نتائج البحث عن (اقتن) 19 نتيجة

(اقتنع) قنع وبالفكرة أَو الرَّأْي قبله وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ
(اقتن) قِنَا اتَّخذهُ وَسكت مطرقا والرحل لزم ظهر الْبَعِير
الاقتناص: أخذ الصيد، ويشبه به أخذ كل شيء بشرعة.

الاقتناص، في الفرق بين الحصر والاختصاص

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الاقتناص، في الفرق بين الحصر والاختصاص
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.
في الفرنسية/ Conviction
في الانكليزية/ Conviction
في اللاتينية/ Convictio
الاقتناع بالشيء هو الرضى به، ويطلق على اعتراف الخصم بالشيء عند اقامة الحجة عليه. وهو على العموم، إذعان نفسي لما يجده المرء من ادلة تسمح له بقدر من الرجحان والاحتمال كاف لتوجيه عمله، الا أنه دون اليقين في دقته ووضوحه.
والفرق بين الاقتناع والاعتقاد ان الاقتناع يستند إلىاسباب فكرية، على حين ان الاعتقاد قد

يكون مجرد قبول، أو نتيجة بواعث عملية أو شخصية.
والاقتناع مقابل للاقناع، لأن الاقتناع اذعان نفسي مبني على أدلة عقلية، على حين ان الاقناع يتضمن السماح للمتكلم باستعمال الخيال والعاطفة في حمل الخصم على التسليم بالشيء. وإذا علمنا ان معظم الناس لا يتأثرون الا بالخيال والعاطفة، أدركنا ما للقدرة على الاقناع من أثر في سيطرة الخطباء على الجماهير.
والقياس الاقناعي هو القياس الخطابي المركب من المشهورات والمظنونات.
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِقْتِنَاءُ: مَصْدَرُ اقْتَنَى الشَّيْءَ يَقْتَنِيهِ، إِذَا
اتَّخَذَهُ لِنَفْسِهِ، لاَ لِلْبَيْعِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ. يُقَال: هَذِهِ الْفَرَسُ قُنْيَةٌ، وَقِنْيَةٌ (بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا) إِذَا اتَّخَذَهَا لِلنَّسْل أَوْ لِلرُّكُوبِ وَنَحْوِهِمَا، لاَ لِلتِّجَارَةِ. (1) وَقَنَوْتُ الْبَقَرَةَ، وَقَنَيْتُهَا: أَيِ اتَّخَذْتُهَا لِلْحَلْبِ أَوِ الْحَرْثِ. وَمَال قُنْيَانٍ: إِذَا اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ لاَ يَفْتَرِقُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
حُكْمُ الاِقْتِنَاءِ:
2 - الاِقْتِنَاءُ لِلأَْشْيَاءِ قَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، بَل قَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، مِثْل اقْتِنَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ.
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، مِثْل اقْتِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ بِشُرُوطِهَا، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِبَاحَة) .
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا مِثْل الْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمِ. (2)
3 - وَقَدْ تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِزَكَاةِ الْمُقْتَنَيَاتِ وَقَالُوا: لاَ يُزَكَّى الْمُقْتَنَى مِنَ النَّعَمِ فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ مَا أُسِيمَ لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ نَسْلٍ، إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ (3)
كَمَا يُزَكَّى الْمُقْتَنَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَضْرُوبِهَا وَتِبْرِهَا وَحُلِيِّهَا وَآنِيَتِهَا، نَوَى التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ، إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ نِصَابًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ. (4) (ر: زَكَاة) .
__________
(1) نهاية المحتاج 5 / 305، وبدائع الصنائع 7 / 247.
(2) حديث: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى " أخرجه البخاري (4 / 306 - الفتح - ط السلفية) .
(3) فتح الباري 4 / 245 ط - البهية.
(4) لسان العرب والمصباح المنير والقاموس المحيط.
(5) قليوبي 2 / 157، 3 / 8، 157، 297، وابن عابدين 5 / 134، 147، 217، وجواهر الإكليل 2 / 4، 35، والشرح الصغير 3 / 22، 24، 4 / 141، 474، والمغني 1 / 77، 3 / 15، 4 / 251 - 255، 8 / 321.
(6) حديث: " في خمس من الإبل. . . " ورد بلفظ: " من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) .

أحاسن الاقتناس في محاسن الاقتباس

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

اقتناص النافر وانتقاص الوافر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

اقتناص النافر، وانتقاص الوافر
ديوان شعر.
للشيخ، زين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.

الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الاقتناص، في الفرق بين الحصر والاختصاص
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.
مصدر: اقتنى الشيء يقتنيه: إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة، يقال: هذه الفرس قنية، وقنية (بكسر القاف وضمها) : إذا اتخذها للنسل أو للركوب ونحوها لا للتجارة.
وقنوت البقرة، وقنيتها، أي: اتخذتها للحلب أو الحرث، ومال قنيان: إذا اتخذته لنفسك.
والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن المعنى اللغوي.
اقتناء الخمر، أي: اتخاذها.
«المصباح المنير (قنى)، وطلبة الطلبة ص 133، والموسوعة الفقهية 6/ 43».

أخذ الصيد، ويشبه به أخذ كل شيء بسرعة.
«التوقيف ص 83».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت