نتائج البحث عن (ستت) 41 نتيجة

ستت: التهذيب، الليث: السِّتُّ والسِّتَّة في التأْسيس على غير لفظيهما، وهما في الأَصل سِدْسٌ وسِدْسَةٌ، ولكنهم أَرادوا إِدغام الدال في السين، فالتقيا عند مَخْرَج التاء، فغَلَبَتْ عليها كما غَلَبَتِ الحاءُ على الغين في لغة سَعْد، فيقولون: كنتُ محهم، في معنى مَعَهُم. وبيان ذلك: أَنك تصغر ستة سُدَيْسةً، وجميع تصغيرها على ذلك، وكذلك الأَسداس. ابن السكيت: يقال جاءَ فلان خامساً وخامياً، وسادساً وسادياً وساتّاً؛ وأَنشد:إِذا ما عُدَّ أَربعةٌ فِسالٌ، فزَوْجُكِ خامِسٌ، وأَبوكِ سادي قال: فمن قال سادساً، بناه على السِّدْسِ، ومَن قال ساتّاً بناه على لفظ سِتَّة وسِتٍّ، والأَصْلُ سِدْسَة، فأَدغموا الدال في السين، فصارت تاء مشددة؛ ومن قال سادياً وخامِياً، أَبدل من السين ياء؛ وقد يبدلون بعض الحروف ياء، كقولهم في إِما إِيما، وفي تَسَنَّن تَسَنَّى، وفي تَقَضَّضَ تَقَضَّى، وفي تَلَعَّعَ تَلَعَّى، وفي تَسَرَّرَ تَسَرَّى. الكسائي: كان القومُ ثلاثةً فرَبَعْتُهم أَي صِرْتُ رابعَهم، وكانوا أَربعة فَخَمَسْتُهم، وكذلك إِلى العشرة، وكذلك إِذا أَخذتَ الثُّلُثَ من أَموالهم، أَو السُّدُسَ، قلتَ: ثَلَثْتهم، وفي الرُّبُع: رَبَعْتُهم، إِلى العُشْر؛ فإِذا جئت إِلى يَفْعل، قلت في العدد: يَخْمِسُ ويَثْلِثُ إِلى العَشْر إِلاّ ثلاثة أَحرف، فإِنها بالفتح في الحدّين جميعاً، يَرْبَعُ ويَسْبَعُ ويَتْسَعُ؛ وتقول في الأَموال: يَثْلُث ويَخْمُس ويَسْدُسُ، بالضم، إِذا أَخذت ثُلُثَ أَموالهم، أَو خُمْسَها، أَو سُدْسَها؛ وكذلك عَشَرَهُمْ يَعْشُرهم إِذا أَخَذ منهم العُشْرَ، وعَشَرَهم يَعْشِرُهُمْ إِذا كان عاشِرَهم. الأَصمعي: إِذا أَلْقَى البَعِيرُ السِّنَّ التي بعد الرَّباعِيَةِ، وذلك في السَّنةِ الثامنةِ، فهو سَدَسٌ وسَديسٌ، وهما في المذكر والمؤنث، بغير هاء. ابن السكيت: تقول عندي سَتَّةُ رجالٍ وسِتُّ نِسْوةٍ، وتقول: عندي ستةُ رجالٍ ونِسْوةٍ أَي عندي ثلاثةٌ من هؤلاء، وثلاثٌ من هؤلاء؛ وإِن شئت قلت: عندي ستةٌ رجال ونِسْوةٌ، فَنَسَقْتَ بالنسوة على الستة أَي عندي ستةٌ من هؤلاء، وعندي نسوةٌ. وكذلك كلُّ عدد احتمل أَن يُفْرَدَ منه جمعانِ، مثل السِّتِّ والسَّبْع وما فوقهما، فلك فيه الوجهان؛ فإِن كان عدد لا يحتمل أَن يفرد منه جمعان، مثل الخَمْسِ والأَرْبَعِ والثلاثِ، فالرفع لا غير، تقول: عندي خمسةُ رجال ونِسوةٌ، ولا يكون الخَفْضُ، وكذلك الأَربعة والثلاثة، وهذا قول جميع النحويين. والسِّتُّون: عَقْدٌ بين عَقْدَي الخمسين والسبعين، وهو مبني على غير لفظِ واحِده، والأَصلُ فيه السِّتُّ؛ تقول: أَخذتُ منه ستين درهماً. وفي الحديث: أَن سَعْداً خَطَبَ امرأَةً بمكة، فقيل له إِنها تَمْشِي على سِتٍّ إِذا أَقْبَلَتْ، وعلى أَربع إِذا أَدْبَرَتْ؛ يعني بالسِّتِّ يديها وثَدْيَيْها ورِجْلَيها أَي أَنها لعِظَم ثدييها ويديها، كأَنها تَمْشِي مُكِبَّةً، والأَربعُ رجلاها وأَليتاها، وأَنهما كادتا تَمَسَّان الأَرضَ لعظمهما، وهي بنتُ غَيْلانَ الثَّقَفِيَّةُ التي قيل فيها تُقْبِلُ بأَربع وتُدْبِرُ بثَمانٍ، وكانت تحتَ عبد الرحمن بن عوف، وقد ذكرنا معظم هذه الترجمة في ترجمة سدس. ابن الأَعرابي: السَّتُّ الكلامُ القبيحُ، يقال: سَتَّه وسَدَّه إِذا عابه. والسَّدُّ: العَيْبُ. وأَما اسْتٌ، فيذكر في باب الهاء، لأَن أَصلها سَتَهٌ، بالهاء، والله أَعلم.
ستت
: ( {{السِتُّ، بالكسْرِ: م) ، أَي مَعْرُوف فِي الأَعْدَاد، لَا يكادُ يَجهَلُه أَحدٌ. وَفِي التّهذيب، عَن اللَّيْث: السِّتُّ}} والسِّتَّةُ فِي التَّأْسيس على غير لفظيهما، وهما فِي الأَصل: سِدْس وسِدْسَة، ولاكنّهم أَرادوا إِدغام الدّال فِي السِّين، فالتقتا عندَ مَخْرَج التّاءِ، فغلَبَت عَلَيْهَا كَمَا غلبت الحاءُ على الْعين فِي لُغَة سَعْد، فَيَقُولُونَ: كُنْتُ مَحهمُ، فِي معنى مَعَهُمْ. وبيانُ ذالك أَنّك تُصغِّر {{سِتَّة}} سُدَيْسَة، وجميعُ تَصْغِيرها على ذالك، وَكَذَلِكَ الأَسْداسُ وَعَن ابْن السِّكِّيت، يُقَال: جاءَ فلَان خَامِسًا وخامِياً، وسادِساً وسادِياً، وساتّاً؛ وأَنشد:
إِذا مَا عُدَّ أَرْبَعَةٌ فِسَالٌ
فَزَوْجُكِ خامِسٌ وأَبُوكِ سادِيقَالَ: وَمن قَالَ سادِساً، بَناه على السِّدْس، وَمن قَالَ: ساتّاً، بناه على لفظِ سِتَّةٍ وسِتَ. (وأَصلُهُ سِدْسٌ، فأُبْدلَ السِّينُ تَاء وأُدْغِمَ فِيهِ الدَّالُ) . وَمن قَالَ سادِياً وخامِياً، أَبدلَ من السِّين يَاء. وَقد يُبْدِلُونَ بعضَ الحُروف يَاء، كَقَوْلِهِم فِي إِمَّا: إِيما، وَفِي تَسنَّنَ: تَسنَّى، وَفِي تَقَضَّضَ: تَقَضَّى، وَفِي تلَعَّعَ: تَلَعَّى، وَفِي تَسرَّرَ: تَسَرَّى.
وَعَن ابْن السكِّيت، تقولُ: عِنْدِي سِتَّةُ رِجَالٍ {{وسِتُّ نِسْوَة، وَتقول: عِنْدي سِتَّةُ رجالٍ ونِسْوَةٍ، أَي: عِنْدِي ثَلاثَةٌ من هؤلاءِ، وثلاثٌ من هؤلاءِ، وإِنْ شئتَ، قلتَ: عِنْدِي}} سِتَّةُ رِجالٍ، ونِسْوَةٌ، ونَسَقْتَ بالنِّسْوَة على السِّتَّةِ، أَي: عِنْدِي سِتَّةٌ من هاؤلاءِ، وعندِي نِسْوَةٌ. وكذالك كُلّ عَدَدٍ احتملَ أَن يُفْرَدَ مِنْهُ جمعانِ، مثل السِّتّ والسَّبع وَمَا فوقَهُمَا، فلك فِيهِ الوجهانِ؛ فإِنْ كَانَ عددٌ، لَا يحتملُ أَنْ يُفْرَدَ مِنْهُ جَمعانِ، مثل الخَمْسِ والأَرْبَعِ والثَّلاث فالرّفْعُ لَا غَيرُ، تقولُ: عِنْدِي خَمْسَةُ رجَالٍ، ونِسْوَةٌ، وَلَا يكونُ الخَفضُ، وكذالك الأَرْبَعَة والثَّلاثة، وهاذا قولُ جميعِ النَّحْويِّينَ. حقّقه الجَوْهَرِيُّ وابْنُ مَنْظُور. وسيأْتي بحثُه فِي سدس.
(و) عَن ابْن الأَعْرابِيّ: السَّتُّ، (بالفَتْح: الكلامُ القَبِيحُ) ، يُقال {{سَتَّهُ وسَدَّهُ: إِذا عابَهُ (و) السَّتُّ: (العَيْبُ) .
وأَمّا اسْتٌ، فإِنه يُذْكر فِي بَاب الهاءِ؛ لأَن أَصْلها ستهٌ.
(و) قَوْلهم، (}} - سِتِّي للمَرْأَةِ، أَي: يَا سِتَّ جِهاتِي)
، كأَنه كِنايَةٌ عَن تَمَلُّكِهَا لَهُ، هاكذا تَأَوَّلَهُ ابْنُ الأَنْبَارِيّ. (أَو) هُوَ (لَحْنٌ) . وَفِي شفاءِ الغلِيلِ: عامِّيَّةٌ مُبْتذَلة، كَذَا قَالَه ابْنُ الأَعْرابِيّ. (والصَّوابُ: سيِّدَتِي) ، ويحتملُ أَنَّ الأَصلَ سَيِّدَتي، فحُذِف بعضُ حروفِ الْكَلِمَة، وَله نَظائرُ، قَالَه الشّهابُ القاسميّ، وَنقل شيخُنا، عَن السَّيِّدِ عِيسى الصَّفَوِيّ، مَا نَصُّهُ: يَنبغي أَن لَا يُقيَّد بالنِّداءِ، لأَنّه قد لَا يكونُ نِداءً، قَالَ: والظّاهر أَنّ الحَذْفَ سمَاعِيٌّ، وأَنّ النِّداءَ علىالتمْثِيل، لَا أَنّه قَيْدٌ، كَمَا تَوَهَّمُوه، انْتهى. وأَنشدنا غيرُ واحدٍ من مشايِخنا للبهاءِ زُهَيْرٍ:
برُوحِي منْ أُسَمِّيها {{- بِسِتِّي
فينْظُرُني النُّحاةُ بِعَيْنِ مَقْتِ
يَروْنَ بأَنَّنِي قد قُلْتُ لَحْناً
وكيْفَ وإِنّني لزُهَيْرُ وَقْتِي
ولاكِنْ غادةٌ مَلَكَتْ جِهاتِي
فَلَا لَحْنٌ إِذا مَا قُلْتُ سِتِّي
(و) سِتِّي: (بِنْتُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابونِيّ المُحدِّثة) عَن عليّ بن محمّد الطِّرازيّ، وعنها عبد الْخَالِق بن زاهِرٍ.
(}} وسُتَيْتَةُ)
: اسمُ (جماعةٍ مُحدِّثات) ، منهنّ: {{سُتَيْتَةُ بنتُ القَاضِي أَبي عبدِ الله المَحَامليّ، واسمُها أَمَةُ الواحدِ.
وسُتَيْتَةُ بنتُ عبدِ الْوَاحِد بنِ محمّدِ بن عُثْمانَ بْنِ سَبَنْك، سمع مِنْهَا ابنُ ماكُولا وعِدَّةُ نِسْوَةٍ مُتَأَخِّرات.
(و) أَبو الحَسن (أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدِ بْنِ سَلامةَ}} - السُّتَيْتِيُّ)
الدِّمَشْقِيُّ (مُحدِّث) ، رَوَى عَن خَيْثَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَطْرَابُلُسِيّ، هُوَ مَنْسُوب إِلى سُتَيْتَةَ مولاةِ يَزيدَ بنِ مُعَاوِية. قَالَ الأَميرُ: روَى عَنهُ شيخُنَا عبد الْعَزِيز الكِنانيّ، تُوُفِّيَ سنة 417.
(وحِصْنُ ابْن {{سِتِّينَ قُبَالَةَ مَلَطْيةَ) من فتوح مَسْلَمةَ بنِ عبد المَلِك بنِ مرْوانَ.
(}} وستِيك)
بِكَسْر التّاء المثنّاة (بِنْتُ مَعْمرٍ، حَدَّثَتْ) .
وَكَذَا سِتَي 2 كْ بنتُ عبد الغافر بن إِسماعيلَ بن عبد الغافر الفارِسيّ، سَمِعَتْ من جَدِّها، سَمِعَ مِنْهَا أَبو سَعْدِ بن السَّمْعانِيّ.
وَهُوَ (مُصَغَّرُ سِتِّي بالعَجَمِيَّةَ) فإِنهم إِذا أَرادُوا التّصغير، أَلْحقُوهُ بالكافِ.
(و) أَبو بكر (أَحْمَد بنُ محَمد) بْنِ أَحمدَ (بنِ! سَتَّةَ، بالفَتْحِ: مُحَدِّثٌ) أَصْبهانيّ، عَن أَبي محمَّد بْنفارِسٍ، وَعنهُ سُلَيْمانُ بْنُ إِبراهِيمَ الحافظُ.
وَمِمَّا بَقِي عَلَيْهِ:
! السِّتُونَ، وَهُوَ عَقْدٌ بينَ عَقْدَيِ الخَمسينَ والسَّبْعين، وَهُوَ مبنيّ على غيرِ لفظِ واحِدِهِ، والأَصل فِيهِ السِّتُّ.
وَفِي الحَدِيث: (أَنّ سَعداً خَطَبَ امرأَةً بِمَكَّةَ، فَقيل لَهُ: إِنّها تَمشِي على سِتَ إِذا أَقْبَلَتْ، وعَلى أَرْبعٍ إِذا أَدْبَرَت) وَهِي بِنْتُ غَيْلانَ الثَّقَفِيَّةُ الّتي قِيل فِيهَا: تُقْبِلُ بأَرْبَعٍ وتُدْبِرُ بثَمَانٍ، وَكَانَت تَحْتَ عبدِ الرَّحمانِ بنِ عَوْفٍ.
وسِتُّ العَجَمِ بنتُ محمّدِ بنِ أَبي بكر بنِ عبد الْوَاسِع الهَرَوِيّ، رَوَتْ عَن ابْن طَبَرْزَدَ، وحدَّث عَنْهَا الدِّمْيَاطيُّ وابنُ الخَبّاز.
وسِتُّ النِّعم بِنْتُ عبدِ المُحْسِنِ الأَزَجِيّة، أَجازَتْ للمُطْعِمِ وَبنت الواسِطِيّ.
[ستت]سِتَّةُ رجال وسِتُّ نسوة. وأصله سِدْسٌ، فأُبْدِلَ من إحدى السينين تاء وأدغم فيه الدال، لأنك تقول في تصغيرها سُدَيْسَةٌ. وفى الجمع أسداس. قال ابن السكيت: تقول عندي ستة رجال ونسوة، أي عندي ثلاثة من هؤلاء وثلاث من هؤلاء. قال: وإن شئت قلت عندي ستة رجال ونسوة فنسقت بالنسوة على الستة، أي عندي ستة من هؤلاء وعندي نسوة. وكذلك كل عدد احتمل أن يفرد منه جمعان مثل الست والسبع وما فوقهما، فلك فيه الوجهان. فأما إذا كان عدد لا يحتمل أن يفرد منه جمعان مثل الخمس والاربعوالثلاث فالرفع لا غير. تقول: عندي خمسة رجال ونسوة ولا يكون الخفض . ويقال: جاء فلان سادسا وساديا وساتا. فمن قال سادسا بناه على السدس، ومن قال ساتا بناه على لفظ ستة وست، ومن قال ساديا أبدل من السين ياء. وقد يبدلون بعض الحروف ياء، كقولهم في أما: أيما، وفى تسنن: تسنى، وفى تقضض: تقضى، وفى تلعع: تلعى، وفى تسرر: تسرى. وأما است فتذكر في باب الهاء، لان أصلها ستة بالهاء.
[ستت]نه: إن سعدًا خطب امرأة بمكة فقيل إنها تمشي على "ست" إذا أقبلت وعلى أربع إذا أدبرت، يعني بالست يديها وثدييها ورجليها، أي إنها لعظم ثدييها ويديها كأنها تمشي مكبة، والأربع رجلاها وأليتاها، وإنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما، وهي بنت غيلان التي قيل فيها: تقبل بأربع وتدبر بثمان، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ن: قد بلغنا "ستة" آلاف، هو وهم من راوي أنس، والصحيح عشرة آلاف. بي: فإنهم كانوا عشرة من الصحابة وألفين من أهل مكة. ن: ونحن ما بين "الستمائة" إلى السبعمائة، بزيادة لام التعريف أو بنصب المائة على التمييز، وما روي زائدًا عليه فمحمول على ما وراء رجال المدينة، وما روي ناقصًا فعلى المقاتلة.
س ت ت: تَقُولُ: عِنْدِي (سِتَّةُ) رِجَالٍ وَنِسْوَةٍ بِالْجَرِّ أَيْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ. فَإِنْ قُلْتَ: وَنِسْوَةٌ بِالرَّفْعِ كَانَ عِنْدَكَ سِتَّةُ رِجَالٍ وَكَانَ عِنْدَكَ نِسْوَةٌ. وَكَذَا كُلُّ عَدَدٍ احْتَمَلَ أَنْ يُفْرَدَ مِنْهُ جَمْعَانِ مِمَّا زَادَ عَلَى السِّتَّةِ فَلَكَ فِيهِ الْوَجْهَانِ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَدَدًا لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُفْرَدَ مِنْهُ جَمْعَانِ كَالْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةِ فَالرَّفْعُ لَا غَيْرُ. تَقُولُ: عِنْدِي خَمْسَةُ رِجَالٍ وَنِسْوَةٌ وَلَا يَكُونُ لِلْجَرِّ مَسَاغٌ. قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ.
ساتّ [مفرد]: سادِس "جاء فلانٌ ساتًّا".

سِتّ [مفرد]: ج سِتّات: سَيِّدَة "سِتّ البَيْت".• سِتُّ الحُسْن: (نت) جنس نبات عشبيّ مُعَمَّر من فصيلة الباذنجانيَّات، ينبت في البلاد الحارّة والمعتدلة، يمتدّ إلى ارتفاع كبير، على الأشجار والجدران، أوراقه رقيقة ملساء، وله زهر حسن، وثمره أسود لامع، يزرع للزِّينة، وتستخرج منه مادّة الأتروبين المستعملة في الطبّ ° السِّت المستحيَّة: اسم شجرة.

سِتَّة [مفرد]: اسم عدد أصليّ فوق الخمسة ودون السَّبعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث إفرادًا وتركيبًا وعطفًا "له سِتّ بناتٍ وسِتَّةُ أبناء- خرج الطلاّبُ ستّة سِتّة من الفصل- قدّم ستّ إمكانيّات لحلّ المشكلة- {{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}} ".• سِتَّة عَشَر: عدد مركّب من ستّة وعشر، يلي خَمْسة عَشَر ويسبق سبعة عَشَر، مبنيّ على فتح الجزأين "حضر الاجتماع ستّة عَشَر رجلاً وستّ عَشْرة سيدةً- اشتريت ستّةَ عشَر قلمًا وستَّ عَشرة مَسْطرة".

سِتّمائة/ سِتّ مائة [مفرد]: عدد يساوي ستّ مئات، وهو مركب من ست ومائة ويجوز الفصل بينهما فيقال ست مائة "اشتريتُ ستمائة/ ستّ مائة كتاب".

سِتّون [مفرد]:1 -عددٌ بين تسعة وخمسين وواحد وستِّين، يساوي سِتّ عشرات وهو من ألفاظ العقود، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، يعامل معاملة جمع المذكر السالم "سِتّون رجلاً وسِتّون امرأة- {{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}} " ° أخَذ بعنق السِّتِّين: بأوّلها.2 -وصف من العدد ستِّين، المتمِّم للستِّين "الصفحة السِّتّون".

سِتِّينِيّات [جمع]• السِّتِّينِيَّات: السَّنتان السِّتّون والتاسعة والسِّتّون وما بينهما، العقد السّابع من قرنٍ ما "نالت كثيرٌ من الدول الإفريقيّة استقلالَها في سِتِّينيّات القرن العشرين".
(استتب) الطَّرِيق وضح واستبان لمن يسلكه وَالْأَمر اطرد واستقام وَاسْتقر يُقَال استتب الْأَمْن واستتب النظام
(استترف) تكبر وطغى من الْغنى وَالسعَة
(استتك) التكة وَبهَا أدخلها فِي السَّرَاوِيل وبالحرير وَغَيره اتخذ مِنْهُ تكة
(استتلى) طلب تلاء وَفُلَانًا طلب مِنْهُ أَن يتلوه وانتظره فَجعله يتلوه وَفُلَانًا شَيْئا أتبعه إِيَّاه
(استتم) الشَّيْء أكمله وَالنعْمَة بالشكر سَأَلَ إِتْمَامهَا
الاستتباع: هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيءٍ آخر.
  • ستت
(ستت)- في الحديث: "أنّ سَعْدًا خَطَب امرأة بمكَّةَ فقيل: إنَّها تَمْشي على سِتٍّ إذا أقْبَلَت، وإذا أَدْبَرت على أربع "يعني بالسِّت: يَدَيها وَثَدْيَيْها مع رجليها؛ أي لِعِظَم ثَدْيَيْها وَعَبالَة يديْها تمشى مُكِبَّة؛ فكأنها تَمشي على سِتٍّ.والَأربع: أَليتَاها مع رجليها، وأنهما كادتا تمسَّان الأرض لرجحانهما ، وهي بنت غَيْلان [الثّقَفِيَّة] التي قيل [فيها] : تُقْبِل بأربع، وتُدْبِر بثَمانٍ، وكانت تحتَ عبد الرحمن ابنِ عوف.وقيل: هي كانت سَبَبَ اتّخِاذِ النَّعْش الأعلَى، وذلك أنها هلكت في خلافة عُمَر - رضي الله عنه -، فصَلَّى عليها، ورأى خَلْقَها من تحت الثوب ، ثم هلكت بعدها زينبُ بنتُ جَحْش وكانت خَلِيقةً . فقال عمر: إني أخاف أن يُرَى منها مثلُ ما رُئِىَ من بنت غَيْلَان، فهل عندكم حِيلَةٌ؟ فقالت أسماءُ بنت عُمَيْس: فقد رأيتُ بالحَبَشة نُعوشاً لموتاهم فعُمِل نَعْش [لزينب] ، فلما رآه عمر قال: نِعْمَ خِبَاءُ الظّعِينَةِ.
الاستتباع:[في الانكليزية] Praise followed by another one [ في الفرنسية] Louange completee par une autre هو مصدر من باب الاستفعال، وهو عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، ويسمّى بالمدح الموجّه أيضا كما في مجمع الصنائع، وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، كقول أبي الطيب:نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنّئت الدنيا بانك خالد مدحه بالنهاية في الشجاعة إذا كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم لخلّد في الدنيا على وجه يستتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها حيث جعل الدنيا مهنّأة لخلوده، ولا معنى لتهنئة أحد بشيء لا فائدة له فيه، كذا في المطول.
الاستتار:[في الانكليزية] Disguise [ في الفرنسية] Deguisement

هو في اللغة الفارسية: در يرده شدن.وهو عند الشعراء أن يغطّى حرف بحرف آخر من أجل استقامة الوزن مثل أن تقرأ العين أيضا.وهذا من العيوب. وأما المستتر عند النحاة فهو نوع من الضمائر، ويسمّى أيضا مستكن.وسيجيء في لفظ الضمير.
س ت ت: عِنْدِي سِتَّةُ رِجَالٍ وَسِتُّ نِسْوَةٍ وَالْأَصْلُ سِدْسَةٌ وَسِدْسٌ فَأُبْدِلَ وَأُدْغِمَ لِأَنَّكَ تَقُولُ فِي التَّصْغِيرِ سُدَيْسٌ وَسُدَيْسَةٌ وَعِنْدِي سِتَّةُ رِجَالٍ وَنِسْوَةٍ بِالْخَفْضِ إذَا كَانَ مِنْ كُلٍّ ثَلَاثَةٌ وَصُمْنَا سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ بِالْهَاءِ إنْ أُرِيدَ الْمَعْدُودُ لِأَنَّهُ مُذَكَّرٌ وَسِتًّا إنْ أُرِيدَ الْعَدَدُ وَتَقَدَّمَ فِي ذِكْر.
(سَتَتَ)(هـ س) فِيهِ «إِنَّ سَعْدًا خطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقِيلَ: إنَّها تَمْشى عَلَى سِتٍّ إِذَا أقْبَلت، وَعَلَى أَرْبَعٍ إِذَا أدْبَرت» يَعْنِي بِالسِّتِّ يَدَيها وثَدْييها ورِجْلَيها: أَيْ أَنَّهَا لعِظَم ثَدْيَيها ويَدَيها كَأَنَّهَا تَمْشِى مُكِبَّة. والأربعُ رِجْلَاهَا وألْيتاَها، وَأَنَّهُمَا كَادَتَا تمسَّان الأرضَ لعِظمِهما، وَهِيَ بنتُ غَيْلانَ الثَّقَفيَّة الَّتِي قِيلَ فِيهَا: تُقْبل بأربَع وتُدْبر بثَمان، وَكَانَتْ تحتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
سِتَتُو
صورة كتابية صوتية من سِتُّو تمليح الست.
ستتو
إحدى الصيغ الإنجليزية للإسم ستيوارت المأخوذ عن الإنجليزية القديمة بمعنى وكيل مزرعة، أو حاجب محكمة. يستخدم للذكور.
عَبْدُ السَّتَتَار
صورة كتابية صوتية من عبد السِّتَار.
الاستتباع: فِي اللُّغَة طلب التّبعِيَّة وَعند أَرْبَاب البديع هُوَ الْمَدْح بِشَيْء على وَجه يستتبع الْمَدْح بِشَيْء آخر وَهُوَ من المحسنات المعنوية.
ستت
سَتَّ(n. ac. سَتّ)
a. Accused of error.

سَتّa. Indecent language.
b. Vice; defect.

سِتّa. Lady; mistress.
b. Grandmother.
c. [ fem.], Six.
سِتَّة
[ mas. ]
a. Six.

سَاْتِتa. Sixth.

سِتُّوْن سِتِّيْن
a. Sixty.
الاستتباع: المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بغيره.
الاستثناء إيراد لفظ يقتضي دفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو يقتضي رفع حكم اللفظ كما هو، فالأول نحو {{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ}} الآية والثاني نحو لأفعلن إن شاء الله تعالى.

العَطْف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بغير فاصل

معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر

العَطْف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بغير فاصلالأمثلة: 1 - اذْهَبْ وأبوك إلى السوق 2 - البَنَات خَرَجْن وأمهاتُهنَّ 3 - التقى وعددٌ من المسئولين 4 - الطُّلاّب حضروا وآباؤهم 5 - تَصَرُّفاته في حياته تَتَّفِق وإدراكُه الذهني 6 - ذَهَب وأخوه إلى الشاطئ 7 - شَكَره لما لقيه وأعضاءُ الوفد المرافق من حفاوةالرأي: مرفوضةالسبب: للعطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بدون فاصل.

الصواب والرتبة:1 - اذهب أنت وأبوك إلى السوق [فصيحة]-اذهب وأباك إلى السوق [فصيحة]-اذهب وأبوك إلى السوق [صحيحة]2 - البنات خرجن هن وأمهاتُهُنَّ [فصيحة]-البنات خرجن وأمهاتِهِنَّ [فصيحة]-البنات خرجن وأمهاتُهُنَّ [صحيحة]3 - الْتَقَى هو وعددٌ من المسئولين [فصيحة]-الْتَقَى وعددًا من المسئولين [فصيحة]-الْتَقَى وعددٌ من المسئولين [صحيحة]4 - الطُّلاب حضروا هم وآباؤهم [فصيحة]-الطُّلاب حضروا وآباءهم [فصيحة]-الطُّلاب حضروا وآباؤهم [صحيحة]5 - تَصَرُّفاته في حياته تتفق هي وإدراكُه الذهني [فصيحة]-تَصَرُّفاته في حياته تتفق وإدراكَه الذهني [فصيحة]-تَصَرُّفاته في حياته تتفق وإدراكُهُ الذهني [صحيحة]6 - ذهب هو وأخوه إلى الشاطئ [فصيحة]-ذهب وأخاه إلى الشاطئ [فصيحة]-ذهب وأخوه إلى الشاطئ [صحيحة]7 - شكره لما لقيه هو وأعضاءُ الوفد المرافق من حفاوة [فصيحة]-شكره لما لقيه وأعضاءَ الوفد المرافق من حفاوة [فصيحة]-شكره لما لقيه وأعضاءُ الوفد المرافق من حفاوة [صحيحة] التعليق: إذا كان المعطوف عليه ضميرًا مرفوعًا متصلاً أو مستترًا، فالفصيح عند العطف عليه أن يفصل بينه وبين المعطوف بالتوكيد أو بغيره أحيانًا، كقوله تعالى: {{كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ}} الأنبياء/54، وقوله تعالى: {{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}} البقرة/35، وأجاز بعض النحويين العطف عليه بغير فاصل لوروده في النثر والشعر وإن كان هذا قليلاً، فمن النثر قوله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كنتُ وأبو بكر وعمر» و «انطلقتُ وأبو بكر وعمر»، وما حكاه سيبويه: مررت برجل سواءٍ والعدمُ، أي: متساوٍ هو والعدم، ومن الشعر قول جرير:ورجا الأخيطلُ من سفاهة رأيه ما لم يكن وأبٌ له لينالاوقول الآخر:مضى وبنوه، وانفردت بمدحهموالفصل بالتوكيد أفصح. ويجوز في الاسم الواقع بعد الواو أن ينصب على أنه مفعول معه.
الاستِتَابة: هي الدعاء إلى التوبة بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام.
الاستتَار: ومنه حديث: "لا يستتر من بوله" أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة أي لا يتحفظ.
الاستتباعُ: الْوَصْف بِشَيْء يستتبع وَصفا آخر مدحا أَو ذما.
الاسْتتَار: حيلولة البشرية بَين الله وَبَين العَبْد.

الانْكِبابُ والدُّخُول فِي الشيءِ والاسْتِتار بِهِ

المخصص

أَبُو عبيد، الإِنْكِراس - الإِنْكِباب ونحوُه والإِنْغِلال - الدُّخُول ويُقال غَلَلت - دَخَلت فِي الشَّيْء، أَبُو عَليّ، غَلَلتْه - أدْخَلْته وَأنْشد غَلَلْت المَهَارَي بينَها كُلَّ ليْلة وبَيْن الدُّجَى حتَّى أَراها تَمَزَّق أَبُو عبيد، التَّكَدُّس - أَن يُحَرِّك مَنْكِبيه وَكَأَنَّهُ يَرْكَبُ رأسَه والتَّكَاوُس - التَّراكُم، وَقَالَ، انْدَمَج وادَّمَج وانَّمَس أخذَه من النامُوس إِذا دَخَل فِي الشَّيْء واسْتَتَر بِهِ والنَّامُوس - جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلَام، ابْن دُرَيْد، نامَسْته - جعَلْته موضعا لِسِرِّي وكلُّ شَيْء سَتَرت فِيهِ شَيْئا فَهُوَ نامُوسٌ لَهُ، أَبُو عبيد، إنْزَبق وإنْزَقَب - دخَل فِي الشيءِ واستَتَر بِهِ، ابْن دُرَيْد، إنْقَمع فِي بَيته وقَمَع قُمُوعاً - دخَل فِيهِ مُسْتَخْفياً وَبِه سُمِّي قَمَعةُ بنُ إلْياسَ، وَقَالَ، خَشَّ فِي الشيءِ يَخُشُّ خَشّاً وإنْخَشَّ - دخَل فِيهِ وسُمِّي الرجُل مِخَشّاً ويُقال خَبَع فِي المَكَان وإنْخَشَف - دخَل فِيهِ ورجلِ اسَ، وَقَالَ، خَشَّ فِي الشيءِ يَخُشُّ خَشّاً وانْخَشَّ - دخَل فِيهِ وسُمِّي الرجُل مِخَشّاً ويُقال خَبَع فِي المَكَان وإنْخَشَف - دخَل فِيهِ وَرجل مِخْشَف من ذَلِك وَقد تقدّم أنَّ المِخَشَّ والمِخَشَف الجَرِيان، وَقَالَ، إنْشامَ فِي الناسِ - دخَل فيهم، أَبُو عبيد، وَكَذَلِكَ تَشَيمَّهم، وَقَالَ، تَخَللَّت الْقَوْم - دخلْت بَين خِلَلهِم وخِلالهم وَمِنْه تَخَلُّل الأسْنانِ، ابْن دُرَيْد، جُسْت القومَ جَوْساً - تخَلَّلتهم وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (فَجَاسُوا خِلاَل الدِّيار) وَقَرَأَ أَبُو السَّمَّال فحاسُوا خِلالَ الديار وَهُوَ فِي معنى جاسُوا، أَبُو عبيد، انْدمَق الرجلُ - دخَل وأدْمَقْته - أدخلته
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِتَابَةُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ التَّوْبَةِ، يُقَال: اسْتَتَبْتُ فُلاَنًا: عَرَضْتُ عَلَيْهِ التَّوْبَةَ مِمَّا اقْتَرَفَ.
وَالتَّوْبَةُ هِيَ: الرُّجُوعُ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَّطَ مِنْهُ، وَاسْتَتَابَهُ: سَأَلَهُ أَنْ يَتُوبَ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
صِفَتُهَا (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :
2 - اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ فَتُزَال. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهَا: مُسْتَحَبَّةٌ؛ لأَِنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُ (2) .
اسْتِتَابَةُ الزَّنَادِقَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ:
3 - فِي اسْتِتَابَةِ الزَّنَادِقَةِ وَفِرَقِ الْبَاطِنِيَّةِ رَأْيَانِ.
الأَْوَّل: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الظَّاهِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، لاَ يُسْتَتَابُونَ وَلاَ يُقْبَل مِنْهُمْ، وَيُقْتَلُونَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا}} (3) ، وَالزِّنْدِيقُ لاَ تَظْهَرُ مِنْهُ عَلاَمَةٌ
تُبَيِّنُ رُجُوعَهُ وَتَوْبَتَهُ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُظْهِرًا لِلإِْسْلاَمِ، مُسِرًّا لِلْكُفْرِ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَهَا، وَهُوَ إِظْهَارُ الإِْسْلاَمِ؛ وَلأَِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي الْبَاطِنِ خِلاَفَ مَا يُظْهِرُونَ.
الثَّانِي: وَهُوَ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ، وَرَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، يُسْتَتَابُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُرْتَدِّ، فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ (4) . (ر: زَنْدَقَة) .
اسْتِتَابَةُ السَّاحِرِ:
4 - اسْتِتَابَةُ السَّاحِرِ فِيهَا رِوَايَتَانِ.
الأُْولَى: لِلْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لاَ يُسْتَتَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نُقِل عَنِ الصَّحَابَةِ. فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ اسْتَتَابَ سَاحِرًا، لِخَبَرِ عَائِشَة: إِنَّ السَّاحِرَةَ سَأَلَتْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ: هَل لَهَا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَمَا أَفْتَاهَا أَحَدٌ (5) وَلأَِنَّ السِّحْرَ مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، وَلِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ.
الثَّانِيَةُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَرَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِأَعْظَمَ مِنَ الشِّرْكِ، وَلأَِنَّ اللَّهَ قَبِل تَوْبَةَ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ؛ وَلأَِنَّ السَّاحِرَ لَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ صَحَّ إِسْلاَمُهُ وَتَوْبَتُهُ، فَإِذَا صَحَّتِ التَّوْبَةُ مِنْهُمَا (أَيِ السَّاحِرِ
وَالْكَافِرِ)
صَحَّتْ مِنْ أَحَدِهِمَا (السَّاحِرِ الْمُسْلِمِ) ، (ر: سِحْر) وَيَأْخُذُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ (6) .
اسْتِتَابَةُ تَارِكِ الْفَرْضِ:
5 - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى اسْتِتَابَةِ تَارِكِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ أَوِ اسْتِخْفَافٍ، حَيْثُ تُقْبَل تَوْبَتُهُ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتُوبَ، قَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ عِنْدَهُمْ: يُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ: إِنْ أَبَى يُقْتَل، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ (7) .
__________
(1) لسان العرب 1 / 233 ط بيروت، والمصباح المنير، والمغني 8 / 154
(2) فتح القدير 4 / 385، وابن عابدين 3 / 285، والدسوقي 4 / 304، والقليوبي 4 / 177، والمغني 8 / 124
(3) سورة البقرة / 160
(4) ابن عابدين 1 / 31 و3 / 269، ونهاية المحتاج 7 / 399 ط المكتبة الإسلامية، والجمل 5 / 126 ط إحياء التراث، والقليوبي وعميرة 4 / 177 ط عيسى الحلبي، وجواهر الإكليل 1 / 256 ط شقرون، والمغني 6 / 298 ط مكتبة الرياض الحديثة.
(5) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 1 / 249 ط دار الأندلس.
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِتَارُ فِي اللُّغَةِ: التَّغَطِّي وَالاِخْتِفَاءُ. يُقَال: اسْتَتَرَ وَتَسَتَّرَ أَيْ تَغَطَّى، وَجَارِيَةٌ مُسْتَتِرَةٌ أَيْ مُخَدَّرَةٌ (1) . وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى، كَمَا اسْتَعْمَلُوهُ بِمَعْنَى اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلاَةِ.
وَالسُّتْرَةُ (بِالضَّمِّ) هِيَ فِي الأَْصْل: مَا يُسْتَتَرُ بِهِ مُطْلَقًا، ثُمَّ غَلَبَ فِي الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ عَلَى: مَا يُنْصَبُ أَمَامَ الْمُصَلِّي، مِنْ عَصًا أَوْ تَسْنِيمِ تُرَابٍ أَيْ
تَكْوِيمِهِ وَنَحْوِهِ (2) ، لِمَنْعِ الْمُرُورِ أَمَامَهُ.
وَيُسَمَّى سَتْرُ الصَّدَقَةِ إِخْفَاؤُهَا
صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :
2 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِسْتِتَارِ تَبَعًا لِلأَْحْوَال وَالأَْفْعَال الَّتِي يَكُونُ فِيهَا، عَلَى مَا سَيَأْتِي:
الاِسْتِتَارُ (بِمَعْنَى اتِّخَاذِ الْمُصَلِّي سُتْرَةً)
3 - اتِّخَاذُ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي مَشْرُوعٌ اتِّفَاقًا؛ لِحَدِيثِ: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ. (3) ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالسُّنَّةِ أَوِ الاِسْتِحْبَابِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ: (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي) . (4)
الاِسْتِتَارُ حِينَ الْجِمَاعِ:
4 - يَشْمَل الاِسْتِتَارُ هُنَا أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: الاِسْتِتَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ حِينَ الْوَطْءِ.
الثَّانِيَ: عَدَمُ التَّجَرُّدِ حِينَ الْوَطْءِ.
أَمَّا الأَْوَّل: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي حَالَةِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ، أَوْ فِي حَالَةِ عَدَمِ انْكِشَافِهَا.
فَفِي حَالَةِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الاِسْتِتَارِ، أَمَّا فِي حَالَةِ عَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنَ الْعَوْرَةِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِتَارَ سُنَّةٌ. وَأَنَّ مَنْ يَتَهَاوَنُ فِيهِ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: {{
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. (5) وَحَمَلُوا الأَْمْرَ عَلَى النَّدْبِ
وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الدَّنَاءَةِ وَالإِْخْلاَل بِالْمُرُوءَةِ (6) .
وَأَمَّا الثَّانِي: (عَدَمُ التَّجَرُّدِ حِينَ الْجِمَاعِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (7) إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُجَرِّدَ زَوْجَتَهُ لِلْجِمَاعِ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِكَوْنِ الْبَيْتِ صَغِيرًا، وَيُسْتَدَل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ قَال: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ تُرِيَهَا أَحَدًا فَلاَ تُرِيَنَّهَا. قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَال: فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (8)
وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ. (9)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، لِحَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ. (10)
5 - مَا يُخِل بِالاِسْتِتَارِ:
أ - يُخِل بِالاِسْتِتَارِ وُجُودُ شَخْصٍ مُمَيِّزٍ مُسْتَيْقِظٍ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ، سَوَاءٌ أَكَانَ زَوْجَةً، أَمْ سُرِّيَّةً، أَمْ غَيْرَهُمَا (11) ، يَرَى أَوْ يَسْمَعُ الْحِسَّ (12) ، وَبِهِ قَال الْجُمْهُورُ، وَقَدْ سُئِل الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنِ الرَّجُل يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ، قَال: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالأُْخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ (13) .
ب - وَيُخِل بِالاِسْتِتَارِ وُجُودُ نَائِمٍ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، فَقَال الرَّهُونِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ لِمَتْنِ خَلِيلٍ: لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُصِيبَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ يَقْظَانُ أَوْ نَائِمٌ (14) ، لأَِنَّ النَّائِمَ قَدْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَاهُمَا عَلَى تِلْكَ الْحَال.
ج - وَيُخِل بِالاِسْتِتَارِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وُجُودُ صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، اتِّبَاعًا لاِبْنِ عُمَرَ الَّذِي كَانَ يُخْرِجُ الصَّبِيَّ
فِي الْمَهْدِ عِنْدَمَا يُرِيدُ الْجِمَاعَ (15) . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَمِنْهُمْ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ وُجُودَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لاَ يُخِل بِالاِسْتِتَارِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةٍ وَحَرَجٍ.
الآْثَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى تَرْكِ الاِسْتِتَارِ فِي الْجِمَاعِ:
6 - مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِ زَوْجِهَا إِلَى فِرَاشِهِ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَتِرُ عَنِ النَّاسِ حِينَ الْجِمَاعِ، وَلاَ تَصِيرُ نَاشِزًا بِهَذَا الاِمْتِنَاعِ؛ لأَِنَّهُ امْتِنَاعٌ بِحَقٍّ؛ وَلأَِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ (16) ، وَقَوَاعِدُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تَأْبَاهُ.
الاِسْتِتَارُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
7 - يَشْمَل هَذَا أَمْرَيْنِ: الاِسْتِتَارُ عَنِ النَّاسِ، وَالاِسْتِتَارُ عَنِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ خَارِجَ الْبُنْيَانِ. أَمَّا الأَْوَّل، فَالأَْصْل وُجُوبُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، بِحُضُورِ مَنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة) ، كَمَا أَنَّهُ يُسَنُّ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ اسْتِتَارُ شَخْصِ الإِْنْسَانِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْغَائِطِ.
وَأَمَّا الاِسْتِتَارُ عَنِ الْقِبْلَةِ بِسَاتِرٍ فَإِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ يَرَى جَوَازَ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، إِنِ اسْتَتَرَ عَنِ الْقِبْلَةِ بِسَاتِرٍ. وَيَرَى بَعْضُهُمْ تَحْرِيمَ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا مُطْلَقًا، وَتَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالاِسْتِتَارِ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءُ الْحَاجَةِ) .
الاِسْتِتَارُ حِينَ الاِغْتِسَال:
أ - وُجُوبُ الاِسْتِتَارِ عَمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ:
8 - الأَْمْرُ الَّذِي لاَ خِلاَفَ فِيهِ هُوَ: افْتِرَاضُ الاِسْتِتَارِ حِينَ الاِغْتِسَال، بِحَضْرَةِ مَنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُغْتَسِل (17) ، لِقَوْلِهِ ﷺ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (18) وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِل، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. (19) (ر: عَوْرَة)
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الاِغْتِسَال إِلاَّ بِكَشْفِ عَوْرَتِهِ أَمَامَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حِينَئِذٍ لاَ يُسْقِطُ وُجُوبَ الْغُسْل عَلَيْهِ - إِنْ كَانَ رَجُلاً بَيْنَ رِجَالٍ، أَوِ امْرَأَةً بَيْنَ نِسَاءٍ - لأَِمْرَيْنِ: الأَْوَّل: نَظَرُ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْجِنْسِ الآْخَرِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْغُسْل فَرْضٌ فَلاَ يُتْرَكُ لِكَشْفِ الْعَوْرَةِ.
أَمَّا إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوْ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ، أَوْ خُنْثَى بَيْنَ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ هُمَا مَعًا، فَلاَ يَجُوزُ لِهَؤُلاَءِ الْكَشْفُ عَنْ عَوْرَاتِهِمْ لِلْغُسْل، بَل يَتَيَمَّمُونَ، لَكِنْ شَارِحُ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لَمْ يُسَلِّمْ بِهَذَا التَّفْصِيل؛ لأَِنَّ تَرْكَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْل
الْمَأْمُورِ، وَلِلْغُسْل خَلَفٌ وَهُوَ التَّيَمُّمُ (20) .
وَعُمُومُ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ، فِي تَحْرِيمِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الاِغْتِسَال بِحُضُورِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهَا، يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ الْحَنَفِيَّةَ.
وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى الْقِيَامِ بِالطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى التَّيَمُّمِ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ لاَ بَدَل لَهُ؛ وَلأَِنَّهُ وَاجِبٌ لِلصَّلاَةِ وَالصِّيَانَةِ عَنِ الْعُيُونِ، وَيُبَاحُ فِعْل الْمَحْظُورِ مِنْ أَجْلِهِ، كَاسْتِتَارِ الرَّجُل بِالْحَرِيرِ إِذَا تَعَيَّنَ. أَمَّا الطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ فَلَهَا بَدَلٌ، وَلاَ يُبَاحُ فِعْل الْمَحْظُورِ مِنْ أَجْلِهَا (21) وَمِنْ هُنَا كَانَ السَّلَفُ وَالأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ يَتَشَدَّدُونَ فِي الْمَنْعِ مِنْ دُخُول الْحَمَّامِ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي ذَلِكَ آثَارًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَتَّى بَلَغَ الأَْمْرُ بِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ: لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدٌ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَبِعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ: فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَلاَّ يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَأَخَذَ يَفْرِضُ الْعُقُوبَاتِ الرَّادِعَةَ عَلَى مَنْ دَخَل الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ، وَعَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ الَّذِي أَدْخَلَهُ. وَعَنْ عُبَادَةَ قَال: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إِزَارٍ (22) .
ب - اسْتِتَارُ الْمُغْتَسِل بِحُضُورِ الزَّوْجَةِ:
9 - مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ أَيْضًا: أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَغْتَسِل بِحُضُورِ الآْخَرِ، وَهُوَ بَادِي الْعَوْرَةِ (23) . لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِل أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَال لَهُ: الْفَرَقُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
اسْتِتَارُ الْمُغْتَسِل مُنْفَرِدًا:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَغْتَسِل عُرْيَانًا (24) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيل يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِل وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاَللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِل مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُّ - مَنْفُوخُ الْخُصْيَةِ - فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِل، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُول: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَ بَنُو إِسْرَائِيل إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: وَاَللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِل عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَل أَيُّوبُ يَحْتَشِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبَ أَلَمْ أَكُنْ
أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَال: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ. (25)
فَقَدْ قَصَّ عَلَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ دُونَ نَكِيرٍ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ؛ لأَِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ.
وَسُئِل الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْغُسْل فِي الْفَضَاءِ، فَقَال: لاَ بَأْسَ بِهِ، فَقِيل: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثًا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَال تَعَجُّبًا: لاَ يَغْتَسِل الرَّجُل فِي الْفَضَاءِ؟ ! ، وَجْهُ إِجَازَةِ مَالِكٍ لِلرَّجُل أَنْ يَغْتَسِل فِي الْفَضَاءِ إِذَا أَمِنَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ أَحَدٌ، وَأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا قَرَّرَ وُجُوبَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ بَنِي آدَمَ دُونَ سِوَاهُمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، إِذْ لاَ يُفَارِقُهُ الْحَفَظَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِهِ فِي حَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، قَال تَعَالَى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}}
. (26) وَقَال تَعَالَى: {{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}} (27) : وَلِهَذَا قَال مَالِكٌ تَعَجُّبًا: لاَ يَغْتَسِل الرَّجُل فِي الْفَضَاءِ، إِذْ لاَ فَرْقَ فِي حَقِّ الْمَلاَئِكَةِ بَيْنَ الْفَضَاءِ وَغَيْرِهِ (28) .
وَلَكِنْ هَذَا جَوَازٌ مَقْرُونٌ بِالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، وَلِذَلِكَ يَنْدُبُ لَهُ الاِسْتِتَارُ (29) . لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ غَيْرُهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ فَإِنْ
كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَال: فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (30) .
وَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى وُجُوبِ الاِسْتِتَارِ حِينَ الْغُسْل، وَلَوْ كَانَ فِي خَلْوَةٍ (31) .
مُسْتَدِلًّا بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِل بِالْبِرَازِ - أَيْ بِالْخَلاَءِ - فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَل أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. (32)
اسْتِتَارُ الْمَرْأَةِ الْمُتَزَيِّنَةِ:
11 - يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الاِسْتِتَارُ عَنْ غَيْرِ الزَّوْجِ وَالْمَحَارِمِ، بِسَتْرِ عَوْرَتِهَا وَعَدَمِ إِبْدَاءِ زِينَتِهَا (33) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ}} . (34) وَفِيمَا يَجِبُ سَتْرُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي سَتْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ: (تَزَيُّن) (وَعَوْرَةٌ) .
الاِسْتِتَارُ مِنْ عَمَل الْفَاحِشَةِ:
12 - مَنِ ابْتُلِيَ بِمَعْصِيَةٍ، كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَتِرَ بِذَلِكَ، وَلاَ يُجَاهِرَ بِفِعْلِهِ السَّيِّئِ، كَمَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَلِمَ بِفَاحِشَتِهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ
وَيَنْصَحَهُ، وَيَمْنَعَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي يَسْتَطِيعُهَا.
13 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يُعَابُ عَلَيْهِ يُنْدَبُ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلاَ يُعْلِمُ أَحَدًا، حَتَّى الْقَاضِيَ، بِفَاحِشَتِهِ لإِِقَامَةِ الْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ عَلَيْهِ (35) ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: كُل أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَل الرَّجُل بِاللَّيْل عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَيَقُول: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. (36)
وَقَوْلُهُ ﷺ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا مِنْ صَفْحَتِهِ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. (37) وَقَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لأََحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ، وَلَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا لأََحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ (38) ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَغَيْرَهُمْ (39) ، قَدْ أُثِرَ عَنْهُمُ السَّتْرُ عَلَى مُعْتَرِفٍ بِالْمَعْصِيَةِ، أَوْ تَلْقِينِهِ الرُّجُوعَ مِنْ إِقْرَارِهِ بِهَا، سَتْرًا عَلَيْهِ، وَسَتْرُ مُعْتَرِفِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ سَتْرِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.
وَالْجَهْرُ بِالْمَعْصِيَةِ عَنْ جَهْلٍ، لَيْسَ كَالْجَهْرِ بِالْمَعْصِيَةِ تَبَجُّحًا. قَال ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ
إِظْهَارَ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُجَاهَرَةَ بِهَا أَغْضَبَ رَبَّهُ (40) . وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَأَمَّا التَّحَدُّثُ بِهَا تَفَكُّهًا فَحَرَامٌ قَطْعًا (41) .
أَثَرُ الاِسْتِتَارِ بِالْمَعْصِيَةِ:
14 - يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِسْتِتَارِ بِالْمَعْصِيَةِ:
أ - عَدَمُ إِقَامَةِ الْعُقُوبَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْعُقُوبَاتِ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ إِثْبَاتِهَا. (ر: إِثْبَات) فَإِذَا اسْتَتَرَ بِهَا وَلَمْ يُعْلِنْهَا وَلَمْ يُقِرَّ بِهَا وَلَمْ يَنَلْهُ أَيُّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ، فَلاَ عُقُوبَةَ.
ب - عَدَمُ شُيُوعِ الْفَاحِشَةِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}} . (42)
ج - مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً فَاسْتَتَرَ بِهَا فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا، فَإِنْ تَابَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْمُؤَاخَذَةُ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ الْمُؤَاخَذَةَ؛ لأَِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الأَْكْرَمِينَ، وَرَحْمَتُهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، فَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفْضَحْهُ فِي الآْخِرَةِ. وَإِنْ كَانَتْ تَتَعَلَّقُ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، كَقَتْلٍ وَقَذْفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ فِيهَا أَدَاءَ هَذِهِ الْحُقُوقِ لأَِصْحَابِهَا، أَوْ عَفْوَ أَصْحَابِهَا عَنْهَا، وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى مَنِ اسْتَتَرَ بِالْمَعْصِيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَقِّ آدَمِيٍّ أَنْ يُؤَدِّيَ هَذَا الْحَقَّ لِصَاحِبِهِ (43) . (ر: التَّوْبَة)
__________
(1) نهاية المحتاج 7 / 398، والقليوبي وعميرة 4 / 169، وجواهر الإكليل 2 / 265 و278، والمغني 8 / 153، وابن عابدين 1 / 31 ط بولاق الأولى.
(2) ابن عابدين 1 / 235، والبجيرمي على الخطيب 4 / 208
(3) المصباح المنير، والقاموس، ولسان العرب.
(4) الطحاوي على مراقي الفلاح ص 200، والدردير على خليل 1 / 244، والمغني 2 / 237
(5) حديث " ليستتر. . . " أخرجه الحاكم 1 / 252 ط دائرة المعارف العثمانية، وحكم عليه المناوي في فيض القدير بالإرسال 1 / 486 ط المكتبة التجارية الكبرى.
(6) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 200، والدردير على خليل 1 / 244، والمغني 2 / 237
(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب: التستر عند الجماع
(8) البحر الرائق 3 / 237 ط المطبعة العلمية، وفتاوى قاضي خان 3 / 408 ط 2 بولاق / 1310، والجيرمي على منهج الطلاب 3 / 436 ط مصطفى محمد، وروضة الطالبين 7 / 406 ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 6 / 375 ط مصطفى البابي الحلبي 1357، وحاشية الشررواني على التحفة 6 / 500، والمغني لابن قدامة 8 / 135 ط المنار، ومنتهى الإرادات 2 / 229 ط دار الجيل، والشرح الكبير على متن الخرقي 8 / 143 ط المنار، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل 4 / 46 - 47 ط بولاق 1306، وحاشية محمد بن المدني على كنون على شرح الزرقاني لمتن خليل 4 / 47
(9) نيل الأوطار 6 / 195، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوى ص 57، وحاشية ابن عابدين 5 / 234، والقليوبي 3 / 213، والبجيرمي على المنهج 3 / 316، والمغني والشرح الكبير 8 / 135، والقواعد الفقهية 294
(10) حديث " احفظ عورتك. . . " أخرجه أبو داود في الحمام، وابن ماجه في النكاح، والترمذي في الأدب، وأحمد بن حنبل 5 / 3.
(11) أخرجه الترمذي في الأدب.
(12) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح. باب التستر عند الجماع.
(13) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج 6 / 500
(14) الرهوني 4 / 46 - 47، والمغني 8 / 137
(15) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 1 / 230
(16) حاشية الرهوني 4 / 46 - 47
(17) حاشيية الرهوني 4 / 46 - 47
(18) البحر الرائق 3 / 237، وشرح البجيرمي على منهج الطلاب 3 / 436 ط مصطفى محمد، ونهاية المحتاج 6 / 375 ط مصطفى البابي الحلبي 1357
(19) ابن عابدين 1 / 105 و 225، وحاشية الجمل 1 / 87، والخرشي على خليل 1 / 146، والمغني 1 / 231، وحديث " احفظ عورتك " أخرجه ابن ماجه 1 / 618 ط عيسى الحلبي، وأحمد 5 / 3 ط الميمنية، وحسنه ابن حجر في الفتح 1 / 386 ط السلفية.
(20) حديث: " احفظ عورتك. . . . . " تقدم تخريجه في فقرة (21)
(22) أخرج الحديث البخاري في الغسل، باب من اغتسل عريانا. فتح الباري 1 / 306 و308
(23) ابن عابدين 1 / 105 و 225، والمغني 1 / 233
(24) منح الجليل 1 / 87، والمجموع 2 / 275
(25) ابن أبي شيبة 1 / 19 مخطوط اسطنبول - متحف طول قبوسراي مكتبة مدينة برقم 333، 334، ونهاية المحتاج 1 / 214 ط المكتبة الإسلامية بالرياض، ومنتهى الإرادات 1 / 32 ط دار العروبة.
(26) المحلى 10 / 33، وفتاوى قاضي خان 3 / 407، ومغني المحتاج 1 / 75، والخرشي 3 / 4، والمغني 7 / 458، وفتح الباري 1 / 303 ط المطبعة البهية 1348
(27) مغني المحتاج 1 / 75، والمغني 1 / 231، وفتح الباري 1 / 307
(28) فتح الباري 1 / 307
(29) سورة ق 18.
(30) سورة الانفطار / 10، 11، 12
(31) حاشية الرهوني 1 / 226
(32) فتح الباري 1 / 386، ونيل الأوطار 1 / 253 ط المطبعة العثمانية 1357، ومغني المحتاج 1 / 75، وشرح الرهوني 1 / 226 ط 1 بولاق 1306، والمغني 1 / 231، والطحاوي على مراقي الفلاح ص 57
(33) تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1 / 297، والحديث تقدم تخريجه في فقرة (34)
(35) فتح الباري 1 / 306، ونيل الأوطار 1 / 253
(36) أخرجه أبو داود في الحمام، والنسائي في الاغتسال باب الاستتار عند الاغتسال.
(37) تفسير الطبري 18 / 118، 119، وتفسير القرطبي 12 / 228
(38) سورة الأحزاب / 59
(39) فتح الباري 1 / 399، والفروع 3 / 264، ومنتهى الإرادات 2 / 460، ومغني المحتاج 4 / 150، وحاشية ابن عابدين 5 / 140
(40) فتح الباري 10 / 399
(41) أخرجه الحاكم والبيهقي، ومالك في الموطأ باب الحدود.
(42) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 2 / 132
(43) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 2 / 123 و130
(44) فتح الباري 10 / 400
(45) مغني المحتاج 4 / 150
(46) فتح الباري 10 / 400، والآية من سورة النور / 19
(47) مغني المحتاج 4 / 150، وابن عابدين 5 / 140، وكفاية الطالب 2 / 255، والشرواني 4 / 434 - 435 ط 2 مصطفى البابي الحلبي سنة 1963 هـ.

الخليفة العباسي القادر بالله يستتيب فقهاء المعتزلة فيظهرون الرجوع عن مذهبهم.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الخليفة العباسي القادر بالله يستتيب فقهاء المعتزلة فيظهرون الرجوع عن مذهبهم.
408 - 1017 م
استتاب القادر بالله الخليفة فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع وتبرءوا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم، وامتثل محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من بلاد خراسان وغيرها، في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة، وصلبهم وحبسهم ونفاهم، وأمر بلعنهم على المنابر، وأبعد جميع طوائف أهل البدع، ونفاهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة في الإسلام

ليبيا تقر بامتلاكها أسلحة دمار شامل وتعلن أنها ستتخلص منها جميعا "بإرادتها الحرة".

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

ليبيا تقر بامتلاكها أسلحة دمار شامل وتعلن أنها ستتخلص منها جميعًا "بإرادتها الحرة".
1424 شوال - 2003 م
أقرت ليبيا بامتلاكها أسلحة دمار شامل وأعلنت أنها ستتخلص منها جميعًا "بإرادتها الحرة"، وهو ما لاقى ارتياحًا أمريكيًّا وبريطانيًّا. كما أعلنت طرابلس أنها تتحمل مسئولية تحطم طائرة لوكيربي عام 1988م؛ الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي لأن يقرر رفع العقوبات الدولية عن طرابلس، فضلاً عن قيام واشنطن في فبراير 2004م برفع قيود السفر المفروضة على السفر إليها.
عَرْضُ التَّوْبَةِ على مَنْ رَجَعَ عَن دِيْنِ الإِسْلامِ إلى الكُفْرِ.
Requesting repentance: Asking a person who was formerly Muslim and became an apostate (a disbeliever) to repent and return to Islam.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت