الشوارد للصغاني
|
(القَتْرَةُ) القَتْرَةُ: القَتَرَة، وقرأَ ابنُ أَبي عَبْلَةَ (تَرْهَقُها قَتْرَه) .
|
|
(القتر) النَّاحِيَة والجانب (ج) أقتار
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(القترة) الْقصب وَنَحْوه يرْمى بِهِ الهدف (ج) قتر وَابْن قترة حَيَّة خبيثة لَا يسلم من تلدغه
(القترة) ضيق الْعَيْش والخرق أَو الفتحة الضيقة يدْخل مِنْهَا المَاء الْبُسْتَان والفتحة يسْتَقرّ فِيهَا لِسَان غلق الْبَاب وحلقة الدرْع وَعين التَّنور والكوة النافذة وَفِي الحَدِيث (من اطلع من قترة ففقئت عينه فَهِيَ هدر) وَبَيت كالخص وَنَحْوه يسْتَتر بِهِ الصَّائِد عِنْد تصيده (ج) قتر (القترة) شبه دُخان يغشى الْوَجْه من كرب أَو هول وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{ووجوه يَوْمئِذٍ عَلَيْهَا غبرة ترهقها قترة}} |
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
القُتودُ:
جمع قتد: اسم جبل، قال عدي بن الرقاع: قرّيّة حبك المقيظ وأهلها ... يخشى مآب ثرى قصور قراها واحتلّ أهلك ذا القتود وغرّبا ... فالصحصحان فأين منك نواها؟ قوله: حبك المقيظ أي حبس القيظ، وهو من حبك الصائد الصّيد. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القِتْبُ، بالكسر: المِعَى،كالقِتْبَةِ، وجَميعُ أدَاةِ السَّانِيَةِ، وما اسْتدارَ مِنَ البَطْنِ، والإِكافُ، وبالتَّحْريكِ أكثَرُ، أو الإِكافُ الصَّغيرُ على قَدْرِ سَنامِ البَعيرِ، ج: أقْتابٌ، وبالفتحِ: إطْعامُ الأَقْتابِ المَشْوِيَّةِ.والإِقْتابُ: شَدُّ القَتَبِ، وتَغْليظُ اليَمينِ.والقَتُوبَةُ: الإِبِلُ التي تُقْتِبُها بالقَتَبِ. وذُو قَتابٍ، كَسَحابٍ وكِتابٍ: الحَقْلُ بنُ مالِكٍ منْ مُلوكِ حِمْيَرَ. وكالكَتِفِ: الضَّيِّقُ السَّريعُ الغَضَبِ.وقُتَيْبَةُ: تَصْغيرُ القِتْبَةِ، وبها سَمَّوْا، والنِّسْبَةُ: قُتَبِيُّ، كجُهَنيٍّ.وقِتْبانُ، بالكسر: ع بِعَدَنَ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَتُّ: نَمُّ الحديثِ،كالتَّقْتِيتِ والقَتْقَتَةِ والقِتِّتَى، والإِسْفِسْتُ، أو يابِسُهُ، والكذِبُ، واتِّباعُكَ الرجُلَ سِرَّاً لتَعْلَمَ ما يُريدُ، وشَمُّ الرَّاعِي بَوْلَ البَعيرِ المَهْيومِ. والقَتِّيُّونَ: جماعةٌ محدِّثونَ.وقَتَّه: قَدَّهُ، وقَلَّلَهُ، وهَيَّأَهُ، وجَمَعَهُ قلِيلاً قلِيلاً،وـ أثَرَهُ: قَصَّهُ.ورجلٌ قَتَّاتٌ وقَتُوتٌ وقِتِّيتَى: نَمَّامٌ، أو يَسَّمَّعُ أحاديثَ الناسِ من حيثُ لا يعلمونَ، سواءٌ نَمَّها أم لم يَنُمَّها.والتَّقْتِيتُ: جَمْعُ الأَفاويهِ وطَبْخُها.وزَيْتٌ مُقَتَّتٌ: طُبِخَ فيه الرَّياحينُ، أو خُلطَ بأدْهانٍ طَيِّبَةٍ. وقَتَّةُ، كضَبَّةٍ، أمُّ سليمانَ التَّابِعيِّ.واقْتَتَّهُ: استأصَلَهُ. وكغُرابٍ: ع باليَمنِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَتادُ، كسَحابٍ: شَجَرٌ صُلْبٌ له شَوْكَةٌ كالإِبَرِ.وإِبِلٌ قَتادِيَّةٌ: تأكُلُها.والتَّقْتيدُ: أن تَقْطَعَه فَتُحْرِقَه فَتَعْلِفَه الإِبِلَ.وقَتِدَتْ، كفَرِحَ،فهي إِبِلٌ قَتِدَةٌ وقَتادَى، كسَكارَى: اشْتَكَتْ من أكْلِهِ، ج: أقْتادٌ وأقْتُدٌ وقُتودٌ. وأبو قَتادَةَ الحارِثُ بنُ رِبْعِيٍّ: صَحابِيٌّ. وقَتادَةُ بنُ دِعامةَ: تابِعِيٌّ، وابنُ النُّعْمانِ، وابنُ مِلْحانَ: صَحابِيَّانِ.وقُتائِدَةُ، بالضم: ثَنِيَّةٌ، أو عَقَبَةٌ، أو كُلُّ ثَنِيَّةٍ: قُتائِدةٌ.وتَقْتُدُ، كتَنْصُرُ: ة بالحِجازِ، أو ركِيَّةٌ.وقُتُنْدَةُ، بضمَّتينِ: د بالأَنْدَلُسِ. وكسَحابٍ وغُرابٍ: عَلَمُ بَنِي سُلَيْمٍ.وذاتُ القَتادِ: ع وراءَ الفَلْجِ.والقُتودُ، بالضم: جَبَلٌ.والقَتادَةُ: فَرَسٌ لبَكْرِ بنِ وائِلٍ، وهي أُمُّ زِيَمٍ.والقَتادِيُّ: فَرَسٌ كانَ للخَزْرَجِ، وليسَ بمنْسوبٍ إلى الأوَّلِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَتْرُ والتَّقْتِيرُ: الرُّمْقَةُ من العَيشِ. قَتَرَ يَقْتُرُ ويَقْتِرُ قَتْراً وقُتُوراً، فهو قاتِرٌ وقَتُورٌ وأقْتَرُ.وقَتَّرَ عليهم،وأقْتَرَ: ضَيَّقَ في النَّفَقَةِ.والقَتَرُ والقَتَرَةُ، محرَّكتينِ،والقَتْرَةُ، بالفتح: الغَبَرَةُ، وكهُمامٍ: ريحُ البَخُورِ والقِدْرِ والشِّوَاءِ والعَظْمِ المُحْرَقِ.قَتِرَ، كفَرِحَ ونَصَرَ وضَرَبَ،وقَتَّرَ تَقْتِيراً: سَطَعَتْ رائحَتُهُ.وقَتَّرَ للأَسَدِ تَقْتيراً: وضَعَ له لَحْماً يَجِدُ قُتارَهُ،وـ لِلوَحْشِ: دَخَّنَ بِأَوْبَارِ الإِبِلِ لِئَلاَّ يَجِدَ ريحَ الصَّائِد،وـ فلاناً: صَرَعَه على قُتْرَةٍ.وقَتَّرَ بينهما تَقْتيراً: قارَبَ.والقُتْرُ، بالضم وبضَّمتينِ: الناحِيَةُ، والجانِبُج: أقْتارٌ.وتَقَتَّرَ: غَضِبَ، وتَنَفَّشَ،وـ للأَمْرِ: تَهَيَّأ له،وـ فُلاناً: حاوَلَ خَتْلَهُ،وـ عنه: تَنَحَّى.والتَّقاتُرُ: التَّخَاتُلُ.والقَتْرُ: القَدْرُ، ويُحَرَّكُ، وبالكسر: نَصْلٌ لِسهامِ الهَدَفِ، أو قَصَبٌ يُرْمَى بها الهَدَفُ. وككتفٍ: المُتَكَبِّرُ. وكأميرٍ: الشَّيْبُّ، أو أولُهُ، ورُؤُوسُ مَساميرِ الدُّرُوعِ.والقاتِرُ والمُقْتِرُ، كمُحْسِنٍ، من الرِّحالِ والسُّرُوجِ: الجَيِّدُ الوُقُوعِ على الظَّهْرِ، أو اللطيفُ منها.والقُتْرَةُ، بالضم: ناموسُ الصائِدِ، وقد أقْتَرَ فيها، وكُثْبَةٌ من بَعَرٍ أو حَصًى.وقَتَرَ الشيءَ: ضَمَّ بعضَه إلى بعضٍ،وـ الدِّرْعَ: جَعَلَ فيها قتِيراً،وـ الشيءَ: لَزِمَهُ،كأَقْتَرَ.وابنُ قِتْرَةَ، بالكسر: حَيَّةٌ خبيثَةٌ إلى الصِّغَرِ.وأبو قِتْرَةَ: إبليسُ، لَعَنَه الله تعالى،أو قِتْرَةُ: عَلَمٌ للشَّيطانِ.وأقْتَرَ: افْتَقَرَ،وـ المرأةُ: تَبَخَّرَتْ بالعودِ.والقَتُورُ: البَخيلُ. وكجُهَينة: اسمٌ، وأبو قَبيلةٍ من تُجِيبَ، منهم: المُحدِّثانِ محمدُ بنُ رَوْحٍ، والحسنُ بنُ العَلاءِ القُتَيْريانِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القِتْعُ، بالكسر: خَلِيَّةُ النَّحْلِ في غارٍ غيرِ ذي غَوْرٍ، وبالتحريك: دُودٌ حُمْرٌ تأكُلُ الخَشَبَ، الواحدةُ: بهاءٍ، أو الأَرَضَةُ.والمُقاتَعَةُ: المُقاتَلَةُ.والقَتَعَةُ، محركةً: الذَّليلُ.وقَتَعَ، كمنَع قُتُوعاً: ذَلَّ، وهو أقْتَعُ منه.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَتامُ، كَسَحابٍ: الغُبارُ.والقُتْمَةُ، بالضم: لَوْنٌ أغْبَرُ، ونَباتٌ كَرِيهٌ، وبالتحريكِ: رائِحةٌ كريهةٌ.والأقْتَمُ: الأسْوَدُ،كالقاتِمِ.واقْتَمَّ اقْتِماماً: اسْوَدَّ.وقَتَمَ الغُبارُ قُتوماً: ارْتَفَعَ.وأوْرَدَهُ حِياضَ قُتَيْمٍ، كزُبَيْرٍ، أي: المَوْتِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَتَنُ، محرَّكةً: سمكَةٌ عَريضَةٌ قَدْرَ راحَةِ الكَفِّ. وكأَميرٍ: القَزُّ المَطْبُوخُ الأَبْيَضُ، والمرأةُ، أو الجَميلَةُ، والرجُلُ، أو الحَقيرُ الذَّليلُ منهما، ضِدٌّ، والرُّمْحُ، والدَّقيقُ من الأَسِنَّةِ، والقُرادُ، والرجُلُ لا طُعْمَ له، وقد قَتُنَ، ككَرُمَ، وأقْتَنَ.والمُقْتَئِنُّ، كمُطْمَئِنٍّ،والمُقْتَنُّ: المُنْتَصِبُ.وأسْوَدُ قاتِنٌ: قاتِمٌ.وقَتَنَ المِسْكُ قُتُوناً: يَبِسَ، وزالَتْ نُدُوَّتُهُ.وأقْتَنَ. قَتَلَ القِرْدَانَ، ونَحَلَ جِسْمُهُ. وكسحابٍ أو غُرابٍ: الغُبارُ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القَتْوُ والقَتا، مثلثةً: حُسْنُ خِدْمةِ المُلْوكِ،كالمَقْتَى، وبهاءٍ: النَّمِيمةُ.والمَقْتَوُونَ والمَقاتِوَةُ والمَقاتِيةُ: الخُدَّامُ، الواحدُ: مَقْتَوِيٌّ ومَقْتَى أو مَقْتَوِينُ، وتُفْتَحُ الواوُ غيرَ مَصْروفَيْنِ، وهي للواحِدِ والجمعِ والمُؤَنَّثِ سواءٌ، أو الميمُ فيه أصْلِيَّةٌ،من مَقَتَ: خَدَمَ.واقْتَواهُ: اسْتَخْدَمَهُ، شاذٌّ، لأن افْتَعَلَ لازِمٌ البَتَّةَ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
دستور العلماء للأحمد نكري
|
شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل: أَن يتَعَمَّد الْقَاتِل الْقَتْل بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء. هَذِه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا يقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا. شُبْهَة الاستلزام: من شُبُهَات ابْن كمونة. وَمن المغالطات المستصعبة حَتَّى قيل إِنَّهَا أصعب من شُبْهَة جذر الْأَصَم وَلها تقريرات شَتَّى.مِنْهَا مَا ذكره الشريف الكشميري من تلاميذ الباقر أَن كل شَيْء بِحَيْثُ لَو وجد لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَهُوَ يكون مَوْجُودا أزلا وأبدا لَا محَالة إِذْ لَو كَانَ مَعْدُوما فِي وَقت كَانَ عَدمه أمرا واقعيا فِي ذَلِك الْوَقْت فَيكون بِحَيْثُ لَو وجد لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي هُوَ عَدمه بِالضَّرُورَةِ فَيلْزم خلاف الْمَفْرُوض فَثَبت أَنه يجب أَن يكون ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض مَوْجُودا دَائِما.وَبعد تمهيد هَذِه الْمُقدمَة يُقَال إِن الْحَوَادِث اليومية من هَذَا الْقَبِيل أَي من مصداقات ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض بالحيثية الْمَذْكُورَة فَيلْزم أَن تكون مَوْجُودَة أزلا وأبدا وَهُوَ محَال. بَيَان ذَلِك أَن الْحَوَادِث لَو لم تكن بِحَيْثُ لَا يكون وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي لَكَانَ وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الاستلزام بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة يجب أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لذَلِك الاستلزام وَإِلَّا لبطل الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة فَيجب أَن يكون ذَلِك الاستلزام لَازِما لوُجُود الْحَوَادِث.وَقد تقرر فِي مقره أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم فَيلْزم على تَقْدِير عدم الاستلزام عدم الْحَوَادِث. وَهَذَا منَاف لما ثَبت أَولا فِي الْمُقدمَة الممهدة من أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي يسْتَلْزم وُجُوه أزلا وأبدا فَبَطل أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لرفع أَمر واقعي. وَثَبت أَن الْحَوَادِث بِحَيْثُ لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَيلْزم أَن يكون الْحَوَادِث مَوْجُودَة أزلا وأبدا. وحلها أَن عدم الاستلزام يتَصَوَّر على مَعْنيين: أَحدهمَا: انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا وبالكلية. وَالثَّانِي: انْتِفَاء الاستلزام بعد تحَققه أَي كَانَ هُنَاكَ استلزام. ثمَّ اعْتبر عَدمه بعد تحَققه فَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة الممهدة أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي بِالْمَعْنَى الأول أَي انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا يسْتَلْزم وجوده دَائِما لما ذكر من الدَّلِيل وَذَلِكَ حق لَا يُنكره أحد وَلَكِن عدم الاستلزام فِي الْحَوَادِث اليومية لَيْسَ على هَذَا النمط لِأَن الاستلزام مُتَحَقق هُنَا لَازم لَهَا فَلَو اعْتبر عَدمه لَكَانَ عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَلما كَانَ الاستلزام لَازِما للحوادث وَعدم اللَّازِم ملزوم لعدم الْمَلْزُوم فَلَا محَالة يكون عدم الاستلزام مستلزما لعدم الْحَوَادِث وَهُوَ لَا يُنَافِي كَون عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الأول مستلزما لوُجُود الشَّيْء أزلا وأبدا كَمَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.وَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة أَن عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي يسْتَلْزم وجود الشَّيْء أزلا وأبدا فَلَا نسلم ذَلِك لجَوَاز أَن يكون الاستلزام لَازِما لوُجُود الشَّيْء كَمَا فِي الْحَوَادِث فعدمه يسْتَلْزم عدم الشَّيْء الْمَلْزُوم ضَرُورَة فَكيف يُمكن أَن يكون على تَقْدِير عدم الاستلزام مَوْجُودا أزلا وأبدا. وَمَا ذكر من الدَّلِيل لَا يُثبتهُ كَمَا لَا يخفى. وَقَالَ الباقر فِي حل هَذِه الشُّبْهَة أَن اللوازم على قسمَيْنِ: فَمِنْهَا أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية اللَّازِمَة للأربعة. وَمِنْهَا ثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم فَإِنَّهُ يجب أَن يكون لَازِما لكل مِنْهُمَا وَإِلَّا لانهدمت الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة.وَإِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَن قَوْلهم عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم مَخْصُوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين الْمَلْزُوم واللزوم الأولي وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا مثلا إِذا انْتَفَى اللُّزُوم الَّذِي هُوَ بَين الشَّمْس والضوء ارْتَفَعت العلاقة بَينهمَا وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا أَو انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي كاللزوم الْمَذْكُور فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انْتِفَاء هذَيْن الوصفين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم وَلَا انْتِفَاء ذَات اللَّازِم كَمَا يظْهر بعد التَّوَجُّه.وَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن الاستلزام الْمَذْكُور فِي الْحَوَادِث اليومية من قبيل اللوازم الثانوية فَلَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الْحَوَادِث حَتَّى تلْزم الْمُنَافَاة بَين هَذَا وَبَين مَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.والتقرير الثَّانِي لتِلْك الشُّبْهَة أَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ بِمُوجب لرفع عَدمه الواقعي كل مَا لَا يكون وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود هَذَا خلف. أما الصُّغْرَى فَظَاهر وَأما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَالْجَوَاب مَعَ الْمُلَازمَة الَّتِي أثبت بهَا الْكُبْرَى إِذْ يجوز أَن لَا يكون لَهَا وجود أصلا فَلَا يصدق أَن وجوده مُوجب لرفع عَدمه.وتقريرها الثَّالِث أَن يُبدل الْمُوجب فِي المقدمتين بالمستلزم بِأَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وكل مَا لَا يكون وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود. ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود. أما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَأما الصُّغْرَى فَلِأَن اجْتِمَاع النقيضين مثلا لَو كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي لَكَانَ مستلزما لذَلِك الاستلزام أَيْضا فَعدم الاستلزام لرفع الْعَدَم يكون مستلزما لعدمه بِنَاء على أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم وَهَذَا منَاف للكبرى المثبتة إِذْ هِيَ حاكمة بِأَن عدم الاستلزام لرفع الْعَدَم مُسْتَلْزم لوُجُوده. وَالْجَوَاب منع الْمُنَافَاة إِذْ مَا لزم من دَلِيل الصُّغْرَى أَنه على تَقْدِير صدق نقيضها يصدق أَنه لَو لم يسْتَلْزم وجود اجْتِمَاع النقيضين رفع عَدمه لَكَانَ مَعْدُوما وَهُوَ لَيْسَ بمناف للكبرى لِأَن مَا يصدق عِنْد نقيض الصُّغْرَى شَرْطِيَّة والكبرى حملية يكون الحكم فِيهَا على الْأَفْرَاد المتصفة بالعنوان بِالْفِعْلِ أَو بالإمكان فَيجوز أَن يكون كل عدم استلزام لرفع الْعَدَم واقعيا أَو مُمكنا مستلزما للوجود وَيكون عدم الاستلزام الَّذِي فرض لوُجُود اجْتِمَاع النقيضين غير مُسْتَلْزم للوجود بل مستلزما للعدم بِنَاء على أَنه لَيْسَ واقعيا وَلَا مُمكنا بل مَفْرُوضًا محالا.والتقرير الرَّابِع أَن يَجْعَل الْكُبْرَى شَرْطِيَّة بِأَن يُقَال كلما لم يسْتَلْزم وجود شَيْء رفع عَدمه الواقعي كَانَ مَوْجُودا إِذْ لَو لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما فَكَانَ وجوده مستلزما ترفع عَدمه الواقعي إِذْ لَو وجد ارْتَفع عَدمه الْبَتَّةَ وَهُوَ معنى الاستلزام فَيلْزم خلاف الْفَرْض.وَالْجَوَاب أَولا يمْنَع الْكُبْرَى إِذْ لَا نسلم أَنا لَو كَانَ مَعْدُوما كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن يكون وجود محالا والمحال جَازَ أَن يسْتَلْزم نقيضه فَيمكن أَن يكون مستلزما لعدمه لَا لرفعه بل لَا شَيْء مِنْهُمَا وَإِن سلمنَا استلزامه لرفع عَدمه لَكِن لَا نسلم استلزامه لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن لَا يكون عدم الْمَفْرُوض واقعيا حِينَئِذٍ إِذا الْمحَال جَازَ أَن يسْتَلْزم الْمحَال وَلَو قطع النّظر عَن جَوَاز كَون وجوده محالا فِي الْوَاقِع نقُول يُمكن أَن يكون وجود شَيْء مستلزما لرفع عَدمه فِي الْوَاقِع فعلى فرض كَونه غير مُسْتَلْزم لَهُ على مَا فِي الْكُبْرَى لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما لجَوَاز أَن لَا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما لمحالية الْفَرْض الْمَذْكُور على مَا هُوَ الْمَفْرُوض وَإِمْكَان استلزام الْمحَال للمحال هَذَا مَا ذكره آقا حُسَيْن الخنساري فِي تَقْرِير شُبْهَة الاستلزام وحلها.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
القتاد: فِي خرط القتاد.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل: فعل يحصل بِهِ زهوق الرّوح وذهابه.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الْعمد: عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مَا تعمد ضربه بسلاح أَو مَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء كالمحدد من الْخشب وَالْحجر والليطة وَالنَّار وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ ضربه قصدا بِمَا لَا يطيقه بدن الْإِنْسَان حَتَّى أَن ضربه بِحجر عَظِيم أَو خشب عَظِيم فَهُوَ عمد - وموجبه الْإِثْم وَالْقصاص إِلَّا أَن يعْفُو الْوَلِيّ. ثمَّ الْقصاص مُتَعَيّن وَلَيْسَ للْوَلِيّ أَخذ الدِّيَة إِلَّا بِرِضا الْقَاتِل عندنَا وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَفِي قَوْله الآخر أَن مُوجب الْعمد الْقصاص أَو الدِّيَة وَتعين ذَلِك بِاخْتِيَار الْوَلِيّ وَحقّ الْعَفو للأولياء من الْعصبَة وَذَوي الْأَرْحَام والزوجين فِي ظَاهر الرِّوَايَة. وَقَالَ اللَّيْث بن سعد الْعَفو للْعصبَةِ دون غَيرهَا وَلَيْسَ فِي هَذَا الْقَتْل الْكَفَّارَة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الَّذِي هُوَ شبه الْعمد: هُوَ أَن يتَعَمَّد ضربه بِمَا لَيْسَ بسلاح وَمَا أجري مجْرَاه فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء عِنْده. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا تقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا وَلَيْسَ مُوجبه الْقصاص بل الْإِثْم ودية مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة. وَالْكَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة مُؤمنَة ذكرا أَو أُنْثَى فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الخطاء: أَن يَرْمِي شخصا ظَنّه صيدا أَو حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ مُسلم أَو غَرضا فَأصَاب آدَمِيًّا فَقتله. وموجبه الْكَفَّارَة الْمَذْكُورَة وَالدية على الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين لَا الاثم.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل الْجَارِي مجْرى الخطاء: كنائم انْقَلب على رجل فَقتله. وموجبه مُوجب الْقَتْل الخطاء.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَتْل بِالسَّبَبِ: كحفر الْبِئْر أَو وضع الْحجر فِي غير ملكه. وموجبه الدِّيَة على الْعَاقِلَة إِذا تلف بِهِ إِنْسَان لَا الْكَفَّارَة وَهَذَا إِذا كَانَت الْبِئْر على ممر النَّاس وَإِذا لم تكن على ممر النَّاس فَلَا دِيَة عَلَيْهِ. وَاعْلَم أَن كل قتل ظلما عمدا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة يُوجب حرمَان الْقَاتِل عَن إِرْث الْمَقْتُول إِلَّا الْقَتْل بالتسبيب.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
شبهة العمد في القتل: بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح، ولا بما أُجري مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشِبه العمد: أن يتعمد ضربَه بما لا يقتل غالباً، كالسَّوط والعصا الصغير والحجر الصغير.
|
|
القتل: فعل يقطع علاقة الروح بالجسد وقطعُها بالموت بفعل المتولِّي لذلك وهو القاتلُ، والقَتلُ على خمسة أوجه: الأول: العَمْدُ وهو ما تعمَّد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح، كالمحدود من الخشب ولِيطَة القصب والمروة والنار. والثاني: شبهُ العمد وهو عند أبي حنيفة أن يتعمَّد الضربَ بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، وعند صاحبيه إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة فهو عَمْد. وشبهُ العمد: أن يتعمَّد ضربه بما لا يقتل غالباً. والثالثُ: الخَطَأ هو أن يرمي شخصاً يظنُّه صيداً فإذا هو دميٌّ، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً. والرابع: ما أُجري مجرى الخَطَأ مثلُ النائم ينقلب على رجل فيقتله. والخامسُ: القتلُ بسبب، كحافر البئر وواضعِ الحجر في غير ملكه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد تَشَاوَلَ القومُ بعضُهم بعْضاً فِي القِتَال غَيره تَنَاوَشُوا وتَآخذُوا أَبُو عبيد إئْتَخَذْنا القِتَال صَاحب الْعين عانَشْته قاتَلْته أَبُو عَليّ تَعَارَك القومُ تَقَاتَلُوا وَمِنْه المُعْتَرَك صَاحب الْعين عَرَكَتْهُم الحربُ تَعْرُكُهم عَرْكاً مُشْتَقُ من عَرْك الْأَدِيم وَهُوَ دَلْكه وَقَالَ بارَزْت القِرْن مُبَارَزَة وبِرَازاً خر إِلَيْهِ وهما يَتَبَارَزَان والمَغْث الْتِبَاسُ الشُّجْعَانِ فِي المَعْرِكَة وَهُوَ العَرْك فِي المُصَارعَة والخُصُومَةِ وَقَالَ تَنَاهَد القومُ فِي الحَرْبِ نَهَض بعضُهم إِلَى بَعْض وَهُوَ فِي معنى النُّهثوض إِلَّا أَن النُّهوض قيامُ عَن قُعُود والنُّهود نُهُوض عَن كل حَال أَبُو زيد هاشَ القومُ بعضُهم إِلَى بعضٍ وتَهَيَّشُوا وَهُوَ من أدْنَى القِتَال ابْن دُرَيْد كاظَّ القَوم بعضُهم بعْضاً كِظَاظاً وتَكَاظُّو تَضَايَقُوا فِي المَعْرَكَة عِنْد الحَرْبِ وَكَذَلِكَ إِذا تَجَاوَزُوا الحَدَّ
العَدَاوَة وأصْل المُكاظَّة المُلازَمَة على الشَّدَّة ابْن الْأَعرَابِي اجْتَزَزَ القومُ فِي القِتَال وتَرَكْتُهم جَزَراً للسْبَاع أَي قِطعاً ابْن دُرَيْد تَمَاصَع القومُ فِي الحَربْ تعالَجُوا وَهُوَ المِصضاع والمُمَاصَعة وكلُ مُعالَجَة بيد أَو سيْفي مُمَاصَعَة أَبُو رياش ابْتَرَكُوا فِي الحَرْب جَثَوْا على الرُّكَب ثمَّ اقُتَتَلْوا والبَرَاكاءُ الِاسْم السيرافي وَهُوَ البَرُوكَاء وَقد مَثَّل بِهِ سِيبَوَيْهٍ أَبُو عبيد المُغَامَسَة أَي يَرْمِي بنَفْسه فِي سِطَة الحَرب ابْن دُرَيْد التَّثَابُر التَّوَائُب فِي الحَرْب والمُنَاجَزَة فِي القِتال أَن يَتَبَارز الفارِسان فيَتَمَارَسا حَتَّى يَقْتُلَ كلُّ وَاحِد مِنْهُمَا صاحبَه أَبُو عبيد طَرَّف حَوْلَ القومِ قاتَلَ على قَصَاهم وناحِيَتهم وَبِه سُمَّيَ الرجُل مُطَرْفاً صَاحب الْعين العِرَار القِتال والعَرَّة والمعَرَّة شِدَّة الحرْب وَفِي التَّنْزِيل {{فَنُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةُ بِغَيْر عِلْم}} الْفَتْح 25 وَقَالَ تَقَارع القومُ تَضَارَبُوا فِي القِتَال وَهِي المُقَارَعَة والقِرَاع وأصل القَرْع الضَّرْب قَرَعْته أقْرَعُه قَرْعاً وَمِنْه المِقُرَعَة وَهِي خَشَبة تُضْرَبُ بهَا البِغَال والحَمِير ابْن دُرَيْد كَشَعُوا عَن قَتِيل تَفَرَّقُوا عَنهُ فِي مَعْرَكَة وَأنْشد (شِلْوَ حِمَارٍ كَشَعتْ عَنهُ الحُمُرْ ... ) أَبُو زيد اعْتَكَرُوا فِي الْقِتَال اخْتَلَطوا صَاحب الْعين كاوَحْتُه مُكَاوَحَة فَكُحْته كَوْحاً قاتَلْته فَغَلَبْته وَقَالَ تَجَالَدُوا بِالسَّيْفِ مُجَالَدَةً وجِلاداً تَضَارَبُوا عَليّ لَيْسَ هَذَانِ المَصْدران على الفِعل الَّذِي قَبْلَهما وَإِنَّمَا هما على جالَدَ أَبُو عبيد مَسَح الْقَوْم قَتْلاً أوْجَعَ فيهم وأحْسِبه من قَوْله عز وَجل {{فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُّوق والأَعْنَاقِ}} ص 33 وَقَالَ أُضِيفَ الرجلُ أُحِيطَ بِهِ فِي الحَرْب والمُضَاف المُلْجَأ صَاحب الْعين اسْتَضَافَنِي فأَضَفْتُه أَبُو عبيد تَنَاهَضَ القومُ فِي الْحَرْب أَبُو عبيد تَوَغَّمتِ الأَبْطالُ فِي الحرْب تَنَاظَرتْ شَزْراً صَاحب الْعين المُنَابَذَة انْتِبَاذُ الفَرِيقين فِي الْحَرْب وَقد نَابَذْتُهم الْحَرْب وَقَالَ النَّزَّال أَن يَنْزِل الفَريقان يَتَضاربانِ وَقد تَنَازَلُوا والعَظُّ شِدَّة الْحَرْب وَقد عظَّتهم الْأَصْمَعِي بَهَشَ القومُ بعضُهم إِلَى بَعْض يَبْهَشُون بَهْشاً وَهُوَ أدْنَى القِتال |