجَابَةُ الْخَاطِبِ الأَْوَّل صَرَاحَةً، وَخُطْبَتُهُ جَائِزَةٌ أَيْ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ الثَّانِي عَالِمًا بِحُرْمَةِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ إِجَابَةَ الْخَاطِبِ الأَْوَّل تَعْرِيضًا تَكْفِي لِتَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِالإِْجَابَةِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَكَلاَمِ أَحْمَدَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِتَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى
__________
(1) حديث: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 198 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر.
(2) نيل الأوطار 6 / 121 - 122، فتح القدير 5 / 239، جواهر الإكليل 1 / 275، روضة الطالبين 7 / 31، المغني 6 / 607، رد المحتار 2 / 262.

الْخِطْبَةِ رُكُونُ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ أَوْ وَلِيِّهَا، وَوُقُوعُ الرِّضَا بِخِطْبَةِ الْخَاطِبِ الأَْوَّل غَيْرِ الْفَاسِقِ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ لاِبْنِ نَافِعٍ: لاَ تَحْرُمُ خِطْبَةُ الرَّاكِنَةِ قَبْل تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ (1) .
وَسَيَأْتِي حُكْمُ خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ، أَوْ خِطْبَةِ الْكَافِرِ لِلذِّمِّيَّةِ.

مَنْ تُعْتَبَرُ إِجَابَتُهُ أَوْ رَدُّهُ:
20 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ رَدُّ الْوَلِيِّ وَإِجَابَتُهُ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، وَإِلاَّ فَرَدُّهَا وَإِجَابَتُهَا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُعْتَبَرُ رُكُونُ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ إِلَى الْخَاطِبِ الأَْوَّل، وَرُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مُعَرِّضًا مُجْبِرُهَا بِالْخَاطِبِ وَلَوْ بِسُكُوتِهِ، وَعَلَيْهِ لاَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مَعَ رَدِّ مُجْبِرِهَا، وَلاَ رَدُّهَا مَعَ رُكُونِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رَدِّهَا لاَ مَعَ عَدَمِهِ فَيُعْتَبَرُ. (2)

خِطْبَةُ مَنْ لاَ تُعْلَمُ خِطْبَتُهَا أَوْ جَوَابُهَا:
21 - الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ أَهِيَ مَخْطُوبَةٌ أَمْ لاَ، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ رُدَّ، يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَهَا لأَِنَّ الأَْصْل الإِْبَاحَةُ، وَالْخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْل. (3)
__________
(1) نهاية المحتاج 6 / 199، المغني 6 / 604 - 606 - 607، جواهر الإكليل 1 / 275
(2) الزرقاني 3 / 164، روضة الطالبين 7 / 31، المغني 6 / 606
(3) مواهب الجليل 3 / 411، روضة الطالبين 7 / 32، كشاف القناع 5 / 19

الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ:
22 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ الْمُحْتَرَمِ (غَيْرِ الْحَرْبِيِّ أَوِ الْمُرْتَدِّ) حَرَامٌ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ يَخْطُبَ ذِمِّيٌّ كِتَابِيَّةً وَيُجَابُ ثُمَّ يَخْطُبُهَا مُسْلِمٌ، لِمَا فِي الْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الإِْيذَاءِ لِلْخَاطِبِ الأَْوَّل، وَقَالُوا: إِنَّ ذِكْرَ لَفْظِ الأَْخِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (1) . خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ؛ وَلأَِنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالاً.
وَلَيْسَ الْحَال فِي الْفَاسِقِ كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لأَِنَّ الْفَاسِقَ لاَ يُقَرُّ شَرْعًا عَلَى فِسْقِهِ، فَتَجُوزَ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ بِخِلاَفِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ فِي حَالَةٍ يُقَرُّ عَلَيْهَا بِالْجِزْيَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ كَافِرٍ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلأَِنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ، بِالْمُسْلِمِ وَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ، وَلاَ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَتِهِ. (2)

الْعَقْدُ بَعْدَ الْخِطْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ:
23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ تَحْرُمُ خِطْبَتُهَا عَلَى الْعَاقِدِ كَالْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ، وَكَالْخِطْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ فِي الْعِدَّةِ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا.
__________
(1) حديث: " لا يخطب الرجل " تقدم تخريجه ف / 18
(2) الزرقاني 3 / 164، أسنى المطالب 3 / 115، مطالب أولي النهى 5 / 24

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ خِطْبَتُهَا - كَعَقْدِ الْخَاطِبِ الثَّانِي عَلَى الْمَخْطُوبَةِ، وَكَعَقْدِ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا - يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ الْحُرْمَةِ؛ لأَِنَّ الْخِطْبَةَ الْمُحَرَّمَةَ لاَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ؛ وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ فَلاَ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِوُقُوعِهَا غَيْرَ صَحِيحَةٍ. (1)
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ عَقْدَ الْخَاطِبِ الثَّانِي عَلَى الْمَخْطُوبَةِ يُفْسَخُ حَال خِطْبَةِ الأَْوَّل بِطَلاَقٍ، وُجُوبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْخَاطِبُ الأَْوَّل، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الثَّانِي بِخِطْبَةِ الأَْوَّل، مَا لَمْ يُبَيِّنِ الثَّانِي حَيْثُ اسْتَمَرَّ الرُّكُونُ أَوْ كَانَ الرُّجُوعُ لأَِجْل خِطْبَةِ الثَّانِي، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا لَمْ يُفْسَخْ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الثَّانِي حَاكِمٌ يَرَاهُ وَإِلاَّ لَمْ يُفْسَخْ. (2)
وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ مُسْتَحَبٌّ لاَ وَاجِبٌ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ لِمَنْ صَرَّحَ لاِمْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا يُنْدَبُ لَهُ فِرَاقُهَا. (3)

ثَالِثًا: نَظَرُ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ:
24 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ
__________
(1) نيل الأوطار 6 / 122، كشاف القناع 5 / 18 - 19
(2) الزرقاني وحاشية البناني 3 / 164 - 165
(3) جواهر الإكليل 1 / 276، والزرقاني 3 / 167

أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل. (1)
قَال: فَخَطَبْتُ امْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. (2)
25 - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النَّظَرِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُنْدَبُ النَّظَرُ لِلأَْمْرِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ {أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ وَالأُْلْفَةُ. فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لاَ، قَال: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (3)
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُبَاحُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِجَابَتُهُ نَظَرَ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا.
__________
(1) حديث: " إذا خطب أحدكم المرأة " أخرجه أبو داود (2 / 565 - 566 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (9 / 181 - ط السلفية) .
(2) المغني 6 / 552 - 553
(3) جواهر الإكليل 1 / 275، روضة الطالبين 7 / 19 - 20، نهاية المحتاج 6 / 183، كشاف القناع 5 / 80، رد المحتار على الدر المختار 2 / 262، 5 / 237، وحديث المغيرة بن شعبة: خطبت امرأة. أخرجه ابن ماجه (1 / 600 - ط الحلبي) وأحمد (4 / 246 - ط الميمنية) واللفظ له، وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (1 / 328 - ط دار الحنان) : " إسناده صحيح ".

قَال فِي " الإِْنْصَافِ ": وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ النَّظَرُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَذَلِكَ لِوُرُودِ الأَْمْرِ بِالنَّظَرِ بَعْدَ الْحَظْرِ، فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (1) .

نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا:
26 - حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا كَحُكْمِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا لأَِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا، بَل هِيَ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ مُفَارَقَةَ مَنْ لاَ يَرْضَاهَا بِخِلاَفِهَا.
وَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لِمَشْرُوعِيَّةِ النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ النَّاظِرُ إِلَى الْمَرْأَةِ مُرِيدًا نِكَاحَهَا، وَأَنْ يَرْجُوَ الإِْجَابَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا، أَوْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُجَابُ إِلَى نِكَاحِهَا، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الإِْجَابَةُ.
وَاكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ إِرَادَةِ نِكَاحِهَا فَقَطْ (2) .

الْعِلْمُ بِالنَّظَرِ وَالإِْذْنُ فِيهِ:
27 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ
__________
(1) مطالب أولي النهى 5 / 11
(2) رد المحتار 5 / 237، مواهب الجليل 3 / 405، روضة الطالبين 7 / 20 نهاية المحتاج 6 / 183، كشاف القناع 5 / 10

الْمَخْطُوبَةِ أَوْ إِذْنُهَا أَوْ إِذْنُ وَلِيِّهَا بِنَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَيْهَا اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَلإِِطْلاَقِ الأَْخْبَارِ، بَل قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ عَدَمَ ذَلِكَ أَوْلَى لأَِنَّهَا قَدْ تَتَزَيَّنُ لَهُ بِمَا يَغُرُّهُ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السَّابِقِ وَفِيهِ إِطْلاَقُ الإِْذْنِ، وَقَدْ تَخَبَّأَ جَابِرٌ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي خَطَبَهَا حَتَّى رَأَى مِنْهَا مَا دَعَاهُ إِلَى نِكَاحِهَا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَحَل نَدْبِ النَّظَرِ إِنْ كَانَ بِعِلْمٍ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، وَإِلاَّ فَمِنْ وَلِيِّهَا، وَإِلاَّ كُرِهَ لِئَلاَّ يَتَطَرَّقَ الْفُسَّاقُ لِلنَّظَرِ لِلنِّسَاءِ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ خُطَّابٌ. (1)

أَمْنُ الْفِتْنَةِ وَالشَّهْوَةِ:
28 - لَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِمَشْرُوعِيَّةِ النَّظَرِ أَمْنَ الْفِتْنَةِ أَوِ الشَّهْوَةِ أَيْ ثَوَرَانِهَا بِالنَّظَرِ، بَل قَالُوا: يَنْظُرُ لِغَرَضِ التَّزَوُّجِ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَهَا، أَوْ خَافَ الْفِتْنَةَ؛ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ لَمْ تُقَيِّدَ النَّظَرَ بِذَلِكَ. (2)
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لإِِبَاحَةِ النَّظَرِ أَمْنَ الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا النَّظَرُ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ أَوِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ عَلَى أَصْل التَّحْرِيمِ. (3)
__________
(1) نهاية المحتاج 6 / 183، كشاف القناع 5 / 10، جواهر الإكليل 1 / 275، والحطاب 3 / 404
(2) رد المحتار 5 / 237، روضة الطالبين 7 / 20، جواهر الإكليل 1 / 275
(3) المغني 6 / 553

مَا يُنْظَرُ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ:
29 - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا يُبَاحُ لِلْخَاطِبِ نَظَرُهُ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ الْحُرَّةِ هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا إِلَى كُوعَيْهِمَا لِدَلاَلَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال، وَدَلاَلَةِ الْكَفَّيْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ، وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ حَتَّى فِي غَيْرِ الْخِطْبَةِ.
وَاخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا يَنْظُرُ الْخَاطِبُ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ، فَفِي " مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى " " وَكَشَّافِ الْقِنَاعِ " أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا كَوَجْهٍ وَيَدٍ وَرَقَبَةٍ وَقَدَمٍ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، إِذْ لاَ يُمْكِنُ إِفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فِي الظُّهُورِ؛ وَلأَِنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ الْوَجْهَ.
وَفِي الْمُغْنِي: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَمَوْضِعُ النَّظَرِ، وَلاَ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى مَا لاَ يَظْهَرُ عَادَةً.
أَمَّا مَا يَظْهَرُ غَالِبًا سِوَى الْوَجْهِ، كَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تُظْهِرُهُ الْمَرْأَةُ فِي مَنْزِلِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ لِلْحَنَابِلَةِ.
إِحْدَاهُمَا: لاَ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ لأَِنَّهُ عَوْرَةٌ، فَلَمْ يُبَحِ النَّظَرُ إِلَيْهِ كَالَّذِي لاَ يَظْهَرُ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْمَرْأَةُ

عَوْرَةٌ، (1) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ.
وَالثَّانِيَةُ: وَهِيَ الْمَذْهَبُ، لِلْخَاطِبِ النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ، قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، قَال أَبُو بَكْرٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا حَاسِرَةً. وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إِذْ لاَ يُمْكِنُ إِفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ، وَلأَِنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا فَأُبِيحَ النَّظَرُ إِلَيْهِ كَالْوَجْهِ (2) ، وَلأَِنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.
وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: يَنْظُرُ الْخَاطِبُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ.

تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ الْخَلِيَّةِ وَتَعَرُّضُهَا لِلْخُطَّابِ:
30 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَحْلِيَةَ الْبَنَاتِ بِالْحُلِيِّ وَالْحُلَل لِيَرْغَبَ فِيهِنَّ الرِّجَال سُنَّةٌ. (3)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ نَقَل الْحَطَّابُ عَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ
__________
(1) حديث: " المرأة عورة " أخرجه الترمذي (3 / 467 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن غريب "
(2) رد المحتار 5 / 237، جواهر الإكليل 1 / 275، نهاية المحتاج 6 / 183، مطالب أولي النهى 5 / 11، كشاف القناع 5 / 10، المغني 6 / 553 - 554، نيل الأوطار 6 / 126، المواق 3 / 404
(3) البحر الرائق 3 / 78، وابن عابدين 2 / 262

قَوْلُهُ: وَلَهَا (أَيْ لِلْمَرْأَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ الأَْزْوَاجِ) أَنْ تَتَزَيَّنَ لِلنَّاظِرِينَ (أَيْ لِلْخُطَّابِ) ، بَل لَوْ قِيل بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ مَا كَانَ بَعِيدًا، وَلَوْ قِيل إِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّعَرُّضُ لِمَنْ يَخْطُبُهَا إِذَا سَلِمَتْ نِيَّتُهَا فِي قَصْدِ النِّكَاحِ لَمْ يَبْعُدِ. انْتَهَى.
ثُمَّ قَال الْحَطَّابُ: هَل يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ نَظَرُ الرَّجُل؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُهُ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ، قَالُوا: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَيْضًا أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَقَدْ قَال ابْنُ الْقَطَّانِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُل امْرَأَةً هَل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصِدَهَا مُتَعَرِّضًا لَهَا بِمَحَاسِنِهِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ إِبْدَاؤُهَا إِلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَخْطُوبَةً وَيَتَصَنَّعُ بِلُبْسِهِ، وَسِوَاكِهِ، وَمُكْحُلَتِهِ وَخِضَابِهِ، وَمَشْيِهِ، وَرِكْبَتِهِ، أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ مَا كَانَ جَائِزًا لِكُل امْرَأَةٍ؟ هُوَ مَوْضِعُ نَظَرٍ، وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِي الْمَنْعِ إِجْمَاعٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ خَطَبَ وَلَكِنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِنَفْسِهِ ذَلِكَ التَّعَرُّضَ لِلنِّسَاءِ فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ تَعَرُّضٌ لِلْفِتَنِ وَتَعْرِيضٌ لَهَا، وَلَوْلاَ الظَّاهِرُ مَا أَمْكَنَ أَنْ يُقَال ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تُخْطَبْ عَلَى أَنَّا لَمْ نَجْزِمْ فِيهِ بِالْجَوَازِ. (1)
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: قَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كِتَابِ الاِسْتِغْنَاءِ فِي مَعْرِفَةِ اسْتِعْمَال الْحِنَّاءِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اخْتَضِبْنَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ
__________
(1) مواهب الجليل 3 / 405

لِزَوْجِهَا، وَإِنَّ الأَْيِّمَ تَخْتَضِبُ تُعَرَّضُ لِلرِّزْقِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل. (1)
وَقَدْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سُبَيْعَةَ الأَْسْلَمِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَل عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل بْنُ بَعْكَكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَال لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ. إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَال لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي.} (2)

تَكْرِيرُ النَّظَرِ:
31 - لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكَرِّرَ النَّظَرَ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا فَلاَ يَنْدَمُ عَلَى نِكَاحِهَا،
__________
(1) الفروع 3 / 454 وحديث: " يا معشر النساء اختضبن، فإن المرأة تختضب لزوجها ". عزاه صاحب الفروع (3 / 454 - نشر عالم الكتب) إلي موسى المديني في " كتاب الاستغناء في معرفة استعمال الحناء " ولم نره في غيره.
(2) حديثه: " سبيعة الأسلمية ". أخرجه مسلم (2 / 1122 - ط الحلبي) .

وَيَتَقَيَّدُ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا.
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَخَافَ الْخَاطِبُ الْفِتْنَةَ أَمْ لاَ. . كَمَا قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّويَانِيُّ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يُكَرِّرُ الْخَاطِبُ النَّظَرَ وَيَتَأَمَّل الْمَحَاسِنَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى، إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ أَيْ ثَوَرَانَهَا. (1)

مَسُّ مَا يَنْظُرُ:
32 - لاَ يَجُوزُ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَ الْمَخْطُوبَةِ وَلاَ كَفَّيْهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ؛ لِمَا فِي الْمَسِّ مِنْ زِيَادَةِ الْمُبَاشَرَةِ؛ وَلِوُجُودِ الْحُرْمَةِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى. (2)

الْخَلْوَةُ بِالْمَخْطُوبَةِ:
33 - لاَ يَجُوزُ خَلْوَةُ الْخَاطِبِ بِالْمَخْطُوبَةِ لِلنَّظَرِ وَلاَ لِغَيْرِهِ لأَِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنَ الْخَلْوَةِ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ. (3) فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَلاَ
__________
(1) رد المحتار 5 / 237، نهاية المحتاج 6 / 183، كشاف القناع 5 / 10.
(2) رد المحتار 5 / 237، جواهر الإكليل 1 / 275، أسنى المطالب 3 / 109.
(3) المغني 6 / 553.

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. (1)

إِرْسَال مَنْ يَنْظُرُ الْمَخْطُوبَةَ:
34 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل امْرَأَةً لِتَنْظُرَ الْمَخْطُوبَةَ ثُمَّ تَصِفَهَا لَهُ وَلَوْ بِمَا لاَ يَحِل لَهُ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَسْتَفِيدَ بِالْبَعْثِ مَا لاَ يَسْتَفِيدُ بِنَظَرِهِ، وَهَذَا لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ وَصْفِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَل أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَال: شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا. (2)
وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ يُرْسَل لِلنَّظَرِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يَحِل لَهُ نَظَرُهَا رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً كَأَخِيهَا، أَوْ مَسْمُوحٌ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُرْسِل رَجُلاً. قَال الْحَطَّابُ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْخَاطِبِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَتَهُ مَا لَمْ
__________
(1) حديث: " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ". أخرجه الترمذي (4 / 466 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، وقال: " حسن صحيح ".
(2) حديث: " بعث أم سليم إلى جارية " أخرجه أحمد (3 / 231 - ط الميمنية) من حديث أنس بن مالك، وصوب البيهقي إرساله كما في التلخيص لابن حجر (3 / 147 - ط شركة الطباعة الفنية) .

يَخَفْ مَفْسَدَةً مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا. (1)

مَا يَفْعَلُهُ الْخَاطِبُ إِنْ لَمْ تُعْجِبْهُ الْمَخْطُوبَةُ:
35 - إِذَا نَظَرَ الْخَاطِبُ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَلْيَسْكُتْ، وَلاَ يَقُل، لاَ أُرِيدُهَا؛ لأَِنَّهُ إِيذَاءٌ (2) .

رَابِعًا: ذِكْرُ عُيُوبِ الْخَاطِبِ:
36 - مَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئَ شَرْعِيَّةٍ أَوْ عُرْفِيَّةٍ وَلاَ يَكُونُ غِيبَةً مُحَرَّمَةً إِذَا قَصَدَ بِهِ النَّصِيحَةَ وَالتَّحْذِيرَ لاَ الإِْيذَاءَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَطَبَاهَا: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَال لَهُ (3) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ، (4) وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) رد المحتار 5 / 237، مواهب الجليل 3 / 405، نهاية المحتاج 6 / 183، أسنى المطالب 3 / 109، كشاف القناع 5 / 10، حاشية الدسوقي 2 / 215.
(2) روضة الطالبين 7 / 21.
(3) حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم (2 / 1114 - ط الحلبي) .
(4) حديث: " إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه " أخرجه أحمد (3 / 418 - 419 - ط الميمنية) من حديث أبي زيد، وأعله ابن حجر في التلخيص (3 / 254 - ط المكتب الإسلامي) إلا أنه ذكر له شواهد تقويه.

أَنَّهُ قَال: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (1) وَقَال: الدِّينُ النَّصِيحَةُ (2) ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ أَخًا لِبِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالُوا: إِنْ يَحْضُرْ بِلاَلٌ زَوَّجْنَاكَ، فَحَضَرَ، فَقَال: أَنَا بِلاَلٌ وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ. قَال الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الإِْسْنَادِ.
وَمَنِ اسْتُشِيرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ فِي النِّكَاحِ بَيَّنَهُ، كَقَوْلِهِ: عِنْدِي شُحٌّ، وَخُلُقِي شَدِيدٌ وَنَحْوُهُمَا، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.
وَفَصَّل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُ قَوْل الْبَارِزِيِّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - لَوِ اسْتُشِيرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ فِي النِّكَاحِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهِ وَجَبَ ذِكْرُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقَلِّل الرَّغْبَةَ فِيهِ وَلاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، كَسُوءِ الْخُلُقِ وَالشُّحِّ، اسْتُحِبَّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَعَاصِي وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ فِي الْحَال وَسَتْرُ نَفْسِهِ. (3)

خَامِسًا: الْخُطْبَةُ قَبْل الْخِطْبَةِ:
37 - يُنْدَبُ لِلْخَاطِبِ أَوْ نَائِبِهِ تَقْدِيمُ خُطْبَةٍ قَبْل الْخِطْبَةِ لِخَبَرِ: كُل أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ
__________
(1) حديث: " المستشار مؤتمن ". أخرجه الترمذي (4 / 585 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: " حسن صحيح ".
(2) حديث: " الدين النصيحة ". أخرجه مسلم (1 / 74 - ط الحلبي) من حديث تميم الداري.
(3) جواهر الإكليل 1 / 276، نهاية المحتاج 6 / 200، حاشية الجمل 4 / 130، كشاف القناع 5 / 11.

بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ (1) أَيْ عَنِ الْبَرَكَةِ، فَيَبْدَأُ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُوصِي بِالتَّقْوَى، ثُمَّ يَقُول: جِئْتُكُمْ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً قَال: جَاءَكُمْ مُوَكِّلِي خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ أَوْ فَتَاتَكُمْ، وَيَخْطُبُ الْوَلِيُّ أَوْ نَائِبُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُول: لَسْتُ بِمَرْغُوبٍ عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ.
وَتَبَرَّكَ الأَْئِمَّةُ بِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (3) {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (4) إِلَى قَوْلِهِ: {رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
__________
(1) حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع " أخرجه ابن ماجه (1 / 610 - ط الحلبي) والدارقطني، (1 / 229 - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة، وصوب الدارقطني إرساله.
(2) حديث عبد الله بن مسعود في خطبة النكاح، أخرجه أحمد (1 / 392 - 393 ط الميمنية) والحاكم (2 / 182 - 183 - ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده انقطاع ولكن له طرق أخرى تقويه.
(3) سورة آل عمران / 102.
(4) سورة النساء / 1.

قَوْلاً سَدِيدًا} (1) إِلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا} ، وَكَانَ الْقَفَّال يَقُول بَعْدَهَا: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الأُْمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ، يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، لاَ مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلاَ مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ، وَلاَ يَجْتَمِعُ اثْنَانِ وَلاَ يَتَفَرَّقَانِ إِلاَّ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ قَدْ سَبَقَ، وَإِنَّ مِمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَّرَ أَنْ خَطَبَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ. . أَقُول قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ (2) .

سَادِسًا: الرُّجُوعُ عَنِ الْخِطْبَةِ:
38 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ بَل هِيَ وَعْدٌ، وَإِنْ تَخَيَّل كَوْنَهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلاَزِمٍ بَل جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ الرُّجُوعُ عَنِ الإِْجَابَةِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمَخْطُوبَةِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهَا وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ لَهَا، فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ، كَمَا لَوْ سَاوَمَ فِي بَيْعِ دَارِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِي تَرْكِهَا، وَلاَ يُكْرَهُ لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إِذَا كَرِهَتِ الْخَاطِبَ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ عُمْرِيٌّ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ، فَكَانَ لَهَا الاِحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا، وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلاَفِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَوْل، وَلَمْ يَحْرُمْ لأَِنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا، كَمَنْ سَامَ سِلْعَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلاَّ يَبِيعَهَا.
__________
(1) سورة الأحزاب / 70.
(2) جواهر الإكليل 1 / 275، نهاية المحتاج 6 / 202، أسنى المطالب 3 / 117.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ. يُكْرَهُ لِمَنْ رَكَنَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَانْقَطَعَ عَنْهَا الْخُطَّابُ لِرُكُونِهَا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهَا (1) .

سَابِعًا: الرُّجُوعُ بِالْهَدِيَّةِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ أَوِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا:
39 - إِذَا أَهْدَى الْخَاطِبُ إِلَى مَخْطُوبَتِهِ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ لَمْ يَتِمَّ الزَّوَاجُ، فَفِي الرُّجُوعِ بِالْهَدِيَّةِ وَالنَّفَقَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا خَطَبَ بِنْتَ رَجُلٍ وَبَعَثَ إِلَيْهَا أَشْيَاءَ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا أَبُوهَا فَمَا بَعَثَ لِلْمَهْرِ يَسْتَرِدُّ عَيْنَهُ قَائِمًا وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالاِسْتِعْمَال، أَوْ بَدَلَهُ هَالِكًا لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَمْ تَتِمَّ فَجَازَ الاِسْتِرْدَادُ، وَكَذَا يَسْتَرِدُّ مَا بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلَكِ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَالْهَلاَكُ أَوِ الاِسْتِهْلاَكُ مَانِعٌ مِنَ الرُّجُوعِ بِهَا.
وَقَالُوا: لَوْ أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مَخْطُوبَةٌ أَيْضًا - يَطْمَعُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا، إِنْ تَزَوَّجَتْهُ لاَ رُجُوعَ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ الرُّجُوعُ إِنْ كَانَ دَفَعَ لَهَا، وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَلاَ رُجُوعَ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّهُ إِبَاحَةٌ لاَ تَمْلِيكٌ، أَوْ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ لاَ يُعْلَمُ قَدْرُهُ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ أَقْوَالٌ أُخْرَى. (2)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الإِْهْدَاءُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلاَقِ غَيْرِهِ الْبَائِنِ لاَ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا فَيَحْرُمُ،
__________
(1) حاشية الجمل 4 / 129، المغني 6 / 607 - 608، مواهب الجليل 3 / 411.
(2) رد المحتار 2 / 364 - 366.

فَإِنْ أَهْدَى لَهَا أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ. (1) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكَلاً أَمْ مَشْرَبًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا، وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ، أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا أَنْفَقَهُ لأَِجْل تَزَوُّجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إِنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إِنْ تَلِفَ.
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِقَصْدِ الْهَدِيَّةِ لاَ لأَِجْل تَزَوُّجِهِ بِهَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ.
وَقَالُوا: لَوْ دَفَعَ الْخَاطِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ شَيْئًا مِنْ مَأْكُولٍ، أَوْ مَشْرُوبٍ، أَوْ مَلْبُوسٍ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَلِيِّهَا، ثُمَّ حَصَل إِعْرَاضٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا، أَوْ لأَِحَدِهِمَا رَجَعَ الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ إِنْ كَانَ قَبْل الْعَقْدِ مُطْلَقًا، وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ طَلَّقَ قَبْل الدُّخُول أَوْ مَاتَ، لاَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ، وَلاَ رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُول مُطْلَقًا. (2)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هَدِيَّةُ الزَّوْجِ لَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ نَصًّا، فَمَا أَهْدَاهُ الزَّوْجُ مِنْ هَدِيَّةٍ قَبْل عَقْدٍ إِنْ وَعَدُوهُ بِأَنْ يُزَوِّجُوهُ وَلَمْ يَفُوا رَجَعَ بِهَا - قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -: لأَِنَّهُ بَذَلَهَا فِي نَظِيرِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، وَإِنِ امْتَنَعَ هُوَ لاَ رُجُوعَ لَهُ.
وَمَا قَبَضَهُ بَعْضُ أَقَارِبِ الْمَرْأَةِ كَالَّذِي يُسَمُّونَهُ
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 176.
(2) حاشية الجمل 4 / 129.

مَأْكَلَةً بِسَبَبِ نِكَاحٍ، فَحُكْمُهُ كَمَهْرٍ فِيمَا يُقَرِّرُهُ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ، وَيَكُونُ لَهَا وَلاَ يَمْلِكُ الْوَلِيُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ تَهَبَهُ لَهُ بِشَرْطِهِ إِلاَّ الأَْبُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ. . وَمَحَل كَوْنِ حُكْمِ الْمَجْعُول مَأْكَلَةً كَمَهْرٍ حَيْثُ قَبَضَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ، أَمَّا قَبْل الْقَبْضِ فَلِلْخَاطِبِ الرُّجُوعُ بِمَا شَرَطَهُ لَهُمْ؛ لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ لَمْ يُقْبَضْ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ.
وَلَوِ اتَّفَقَ الْخَاطِبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَوَلِيِّهَا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَأَعْطَى الْخَاطِبُ أَبَاهَا لأَِجْل ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ فَمَاتَتْ قَبْل عَقْدٍ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ - قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - لأَِنَّ عَدَمَ التَّمَامِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْخَاطِبُ لاَ رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ.
وَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ عَلَى الزَّوْجِ فِي كُل فُرْقَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ مُسْقِطَةٍ لِلْمَهْرِ كَفَسْخِ الزَّوْجَةِ الْعَقْدَ لِفَقْدِ كَفَاءَةٍ أَوْ لِعَيْبٍ فِي الزَّوْجِ، وَنَحْوِهِ قَبْل الدُّخُول لِدَلاَلَةِ الْحَال أَنَّهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ، فَإِذَا زَال مَلَكَ الرُّجُوعَ، كَهِبَةِ الثَّوَابِ.
قَال صَاحِبُ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ هَدِيَّةٍ أَهْدَاهَا الْخَاطِبُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهُوَ الَّذِي يُرَدُّ بِحُصُول الْفُرْقَةِ، أَمَّا مَا كَانَ قَدْ أُهْدِيَ قَبْل الْعَقْدِ فَلاَ يُرَدُّ؛ لأَِنَّهُ تَقَرَّرَ بِالْعَقْدِ. وَتَثْبُتُ الْهَدِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ مَعَ فَسْخٍ لِلنِّكَاحِ مُقَرِّرٍ الصَّدَاقَ أَوْ لِنِصْفِهِ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ؛ لأَِنَّ زَوَال الْعَقْدِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا. (1)
__________
(1) مطالب أولي النهى 2 / 214 - 215.

* صفة الخطبة:
يستفتح أحياناً بخطبة الحاجة، وأحياناً بغيرها، ونص خطبة الحاجة: ((إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(آل عمران /102).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء/1).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب/ 70 - 71).
((أما بعد)). وأحياناً لا يذكر هذه الآيات، وينبغي أحياناً أن يقول بعد قوله: ((أما بعد)): ((فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (2118)، صحيح سنن أبي داود رقم (1860). وأخرجه النسائي برقم (1578)، صحيح سنن النسائي رقم (1487). وأخرجه ابن ماجه برقم (1892)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (1535). وأصله في مسلم برقم (867) (868).
* موضوع الخطبة:
خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه رضي الله عنهم تشتمل على بيان التوحيد والإيمان، وذكر صفات الرب جل جلاله، وأصول الإيمان، وذكر الله تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره، وذم الدنيا، وذكر الموت، والجنة، والنار، والحث على طاعة الله ورسوله، والزجر عن المعصية ونحو ذلك.
فيذكر الخطيب من عظمة الله، وأسمائه، وصفاته، ونعمه ما يحببه إلى خلقه، ويأمر بطاعته، وشكره، وذكره، ما يحببهم إليه، فينصرفون وقد أحبوه وأحبهم، وامتلأت قلوبهم بالإيمان والخشية، وتحركت قلوبهم وجوارحهم لذكره وطاعته وعبادته.
* يُسن للإمام أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة على ما ورد في السنة.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً. أخرجه مسلم (¬1).
* يستحب للخطيب أن يقرأ من القرآن في خطبته، وأن يخطب أحياناً بسورة (ق).
* يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم إذا استوى على المنبر للخطبة، وذلك أحضر للقلب، وأشجع للخطيب، وأبعد عن النوم.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (866).
* خطبة الاستسقاء:
يخطب الإمام خطبة واحدة قبل الصلاة، يحمد الله تعالى ويكبره، ويستغفره، ويقول ما ثبت في السنة، ومنه: ((إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم))، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين). لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين)). أخرجه أبوداود (¬1).
((اللهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، مريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل)). أخرجه أبو داود (¬2).
((اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت)). أخرجه مالك وأبو داود (¬3).
((اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا)). أخرجه مسلم (¬4).
((اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا)). أخرجه البخاري (¬5).
* وإذا كثر المطر وخيف الضرر سُن أن يقول: ((اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والظراب والأودية، ومنابت الشجر)). متفق عليه (¬6).
* المطر حديث عهد بربه، والسنة إذا نزل المطر أن يحسر ثوبه ليصيب المطر بعض بدنه قائلاً: ((اللهم صيباً نافعاً)). أخرجه البخاري (¬7).
* ويقول بعد نزول المطر: ((مُطِرنا بفضل الله ورحمته)). متفق عليه (¬8).
* إذا استسقى الإمام فالسنة أن يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، ويؤمنون على دعاء الإمام أثناء الخطبة.
* إذا فرغ الإمام من الخطبة استقبل القبلة يدعو، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، ويرفع الناس أيديهم يدعون، ثم يصلي بهم صلاة الاستسقاء ركعتين كما سبق.
* السنة أن يخطب الإمام قبل صلاة الاستسقاء قائماً.
1 - عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فَحَوَّل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه (¬9).
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم .. )) ... ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. أخرجه أبو داود (¬10).
¬_________
(¬1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (1173)، صحيح سنن أبي داود رقم (1040).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1169)، صحيح سنن أبي داود رقم (1036).
(¬3) حسن/ أخرجه مالك في الموطأ برقم (449). وأخرجه أبو داود برقم (1176)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1043).
(¬4) أخرجه مسلم برقم (897).
(¬5) أخرجه البخاري برقم (1013).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1013)، واللفظ له، ومسلم برقم (897).
(¬7) أخرجه البخاري برقم (1032).
(¬8) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1038)، ومسلم برقم (71).
(¬9) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1025)، واللفظ له، ومسلم برقم (894).
(¬10) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (1173)، صحيح سنن أبي داود رقم (1040).

المبحث الثاني الخطبة للمحرم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثاني: الخطبة للمحرم
لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، واختيار ابن قدامة (¬3).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (¬4).
ثانياً: أقوال الصحابة:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (¬5).
ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (¬6).
رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (¬7).
¬_________
(¬1) ((المجموع)) للنووي (7/ 283، 284).
(¬2) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 314).
(¬3) ((المغني)) (3/ 158)
(¬4) رواه مسلم (1409)
(¬5) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 506)، والبيهقي (7/ 213) (14601). وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 199)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 228).
(¬6) ((المجموع)) للنووي (7/ 283).
(¬7) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 314).
* خطبة المرأة:
يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها بلا خلوة، ولا يصافحها، أو يمس بدنها، ولا ينشر ما رأى منها، وللمرأة أن تنظر إلى خطيبها كذلك، فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث امرأة ثقة تنظر إليها ثم تصفها له.
* المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم تزوجت بعده فهي لآخر أزواجها يوم القيامة.
* يحرم تبادل الصور في الخطبة وغيرها، ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له أو يُرد الأول، فإن خطب على خطبة الأول صح العقد لكنه آثم وعاصٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
* يجب على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح، ولا، بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح بقصد الزواج.
* يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، ويجوز التعريض كقوله: إني في مثلك راغب، وتجيبه: ما يُرغب عنك ونحو ذلك.
* يباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث كرجعية، ويحرم التصريح والتعريض من غير زوج لمطلقة رجعة في عدتها.
* خطبة النكاح:
يستحب أن يخطب العاقد قبل العقد بخطبة الحاجة كما تقدم في خطبة الجمعة وهي في النكاح وغيره ((إن الحمد لله نحمده ونستعينه ... الخ)) ثم يتلو الآيات الواردة، ثم يعقد بينهما ويشهد على ذلك رجلين.
6 - خطبة المرأة
- الخطبة: هي إعلام المرأة أو وليها بالرغبة في زواجها.
- حكمة مشروعية الخطبة:
يحرص الإسلام على إقامة الزواج على أمتن الأسس؛ لتتحقق الغاية منه، وهي الدوام والبقاء، وسعادة الأسرة، لينشأ الأولاد في جو من الحب والألفة.
والخطبة قبل الزواج طريق لتعرُّف كلٍّ من الخاطِبَيْن على الآخر، فإذا وُجِد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج، الذي هو رابطة دائمة في الحياة، وسكن وطمأنينة.
قال الله تعالى: {{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)}} [الروم:21].
- أفضل النساء:
الزوجة أهم ركن من أركان الأسرة، فهي سكن للزوج، وحرث له، وشريكة حياته، وربة بيته، ومنجبة أولاده، ومهوى فؤاده.
من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه، والحرص عليه.
وأفضل النساء المرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، وتفعل ما أمرها الله به، وتجتنب ما نهى الله عنه.
11 - خطبة الجمعة
لغة: الخطبة بضم الخاء مصدر (خطب).أى ألقى الكلام إلى الغير لإفهامه، والجمعة: اليوم المعروف وهو يوم العروبة (1).
واصطلاحا: الخطبة تطلق على معنيين: أحدهما: الكلام المنثور سجعا كان أو مرسلا.
وثانيهما: إلقاء الكلام المنثور مسجوعا كان أو مرسلا لاستمالة المخاطبين إلى رأى أو ترغيبهم فى عمل (3).
وعلى ذلك فخطبة الجمعة عبارة عن: إلقاء الكلام المنثور وتوجيهه إلى الناس فى اليوم المعلوم من إمام الجمعة، أو هى الكلام نفسه الملقى عليهم.
وهى خطبتان قبل الصلاة يجلس بينهما الإمام هنيهة، ولها أركان وشروط، على خلاف فى بعضها أو إطلاق أو تقييد.
فأركانها: حمد الله تبارك وتعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى، والدعاء للمؤمنين وهو خاص بالخطبة الثانية، وقراءة شىء من القرآن ولو آية واحدة، والموعظة وهى القصد منها.
ومن شروطها: الوقت وهو بعد الزوال، وتقديم الخطبتين على الصلاة، والقيام فيهما عند القدرة، والجلوس بينهما مع الطمأنينة فيه، والطهارة عن الحدث والنجس ثوبا ومكانا، ورفع الصوت بحيث يسمع، والعدد الذى تنعقد به الجمعة.
وقد اختلف الفقهاء فى حرية الكلام أثناءها. فالجمهور على حرمته، والشافعى فى الجديد وأحمد فى رواية على عدمها. والله أعلم.
د/عبد الصبورمرزوق
__________
الهامش:
1 - مختار الصحاح دار المعارف ص110، ص180.
2 - فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ ص14 دار الاعتصام 1984م.

مراجع الاستزادة:
1 - الكافى لابن قدامة المقدسى فيصل عيسى الحلبى 1/ 231.
3 - الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى ط الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية 1/ 108.
3 - مغنى المحتاح، ط مصطفى الحلبى 1/ 385.
4 - كفاية الأخيار فى حل غاية الاحتصار للحصنى الشافعى 10/ 148

وعادت الخطبة للسلطان محمد ببغداد

تاريخ دولة آل سلجوق

وعادت الخطبة للسلطان محمد ببغداد
إذا كان بقيادة محمد بن ملكشاه عشرون ألف مقاتل، فلا شك أن بقيادة أخيه بركيارق ما لا يقل عن هذا العدد إن لم يزد عليه، فهذه أربعون ألف مقاتل كان على السلاجقة أن يسيروا بها لقتال الصليبيين، وصدهم عن التمدد في البلاد الإسلامية، وكانوا مستطيعين أن يضيفوا إليها أمثالها، لو استجاشوا الناس واستنفروا الرجال من أقصى خراسان إلى أقصى الشام، لقتال الصليبيين. ولكن قتال الصليبيين لم يكن يعنيهم، وإنما كان الذي يعنيهم هو الاقتتال فيما بينهم، وسفك دماء المسلمين في سبيل مطامعهم الشخصية.
على أن بركيارق لم ييأس فاتجه إلى (الري) ثم إلى نيسابور، ووجد من يحالفه على قتال أخيه الآخر (سنجر) في معركة طاحنة انهزم فيها بركيارق.
وعاد فاستطاع جمع جيش مكون من خمسين ألف مقاتل، تقابل به مع جيش أخيه السلطان محمد المكون من خمسة عشر ألفا، فانتصر هذه المرة بركيارق بجيشه الأكثر عددا على جيش أخيه الأقل عددا.
ولا بد من أن نشير هنا إلى أن عبيد الله مؤيد الملك بن نظام الملك كان في صف السلطان محمد، فأسر في هذه المعركة، فقتله بركيارق بيده بعد أن سبّه وأهانه، وبقي ملقى على الأرض عدة أيام إلى أن أذن بر كيارق بدفنه، فحمل إلى تربة أبيه بأصبهان فدفن فيها.
هكذا كان يموت هؤلاء الناس هذه الميتات الذليلة، بدل أن يموتوا في ساحات الشرف أعزاء في قتال أعداء البلاد.
وهكذا يتبين أن بركيارق الذي استطاع بعد هزائمه المتتابعة أن يجمع جيشا مؤلفا من خمسين ألف مقاتل، فيقاتل به أخاه في سبيل الملك، كان يستطيع جمع أضعاف هذا الجيش ليقاتل به الصليبيين. ومضى بركيارق بعد هذا النصر إلى (الري)
فوافاه إليها فيمن وافاه (كربوقا) صاحب الموصل.

خطبة المؤلف و فيها بيان الداعي إلى تأليف الكتاب

تاريخ الخلفاء للسيوطي

خطبة المؤلف و فيها بيان الداعي إلى تأليف الكتاب

أما بعد حمد الله الذي وعد فوفى و أوعد فعفا و الصلاة و السلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء و مسود الخلفاء و على آله و صحبه أهل الكرم و الوفاء فهذا تاريخ لطيف ترجمت فيه الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهدنا هذا على ترتيب زمانهم الأول فالأول و ذكرت في ترجمة كل منهم ما وقع في أيامه من الحوادث المستغربة و من كان في أيامه من أئمة الدين و أعلام الأمة

و الداعي إلى تأليف هذا الكتاب أمور :

منها أن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة و لذوي المعارف محبوبة و قد جمع جماعة تواريخ ذكروا فيها الأعيان مختلطين و لم يستوفوا و استيفاء ذلك يوجب الطول و الملال فأردت أن أفرد كل طائفة في كتاب أقرب إلى الفائدة لمن يريد تلك الطائفة خاصة و أسهل في التحصيل فأفردت كتابا في الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه و كتابا في الصحابة ملخصا من الإصابة لشيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر و كتابا حافلا في طبقات المفسرين و كتابا وجيزا في طبقات الحفاظ لخصته من طبقات الذهبي و كتابا جليلا في طبقات النحاة و اللغويين لم يؤلف قبله مثله و كتابا في طبقات الأصوليين و كتابا جليلا في طبقات الأولياء و كتابا في طبقات الفرضيين و كتابا في طبقات البيانيين و كتابا في طبقات الكتاب ـ أعني أرباب الإنشاء ـ و كتابا في طبقات أهل الخط المنسوب و كتابا في شعراء العرب الذين يحتج بكلامهم في العربية و هذه تجمع غالب أعيان الأمة و اكتفيت في طبقات الفقهاء بما ألفه الناس في ذلك لكثرته و الإستغناء به و كذلك اكتفيت في القراء بطبقات الذهبي و أما القضاة فهم داخلون فيمن تقدم و لم يبق من الأعيان غير الخلفاء مع تشوق النفوس إلى أخبارهم فأفردت لهم هذا الكتاب و لم أورد أحدا مما ادعى الخلافة خروجا و لو لم يتم له الأمر ككثير من العلويين و قليل من العباسيين

ما روي عنه من الآثار الموقوفة : قولا أو قضاء أو خطبة أو دعاء

تاريخ الخلفاء للسيوطي

ما روي عنه من الآثار الموقوفة : قولا أو قضاء أو خطبة أو دعاء

أخرج اللالكائي في السنة عن ابن عمر قال : جاء رجل إلى أبي بكر فقال : أرأيت الزنا بقدر ؟ قال : نعم قال : فإن الله قدره علي ثم يعذبني قال : نعم يا ابن اللخناء أما و الله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك

و أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزبير أن أبا بكر قال و هو يخطب الناس : يا معشر الناس : استحيوا من الله فو الذي نفسي بيده إني لظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من الله

و أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن دينار قال : قال أبو بكر : استحيوا من الله فو الله إني لأدخل الكنيف فأسند ظهري إلى الحائط حياء من الله

و أخرج أبو داود في سننه عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليتين بأم القرآن و سورة من قصار المفصل و قرأ في الثالثة {{ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا }} الآية

و أخرج ابن أبي خثمة و ابن عساكر عن ابن عيينة قال : كان أبو بكر إذا عزى رجلا قال : ليس مع العزاء مصيبة و ليس مع الجزع فائدة الموت أهون مما قبله و أشد مما بعده اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه و سلم تصغر مصيبتكم و أعظم الله أجركم

و أخرج ابن أبي شيبة و الدارقطني عن سالم بن عبيد ـ و هو صحابي ـ قال : كان أبو بكر الصديق يقول لي : قم بيني و بين الفجر حتى أتسحر

و أخرج عن أبي قلابة و أبي السفر قالا : كان أبو بكر الصديق يقول : أجيفوا الباب حتى نتسحر

و أخرج البيهقي و أبو بكر بن زياد النيسابوري في كتاب الزيادات عن حذيفة بن أسيد قال : لقد أدركت أن أبا بكر و عمر و ما يضحيان إرادة أن يستن بهما

و أخرج أبو داود عن ابن عباس قال : شهدت على أبي بكر الصديق أنه قال : كلوا الطافي من السمك

و أخرج الشافعي في الأم عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان

و أخرج البخاري عنه أنه جعل الجد بمنزلة الأب يعني في الميراث

و أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء عن أبي بكر قال : الجد بمنزلة الأب ما لم يكن أب دونه و ابن الابن بمنزلة الابن ما لم يكن ابن دونه

و أخرج عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس

و أخرج عن ابن أبي مالك قال : كان أبو بكر إذا صلى على الميت قال : اللهم عبدك أسلمه الأهل و المال و العشيرة و الذنب عظيم و أنت غفور رحيم

و أخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر أن أبا بكر قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب لأم عاصم و قال : ريحها و شمها و لطفها خير له منك

و أخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى أبي بكر فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله يجتاحه فقال لأبيه : إنما لك من ماله ما يكفيك فقال : يا خليفة رسول الله أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنت و مالك لأبيك ؟ فقال : نعم و إنما يعني بذلك النفقة

و أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر و عمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد

و أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة عن جده أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر

و أخرج ابن أبي شيبة و البيهقي عن عكرمة أن أبا بكر قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل و قال : يواري شينها الشعر و العمامة

و أخرج البيهقي و غيره عن أبي عمران الجوني أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام و أمر عليهم يزيد بن أبي سفيان قال : إني موصيك بعشر خلال : لا تقتلوا امرأة و لا صبيا و لا كبيرا هرما و لا تقطع شجرا مثمرا و لا تخربن عامرا و لا تعقر شاة و لا بعيرا إلا لمأكله و لا تفرقن نخلا و لا تحرقنه و لا تغلل و لا تجبن

و أخرج أحمد و أبو داود و النسائي عن أبي برزة الأسلمي قال : غضب أبو بكر من رجل فاشتد غضبه جدا فقلت : يا خليفة رسول الله اضرب عنقه قال : ويلك ! ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم

و أخرج سيف في كتاب الفتوح عن شيوخه أن المهاجر بن أبي أمية ـ و كان أميرا على اليمامة ـ رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه و سلم فقطع يدها و نزع ثنيتها و غنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها و نزع ثنيتها فكتب إليه أبو بكر : بلغني الذي فعلت في المرأة التي تغنت بشتم النبي صلى الله عليه و سلم فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر و أما التي تغنت بهجاء المسلمين : فإن كانت ممن يدعي الإسلام فأدب و تعزير دون المثلة و إن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم و لو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروها فأقبل الدعة و إياك و المثلة في الناس فإنها مأثم و منفرة إلا في قصاص

و أخرج مالك و الدارقطني عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر و اعترف فأمر به فجلد ثم نفاه إلى فدك

و أخرج أبو يعلى عن محمد بن حاطب قال : جيء إلى أبي بكر برجل قد سرق و قد قطعت قوائمه فقال أبو بكر : ما أجد لك شيئا إلا قضى فيك رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أمر بقتلك فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله

و أخرج مالك عن القاسم بن محمد أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد و الرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل يطوف معهم و يقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى و قال أبو بكر : و الله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته

و أخرج الدار قطني عن أنس أن أبا بكر قطع في مجن قيمته خمسة دراهم

و أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي صالح قال : لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر و سمعوا القرآن جعلوا يبكون فقال أبو بكر : هكذا كنا ثم قست القلوب قال أبو نعيم : أي قويت و اطمأنت بمعرفة الله تعالى

و أخرج البخاري عن ابن عمر قال : قال أبو بكر : ارقبوا محمدا صلى الله عليه و سلم في أهل بيته و أخرج أبو عبيد في الغريب عن أبي بكر قال : طوبى لمن مات في النانأة أي في أول الإسلام قبل تحرك الفتن

و أخرج الأربعة و مالك عن قبيصة قال : جاءت الجدة إلى أبو بكر الصديق تسأله ميراثها فقال : مالك في كتاب الله شيء و ما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه و سلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر

و أخرج مالك و الدارقطني عن القاسم بن محمد : أن جدتين أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما أم أم و أم أب فأعطى الميراث لأم الأم فقال له عبد الرحمن بن سهل الأنصاري ـ و كان ممن شهد بدرا و هو أخو بني حارثة ـ : يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها فقسمه بينهما

و أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها حديث امرأة رفاعة التي طلقت منه و تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يغشاها و أرادت العود إلى رفاعة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم [ لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ] و هذا القدر في الصحيح و زاد عبد الرزاق : فقعدت ثم جاءته فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول و قال : اللهم إن كان أنمى بها أن ترجع إلى رفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر و عمر في خلافتهما فمنعاها

و أخرج البيهقي عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنة بعثاه بريدا إلى أبي بكر برأس بنان بطريق الشام فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك فقال له عقبة : يا خليفة رسول الله فإنهم يصنعون ذلك بنا قال : أفيستنان بفارس و الروم لا يحمل إلي رأس ؟ إنما يكفي الكتاب و الخبر

و أخرج البخاري عن قيس بن أبي خازم قال : دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها : زينب فرآها لا تتكلم فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : حجت مصمتة : قال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين قالت : أي المهاجرين ؟ قال : من قريش قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت : ما بقاؤنا على الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم قالت : و ما الأئمة ؟ قال : أو ما كان لقومك رؤوس و أشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلى قال : فهم أولئك الناس

و أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج و كان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام : تدري ما هذا ؟ قال أبو بكر : ما هو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ـ و ما أحسن الكهانة ـ إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه

و أخرج أحمد في الزهد عن ابن سيرين قال : لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر و ذكر القصة

وأخرج النسائي عن أسلم أن عمر اطلع على أبي بكر و هو آخذ بلسانه فقال : هذا الذي أوردني الموارد

و أخرج أبو عبيد في الغريب عن أبي بكر أنه مر بعبد الرحمن بن عوف و هو يماظ جارا له فقال : لا تماظ جارك فإنه يبقى و يذهب عنك الناس

المماظة : المنازعة و المخاصمة

و أخرج ابن عساكر عن موسى بن عقبة أن أبا بكر الصديق كان يخطب فيقول :

الحمد لله رب العالمين أحمده و أستعينه و نسأله الكرامة فيما بعد الموت فإنه قد دنا أجلي و أجلكم و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا و سراجا منيرا لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين

و من يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا أوصيكم بتقوى الله و الاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم و هداكم به فإن جوامع هدي الإسلام بعد كلمة الإخلاص السمع و الطاعة لمن ولاه الله أمركم فإنه من يطع الله و أولي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقد أفلح و أدى الذي عليه من الحق و اتباع الهوى فقد أفلح من حفظ من الهوى و الطمع و الغضب و إياكم و الفخر و ما فخر من خلق من تراب ثم إلى التراب يعود ثم يأكله الدود ثم هو اليوم حي و غدا ميت ؟ فاعملوا يوما بيوم و ساعة بساعة و توقوا دعاء المظلوم و عدوا أنفسكم في الموتى و اصبروا فإن العمل كله بالصبر و احذروا و الحذر ينفع و اعملوا و العمل يقبل و احذروا ما حذركم الله من عذابه و سارعوا فيما وعدكم الله من رحمته و افهموا و تفهموا و اتقوا و توقوا فإن الله قد بين لكم ما أهلك به من كان قبلكم و ما نجى به من نجى قبلكم قد بين لكم في كتابه حلاله و حرامه و ما يحب من الأعمال و ما يكره فإني لا آلوكم و نفسي و الله المستعان و لا قوة إلا بالله و اعلموا أنكم ما أخلصتم لله من أعمالكم فربكم أطعتم و حظكم حفظتم و اغتبطتم و ما تطوعتم به لدينكم فاجعلوه نوافل بين أيديكم تستوفوا لسلفكم و تعطوا جرايتكم حين فقركم و حاجتكم إليها ثم تفكروا عباد الله في إخوانكم و صحابتكم الذين مضوا قد وردوا على ما قدموا عليه و حلوا في الشقاء و السعادة فيما بعد الموت إن الله ليس له شريك و ليس بينه و بين أحد من خلفه نسب يعطيه به خيرا و لا يصرف عنه سوءا إلا بطاعته و اتباع أمره فإنه لا خير في خير بعده النار و لا شر في شر بعده الجنة أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم وصلوا على نبيكم صلى الله عليه و سلم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و أخرج الحاكم و البيهقي عن عبد الله بن حكيم قال : خطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله و أثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : أوصيكم بتقوى الله و أن تثنوا عليه بما هو له أهل و أن تخلطوا الرغبة بالرهبة فإن الله تعالى أثنى على زكريا و أهل بيته فقال : {{ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين }} ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم و أخذ على ذلك مواثيقكم و اشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي و هذا كتاب الله فيكم لا يطفأ نوره و لا تنقضي عجائبه فاستضيئوا بنوره و انتصحوا كتابه و استضيئوا منه ليوم الظلمة فإنه إنما خلقكم لعبادته و وكل بكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون و تروحون في أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن تنقضي الآجال و أنتم في عمل الله فافعلوا و لن تستطيعوا ذلك إلا بإذن الله سابقوا في آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فتردكم إلى أسوأ أعمالكم فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم و نسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم فالوحا الوحا ثم النجاء النجاء فإن وراءكم طالبا حثيثا أمره سريع

و أخرج ابن أبي الدنيا و أحمد في الزهد و أبو نعيم في الحلية عن يحيى بن أبي كثير أن أبا بكر كان يقول في خطبته : أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم ؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن و حصنوها ؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب ؟ قد تضعضع أركانهم حين أخنى بهم الدهر و أصبحوا في ظلمات القبور ! الوحا الوحا ثم النجاء النجاء

و أخرج أحمد في الزهد عن سلمان قال : أتيت أبا بكر فقلت : اعهد إلي فقال : يا سلمان اتق الله و اعلم أنه سيكون فتوح فلا أعرفن ما كان حظك منها ما جعلته في بطنك أو ألقيته على ظهرك و اعلم أنه من صلى الصلوات الخمس فإنه يصبح في ذمة الله و يمسي في ذمة الله تعالى فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فتخفر الله في ذمته فيكبك الله في النار على وجهك

و أخرج عن أبي بكر رضي الله عنه قال : يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى من الناس حثالة كحثالة التمر و الشعير لا يبالي الله بهم

و أخرج سعيد بن منصور في سننه عن معاوية بن قرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه : اللهم اجعل خير عمري آخره و خير عملي خواتمه و خير أيامي يوم لقائك

و أخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال : بلغني أن أبا بكر كان يقول في دعائه : اللهم إني أسألك الذي هو خير لي في عاقبة الأمر اللهم اجعل آخر ما تعطيني من الخير رضوانك و الدرجات العلى من جنات النعيم

و أخرج عن عرفجة قال : قال أبو بكر : من استطاع أن يبكي فليبك إلا فليتباك

و أخرج عن عزرة عن أبي بكر قال : أهلكهن الأحمران : الذهب و الزعفران و أخرج عن مسلم بن يسار عن أبي بكر قال : إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة و انقطاع شسعه و البضاعة تكون في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في غبنه

و أخرج عن ميمون بن مهران قال : أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين فقلبه ثم قال : ما صيد من صيد و لا عضدت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح

و أخرج البخاري في الأدب و عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقول : إن دعاء الأخ لأخيه في الله يستجاب

و أخرج عبد الله في زوائد الزهد عن عبيد بن عمير عن لبيد الشاعر أنه قدم على أبي بكر فقال : ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال : صدقت فقال : و كل نعيم لا محالة زائل فقال : كذبت عند الله نعيم لا يزول فلما ولى قال أبو بكر : ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة

الخطبة العباسية بحران والرقة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الخطبة العباسية بحران والرقة.
430 - 1038 م
خطب شبيب بن وثاب النميري، صاحب حران والرقة، للإمام القائم بأمر الله، وقطع خطبة المستنصر بالله العلوي، وكان سببها أن نصر الدولة بن مروان كان قد بلغه عن الدزبري نائب العلويين بالشام أنه يتهدده، ويريد قصد بلاده، فراسل قرواشاً، صاحب الموصل، وطلب منه عسكراً، وراسل شبيباً النميري يدعوه إلى الموافقة، ويحذره من المغاربة، فأجابه إلى ذلك، وقطع الخطبة العلوية، وأقام الخطبة العباسية، فأرسل إليه الدزبري يتهدده، ثم أعاد الخطبة العلوية بحران في ذي الحجة من السنة.

الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد.
436 صفر - 1044 م
لما توفِّي الملك جلال الدولة، راسل الجندُ، الملكَ أبا كاليجار وخطبوا له. فلما استقرت القواعد بينه وبينهم أرسل أموالاً فُرِّقَت على الجند ببغداد، وعلى أولادهم، وأرسل عشرة آلاف دينار للخليفة ومعها هدايا كثيرة، فخطب به ببغداد في صفر، وخطب له أيضاً أبو الشوك في بلاده، ودبيس بن مزيد ببلاده، ونصر الدولة بن مروان بديار بكر، ولقبه الخليفة محيي الدين، وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه لئلا تخافه الأتراك فلما وصل إلى النعمانية لقيه دبيس بن مزيد، ودخل إلى بغداد في شهر رمضان. ومعه وزيره ذو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن فسانجس، ووعده الخليفة القائم بأمر الله أن يستقبله، فاستعفى من ذلك، وأخرج عميد الدولة أبا سعد بن عبدالرحيم وأخاه كمال الملك وزيري جلال الدولة من بغداد، فمضى أبو سعد إلى تكريت، وزينت بغداد لقدومه، وأمر فخلع على أصحاب الجيوش، وهم: البساسيري، والنشاووري، والهمام أبو اللقاء، وجرى من ولاة العرض تقديم لبعض الجند وتأخير، فشغب بعضهم، وقتلوا واحداً من ولاة العرض بمرأى من الملك أبي كاليجار، فنزل في سميرية بكنكور، وانحدر خوفاً من انخراق الهيبة، وأصعد بفم الصلح.

الخليفة العباسي يأمر بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم السلطان السلجوقي طغرل بك.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الخليفة العباسي يأمر بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم السلطان السلجوقي طغرل بك.
447 رمضان - 1055 م
أمر الخليفة العباسي بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم السلطان السلجوقي طغرل بك، وكان ذلك اعترافا صريحا من العباسيين بنفوذ السلاجقة في الخلافة العباسية.

دخول البساسيري إلى بغداد والخطبة فيها للعبيديين (الفاطميين) وما فعله فيها.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

دخول البساسيري إلى بغداد والخطبة فيها للعبيديين (الفاطميين) وما فعله فيها.
450 ذو القعدة - 1059 م
لما خرج طغرلبك خلف أخيه إبراهيم ينال استغل الفرصة البساسيري فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة جاء إلى بغداد ومعه الرايات البيض المصرية، وعلى رأسه أعلام مكتوب عليها اسم المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين، فتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسألوه أن يجتاز من عندهم، فدخل الكرخ وخرج إلى مشرعة الزاويا، فخيم بها والناس إذ ذاك في مجاعة وضر شديد، ونزل قريش بن بدران وهو شريك البساسيري في هذه الفتنة، في نحو من مائتي فارس على مشرعة باب البصرة، وكان البساسيري قد جمع العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة، ونهب أهل الكرخ دور أهل السنة بباب البصرة، ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني، وتملك أكثر السجلات والكتب الحكمية، وبيعت للعطارين، ونهبت دور المتعلقين بخدمة الخليفة، وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العمل، وأذن به في سائر نواحي بغداد في الجمعات والجماعات وخطب ببغداد للخليفة المستنصر العبيدي على منابرها، وضربت له السكة على الذهب والفضة، وحوصرت دار الخلافة، فجاحف الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقب برئيس الرؤساء، بمن معه من المستخدمين دونه فلم يفد ذلك شيئا، فركب الخليفة بالسواد والبردة، وعلى رأسه اللواء وبيده سيف مصلت، وحوله زمرة من العباسيين والجواري حاسرات عن وجوههن، ناشرات شعورهن، ومعهن المصاحف على رؤوس الرماح، وبين يديه الخدم بالسيوف، ثم إن الخليفة أخذ ذماما من أمير العرب قريش ليمنعه وأهله ووزيره ابن المسلمة، فأمنه على ذلك كله، وأنزله في خيمة، فلامه البساسيري على ذلك، وقال: قد علمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني وبينك، من أنك لا تبت برأي دوني، ولا أنا دونك، ومهما ملكنا بيني وبينك. ثم إن البساسيري أخذ القاسم بن مسلمة فوبخه توبيخا مفضحا، ولامه لوما شديدا ثم ضربه ضربا مبرحا، واعتقله مهانا عنده، ونهبت العامة دار الخلافة، ثم اتفق رأي البساسيري وقريش على أن يسيروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة، وهو مهارش بن مجلي الندوي، وهو من بني عم قريش بن بدران، وكان رجلا فيه دين وله مروءة، فلما بلغ ذلك الخليفة دخل على قريش أن لا يخرج من بغداد فلم يفد ذلك شيئا، وسيره مع أصحابهما في هودج إلى حديثة عانة، فكان عند مهارش حولا كاملا، وليس معه أحد من أهله، وأما البساسيري، وما اعتمده في بغداد، فإنه ركب يوم عيد الأضحى وألبس الخطباء والمؤذنين البياض، وكذلك أصحابه، وعلى رأسه الألوية المصرية، وخطب للخليفة المصري، وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاما عظيما، وغرق خلقا ممن كان يعاديه، وبسط على آخرين الأرزاق ممن كان يحبه ويواليه، وأظهر العدل، ثم إنه علق ابن المسلمة رئيس الرؤساء بكلوب في شدقيه، ورفع إلى الخشبة، إلى أن مات.

قطع الخطبة للخليفة العبيدي (الفاطمي) في مكة والمدينة وإقامة الخطبة للخليفة العباسي.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قطع الخطبة للخليفة العبيدي (الفاطمي) في مكة والمدينة وإقامة الخطبة للخليفة العباسي.
462 - 1069 م
ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي هاشم، ومعه ولده، إلى السلطان ألب أرسلان، يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله وللسلطان بمكة، وإسقاط خطبة الفاطمي صاحب مصر، وترك الأذان بحي على خير العمل، فأعطاه السلطان ثلاثين ألف دينار، وخلعاً نفيسة، وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار، وقال: إذا فعل أمير المدينة مهنأ كذلك، أعطيناه عشرين ألف دينار، وكل سنة خمسة آلاف دينار فلم يلتفت المستنصر لذلك لشغله بنفسه ورعيته من عظم الغلاء علما بأنه في هذه السنة ضاقت النفقة على أمير مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة والميزاب وباب الكعبة، فضرب ذلك دراهم ودنانير، وكذا فعل صاحب المدينة بالقناديل التي في المسجد النبوي

إعادة الخطبة بمكة للمستنصر بالله العبيدي (الفاطمي) صاحب مصر.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إعادة الخطبة بمكة للمستنصر بالله العبيدي (الفاطمي) صاحب مصر.
467 ذو الحجة - 1075 م
أرسل المستنصر بالله الفاطمي صاحب مصر، إلى صاحب مكة ابن أبي هاشم رسالة وهدية جليلة، وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمكة، حرسها الله تعالى، وقال: إن أيمانك وعهودك كانت للقائم، وللسلطان ألب أرسلان، وقد ماتا، فخطب به بمكة وقطع خطبة المقتدي، وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخمسة أشهر.

إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداد.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداد.
493 صفر - 1100 م
كان بركيارق قد سار في العام الماضي من الري إلى خوزستان، فدخلها وجميع من معه على حال سيئة، وكان أمير عسكره حينئذ ينال بن أنوشتكين الحسامي، وأتاه غيره من الأمراء، وسار إلى واسط، فظلم عسكره الناس، ونهبوا البلاد، واتصل به الأمير صدقة بن مزيد، صاحب الحلة. ووثب على السلطان قوم ليقتلوه، فأخذوا وأحضروا بين يديه، فاعترفوا أن الأمير سرمز، شحنة أصبهان، وضعهم على قتله، فقتل أحدهم، وحبس الباقون، وسار إلى بغداد، فدخلها في السابع عشر من صفر، ونزل بدار الملك وأعيدت له الخطبة، وقطعت خطبة أخيه محمد، وبعث إليه الخليفة هدية هائلة، وفرح به العوام والنساء.

قيام الوقعة بين السلطانين بركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد ببغداد.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قيام الوقعة بين السلطانين بركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد ببغداد.
493 رجب - 1100 م
سار بركيارق من بغداد على شهرزور، فأقام بها ثلاثة أيام، والتحق به عالم كثير من التركمان وغيرهم، فسار نحو أخيه السلطان محمد ليحاربه، فكاتبه رئيس همذان ليسير إليها ويأخذ أقطاع الأمراء الذين مع أخيه، فلم يفعل، وسار نحو أخيه، فوقعت الحرب بينهم رابع رجب، وهو المصاف الأول بين بركيارق وأخيه السلطان محمد بإسبيذروذ، ومعناه النهر الأبيض، وهو على عدة فراسخ من همذان. وكان مع محمد نحو عشرين ألف مقاتل، وكان محمد في القلب، ومعه الأمير سرمز، وعلى ميمنته أمير آخُر، وابنه إباز، على ميسرته مؤيد الملك، والنظامية، وكان السلطان بركيارق في القلب، ووزيره الأعز أبو المحاسن، وعلى ميمنته كوهرائين وعز الدولة بن صدقة بن مزيد، وسرخاب بن بدر، وعلى ميسرته كربوقا وغيره، فحمل كوهرائين من ميمنة بركيارق على ميسرة محمد، وبها مؤيد الملك، والنظامية، فانهزموا، ودخل عسكر بركيارق في خيامهم، فنهبوهم، وحملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق، فانهزمت الميسرة، وانضافت ميمنة محمد إليه في القلب على بركيارق، ومن معه، فانهزم بركيارق، ووقف محمد مكانه، وعاد كوهرائين من طلب المنهزمين الذين انهزموا بين يديه، وكبا به فرسه، فأتاه خراساني فقتله، وأخذ رأسه، وتفرقت عساكر بركيارق، وبقي في خمسين فارساً, وأما وزيره الأعز أبو المحاسن فإنه أخذ أسيراً، فأكرمه مؤيد الملك بن نظام الملك، ونصب له خيماً وخركاة، وحمل إليه الفرش والكسوة، وضمنه عمادة بغداد، وأعاده إليها، وأمره بالمخاطبة في إعادة الخطبة للسلطان محمد ببغداد، فلما وصل إليها خاطب في ذلك، فأجيب إليه وخطب له يوم الجمعة رابع عشر رجب.

جعلت الخطبة لزنكي بمدينة آمد.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

جعلت الخطبة لزنكي بمدينة آمد.
536 - 1141 م
خطب لزنكي بمدينة آمد، وصار صاحبها في طاعته، وكان قبل ذلك موافقاً لداود على قتال زنكي، فلما رأى قوة زنكي صار معه

قطع صلاح الدين الأيوبي الخطبة للخليفة الفاطمي.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قطع صلاح الدين الأيوبي الخطبة للخليفة الفاطمي.
561 محرم - 1165 م
قام صلاح الدين الأيوبي بقطع الخطبة للخليفة الفاطمي، والدعاء للخليفة العباسي "المستضيء" على منابر مصر، معلنًا بذلك نهاية الدولة الفاطمية ومعبراً عن طاعته وولائه للخليفة العباسي.

إقامة الخطبة للسلطان الناصر في المغرب.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إقامة الخطبة للسلطان الناصر في المغرب.
711 جمادى الأولى - 1311 م
أقيمت الخطبة للملك الناصر بطرابلس الغرب، أقامها له الشيخ أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن حفص عمر اللحياني، لما جهزه السلطان إليها بالصناجق وبعدة من الأجناد، وكان ذلك في شهر رجب، وكان الأجناد قد قدموا مع بيبرس، بعدما قدمها أبو يحيى من مصر في جمادى الأولى.
خطبة البيان
منسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهي سبعون كلمة أولها: (الحمد لله، بديع السماوات وفاطرها ... الخ) .
قيل: أنها من المفتريات، ولها شرح بالتركية في مجلد.
خطبة الفصيح
لأبي العلاء: أحمد بن عبد الله المعري.
المتوفى: سنة 449، تسع وأربعين وأربعمائة.
خمس عشرة كراسة.
يتكلم فيها على أبواب الفصيح.
وله تفسير خطبة الفصيح، شرح فيه غريبه.
خطبة الوداع
لأبي العباس: نصر بن خضر الإربلي، الشافعي.
المتوفى: سنة 619.
وهي التي خطبها رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم في حجة الوداع.
قال الصغاني: إن من الكتب الموضوعة خطبة الوداع المنسوبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

رسالة في التغني وحرمته ووجوب استماع الخطبة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في التغني، وحرمته، ووجوب استماع الخطبة
للبركلي.
أولها: (الحمد لله الذي هدانا للإسلام ... الخ) .
وللشيخ: أحمد الرومي.
أولها: (الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ... الخ) .
- بالكسر-: هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي نطق عنها هو الخطبة- بالضم- ذكره الحرالى.
وخطبة المرأة- بالكسر-: هي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها أو التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
- بالفتح-: المرأة من خطب القوم.
- بالضم-: مصدر خطبت على المنبر خطبة- بالضم-:
وهو الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، يقال: «خطب يخطب» - بالضم- خطابة، بكسر الخاء.
- أو الكلام المنطوق المتضمن شرح خطب عظيم، وكانوا لا يخطبون إلا في الأمور العظام، فسمى كل كلام يتضمن شرح خطب عظيم: خطبة، ذكره أبو البقاء.
«أنيس الفقهاء ص 117، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 124، والإقناع 3/ 33، وتحرير التنبيه ص 95، والتوقيف ص 318، والمطلع ص 319».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت