المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
الضفْطَارُمن أسْماء الضَبَ القَدِيمِ إذا قَبُحَتْ خِلْقَتُه.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
عُرَيْفِطانُ:
تصغير عرفطان، وهو نبت، ويقال عريفطان معن: وهو واد بين مكة والمدينة، قال عرّام: تمضي من المدينة مصعدا نحو مكة فتميل إلى واد يقال له عريفطان ليس به ماء ولا رعي وحذاءه جبال يقال لها أبلى وحذاءه قنّة يقال لها السّودة لبني خفاف من بني سليم. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
كَفْطَان
صورة كتابية صوتية من كَفْتَان وصف بمعنى المتقلب ظهرا لبطن، والمسرع في الطيران والمنقبض فيه. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
رفطاس
عن العبرية بمعنى برميل ووعاء فخاري وجرة. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الضِّفْطارُ، بالكسر: الضَّبُّ الهَرِمُ القبيحُ الخِلْقَةِ.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
فَطَاحِل العُلَماءالجذر: ف ط ح ل
مثال: إنَّه من فَطَاحِل العُلَماءالرأي: مرفوضةالسبب: لأن لـ «فِطَحْل» معاني لا تناسب المعنى المراد. المعنى: عظمائهم الصواب والرتبة: -إنَّه من فُحُول العُلَماء [فصيحة]-إنَّه من فَطَاحِل العُلَماء [صحيحة] التعليق: يمكن تصحيح المثال المرفوض؛ لأن بعض المعاجم الحديثة كالمعجم الوسيط والأساسي أوردته بهذا المعنى للغزير العلم. وإطلاقهم على كبار العلماء «فطاحل» على التشبيه بالمعنى الأصلي وهو: السيل العظيم أو الضخم الممتلئ، وقد نَصَّ الوسيط على أنه مولَّد. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإفطار: للصائم: هو أكله وشربه.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد، رَضِعَ الصَّبِي أُمَّه ورَضَعها يَرْضِعَها وَأنْشد الْأَصْمَعِي قَالَ أنشدنا عِيسَى بن عمر لهَمَّام ابْن مرّة: وذَمُّوا لنا الدُّنْيا وهم يَرْضِعُونَها أَفَاويقَ حتَّى مَا يَدِرُّ لَهَا ثُعْل الثُّعْل، الزِّيَادَة فِي ضَرْع الشَّاة، ابْن دُرَيْد، رَضِعَها رَضْعاً، ابْن السّكيت، هُوَ الرِّضاع والرَّضَاع والرِّضَاعة والرَّضاعة، قَالَ أَبُو عبيد، إِذا أدخلت لَهَا فَلَا يكون إِلَّا بِالْفَتْح وَهُوَ الرَّضْعُ، غير وَاحِد، أرضَعْته أمُّه وَهِي مُرضِعٌ على النّسَب وَأما قَوْله تَعَالَى (تَذْهَلُ كلُّ مُرْضِعةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) على الْفِعْل وَسَيَأْتِي ذكر مثل هَذَا مستقصى فِي فصل الْمُذكر والمؤنث من هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله.
أَبُو عبيد، امْرَأَة مُرْضِع إِذا كَانَ لَهَا لَبَنُ رضَاع ومُرْضِعةٌ إِذا كَانَت تُرْضِع وَلَدهَا، غَيره، يُقَال للمولود رَضِيعٌ وراضع وَالْجمع رُضَّع وَجَاء أهلُه يَسْتَرْضعون لَهُ أَي يطْلبُونَ لَهُ المَراضِعَ، والرَّواضِعُ أَسْنَان الْمَوْلُود قبل أَن تسْقط وَقيل الرواضع سِتٌّ من أَعلَى وست من أَسْفَل، والراضعتان السّنَّان المتقدّمتان اللَّتَان شَرب عَلَيْهِمَا اللَّبن وَقيل كل سِنٍّ تُثْغَر راضعة، وراضَعْنا فِي بني فلَان أَي أرضعوا لنا وأرضعنا لَهُم وَالِاسْم الرَّضاعة، ابْن السّكيت، الهَبَيَّخَةُ المُرْضِعة وَيُقَال، لَبَنَتْه أمُّه تَلْبُنُه لَبْناً، أَرْضَعَتْه، وَقَالَ، هُوَ أَخُوهُ بِلِبان أمه وَلَا يُقَال بِلَبَنِ أمه وَأنْشد: فإنْ لَا يَكُنْها أَو تَكُنْه فإنَّه أخُوها غَذَتُه أُمُّه بِلِبانها أَبُو عَليّ، اللِّبَان فِي الأنَاسِيّ واللَّبَن فِيمَا سواهُم وَمَا استُعمل مِنْهُ مستعاراً فِي غير الْحَيَوَان فهواللِّبان كَقَوْل الشَّاعِر: وأُرْضِع حَاجَة بِلِبان أُخْرى كَذَاك الحاجُ تُرْضَع باللِّبان قَالَ أنشدنيه أَبُو بكر عَن ثَعْلَب عَن ابْن السّكيت، أَبُو عبيد، أَرْغَلت الْمَرْأَة وَهِي مُرْغِلٌ أَرْضَعت، والمِلْحُ والمُمالحةُ، الرَّضَاع وَأنْشد: لَا يُبْعِد اللهُ ربُّ العبا د والمِلْحِ مَا ولَدَتْ خالده وَمن قَوْله: وَإِنِّي لأَرْجُو مِلْحَها فِي بطونكم وَمَا بَسَطَتْ من جِلْدِ أشْعثَ أغبرا وَذَلِكَ أَنه كَانَ نزل عَلَيْهِ قوم فَأخذُوا إبِله فَقَالَ أَرْجُو أَن تَرْعَوْا مَا شَرِبتم من أَلْبَانهَا وَمَا بَسَطَتْ من جُلُود قوم كَانَت قد يَبِست فَسَمِنوا مِنْهَا، ومَلَحَ، رَضِع وَمِنْه قَول بعض مُسْتَشْفِعِي بَنِي سَعْد للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو مَلَحْنا للحرث بن أبي شَمِر أَو النُّعْمَان بن الْمُنْذر، وَقَالَ: أَحْجَمَت المرأةُ للمولود وَهِي أول رَضْعة تُرضعه أمُّه، عليّ، هَذِه حِكَايَة لَفظه رَضْعة وَالصَّوَاب إرضاعة لقَولهم أَرْضَعَتْه، ابْن السّكيت، مَا حَجَم الصبيُّ ثَدْيَ أمه، أَي مَا مصه، عليَّ، خَصَّ بِهِ الحَجْدَ وَذكره ثَعْلَب فِي الْوَاجِب، ابْن دُرَيْد، الرَّبِيكة والضَّبِيك، أول مصَّة يمصُّها المولودُ من أمه وَغَيرهَا، ابْن السّكيت، المَغْل اللَّبن الَّذِي تُرْضِعه الْمَرْأَة وَلَدهَا وَهِي حَامِل وَقد مَغِلَت بِهِ وأمْغَلَته وَهِي مُمْغِل ومُمْغِلة، أَبُو عبيد، مَلَج الصبيُّ أمَّه يَمْلُجُها مَلْجاً، غَيره، مَلِجَها مَلْجاً كحَمِدها حَمْداً وأَمْلَجَتْه هِيَ، صَاحب الْعين، المَلْج، تَنَاوُل الثَّدْي بادنى الْفَم، ابْن دُرَيْد، مَكَّ الصبيُّ ثديَ أمه مَكَّاً ومَكْمَكَة، اسْتَقْصَى مَصَّه وَمن هَذَا اشتقاق مَكَّة لقلَّة المَاء بهَا لأَنهم كَانُوا يَمْتَكُّون المَاء أَي يستخرجونه، وَقَالَ: لَهَسَ الصَّبِي ثدي أمه لَهْسَاً، لَطَعَه بِلِسَانِهِ ولَمَّا يَمْصَصْه، وَقَالَ: حَصَأَ الصبيُّ حَصْأً، ارتضع حَتَّى امْتَلَأت إنْفَحَتُه، أَبُو زيد، عَرَم الصبيُّ أمّه يَعْرِمُها رَضَعها وَأنْشد: لَا تُلْفَيَنَّ كأمِّ الغُلا م إِن لَا تَجِدْ عارِماً تَعْتَرِمْ يَقُول إِن لم تَجِد من يَرْضَعها حَلَبت ثديها وَرُبمَا مَصَّته ومَجَّته، وَقَالَ صَاحب الْعين: رَشَّحَت الأمّ وَلَدهَا بِاللَّبنِ الْقَلِيل، جعلته فِي فِيهِ شَيْئا بعد شَيْء حَتَّى يَقْوَى على المص وَقيل الترشيح التربية وَمِنْه، فلَان يُرَشْح لكذا، أَي يُرَبَّب ويُؤَهَّل. أَبُو زيد، أَرْشَحَت الْمَرْأَة إِذا مالَكَها ولدهُا وَمَشى مَعهَا، أَبُو زيد، رَغَثَ المولودُ أمه يَرْغَثُها رَغْثاً رضعها والمُرْغِثُ المُرْضِع وَجَمعهَا رِغَاث والرَّغُوث أَيْضا ولدُها، صَاحب الْعين، المَصْد، الرَّضَاع مَصَدها يَمْصُدها مَصْداً، ابْن دُرَيْد، مَرَزَ الصبيُّ ثديَ أمه، عَصَره بأصابعه فِي رضاعه، أَبُو عبيد، التعفير أَن تُرضع الْمَرْأَة وَلَدهَا ثمَّ تَدَعه وَذَلِكَ إِذا أَرَادَت أَن تَفْطِمه، ابْن دُرَيْد، فَطَمْتُ الْمَوْلُود أَفْطِمه فَطْماً، قطعت عَنهُ الرَّضَاع وَالِاسْم الفِطَام والصبيُّ فَطِيم وَالْأُنْثَى فَطِيم وفطيمة وكل دابّة تُفْطَم والأمُّ فاطم وَبِه سميت الْمَرْأَة فَاطِمَة على الْهَاء للعَلَمية، ابْن دُرَيْد، اصله القَطْع فَطَمْت الشَّيْء قَطَعتُه، ابْن الْأَعرَابِي، حَسَمته فَطَمته وَحَقِيقَة الحَسْم الْقطع أَيْضا. قَالَ صَاحب الْعين، العَرَار والعَرَارة، المُعْجَلان عَن الفِطام، أَبُو زيد، فَصَلْته أفْصِله فَصْلاً كَذَلِك، أَبُو حَاتِم، فَصَلْته وافْتَصَلْته وَالِاسْم الفِصَال، صَاحب الْعين، غَذَوْت الْمَوْلُود غَذْواً وغَذَّيْته واغْتَذَى وتَغَذَّى وَهُوَ الغِذَاء فِي الِاسْم والمصدر. قَالَ: قَرَم الصبيُّ يَقْرِم قَرْماً وقُرُوماً وتَقَرَّم تنَاول الْأكل أدنى تناولُ وقَرَّمْته أَنا أَبُو عبيد، عَذْلَجْت الْوَلَد: حَسَّنت غِذاءه وَاسم الْغذَاء العُذْلُوج، أَبُو عبيد، سَرْهَدْتُه وسَرْعَفْتُه مثل عَذْلَجْته وَأنْشد، سَرْعَفْته مَا شِئْتَ من سِرْعاف، قَالَ أَبُو عليّ: وَمِنْه قيل سُرْعُوف وَهُوَ الناعم الرَّيَّان وَامْرَأَة سُرْعُوفة ناعمة طَوِيلَة، قَالَ: وكلّ نامٍ سُرْعُوف والسَّرْعفةُ النَّمَاء، ابْن دُرَيْد: سَرْهَفْته كَذَلِك وَأنْشد، قد سَرْهَفُوها أيَّما سِرْهاف، وَكَذَلِكَ خَرْفَجْتُه، أَبُو عَليّ: أصل الخَرْفجة التَّنعمُّ والتوسع وَمِنْه خِرْفِيُج النَّبَات وَهُوَ ناعمه وزاهره صفة وَبَعْضهمْ يجعلونه مصدرا، أَبُو زيد، عَجَوْتُ الولدَ وعَجَيْته عَجْواً فَهُوَ عَجِيٌّ وَالْأُنْثَى عَجِيَّة عَلَّلتْهُ بِالطَّعَامِ وأخرتُ رضاعه وَقد عُوجِيَ إِذا مُنع اللبنَ وغُذِى بِالطَّعَامِ وَالِاسْم العُجْوة والعَجْوَةُ الْفِعْل، الزجاجي، العَجِيُّ من النَّاس الَّذِي تَمُوت أمه فيقام عَلَيْهِ فَإِن مَاتَ أَبوهُ فَهُوَ يَتِيمٌ وَإِن مَاتَا مَعًا فَهُوَ لَطِيمٌ، صَاحب الْعين، سَحَره يَسْحَره سَحْراً وسَحَّره: غَذَّاه وَأنْشد، ونُسْحَرُ بالطعان وبالشراب، وَأنْشد أَيْضا، عَصَافيرُ من هَذَا الْأَنَام المُسَحَّر، وَقَوله تَعَالَى: (إِنَّمَا أنتَ من المُسَحَّرين) يكون من الخديعة وَيكون من التغذية أَي المُجَوَّفين المُتَغَذِّين، ابْن دُرَيْد، الخَبَرْنَج والغَمَلَّج والزَّمَعْلَق، الحَسَن الْغذَاء، صَاحب الْعين، المُحَاياة: الْغذَاء للصَّبِيّ بِمَا بِهِ حياتُه. صَاحب الْعين اللِّخَاء: الْغذَاء للصَّبِيّ سوى الرَّضَاع وَقد التَخَى، والتَّرَفُ: تنعيمُ الْغذَاء للصَّبِيّ وَغَيره، غَيره، المُعَزْهَل والمُلَعْهَزُ، الحَسَن الغِذاء، وَقَالَ: سَغَّمته أحسنتُ غِذاءه، قَالَ أَبُو عَليّ: والتسغيم يكون فِي غير الأناسي سَغَّمتُ الزرعَ أَحْسَنت سَقْيه وَكَذَلِكَ سَغَّمت النِّبْراسَ بالزيت وَأنْشد: أَو مصابيحَ راهبٍ فِي يَفَاعٍ سَغَّمَ الزَّيتَ ساطعاتِ الذُّبَال وَقَالَ صَاح بِالْعينِ، سَغَّمته وسَعَّمته بِالْعينِ والغين، قَالَ: والشَّمْرَجة، حُسن قيام الحاضنة على الصَّبِي وَالصَّبِيّ مُشَمْرَج، وَقَالَ: الْمَرْأَة تُعَلِّل الصَّبِي بِشَيْء من المَرق وَغَيره ليَجْزأ بِهِ عَن اللَّبن قَالَ: تُعَلِّل وَهِي ساغبةٌ بَنِيها بأنْفاسٍ من الشَّبِمِ القَرَاح وَاسم مَا عَلَّلَته بِهِ العُلالة والتَّعِلَّة، ابْن جني، أَصله من التَّعَلُّل وَهُوَ التشاغلُ بالشَّيْء وتَعَلّلتُ بالشَّيْء وعَلَّلْتُه بِهِ، أَبُو عُبَيْدَة، اللَّدُود، مَا يُلَيَّن للصَّبِيّ من الطَّعَام، أَبُو عبيد، اللَّدُود مَا كَانَ من السِّقْي فِي أحد شِقَّي الْفَم وَقد لَدَدته والوَجُورُ فِي الْفَم أيَّ الْفَم كَانَ يعْنى فِي الْفَم كُله وَقد وَجَرْته وأَوْجَرْته والنَّشُوع الوَجُور وَقد نَشَعْته نَشْعَاً وأَنْشَعْته، صَاحب الْعين، الحاضِنُ والحاضنة، المُوَكِّلان بِالصَّبِيِّ يحفظانه ويربِّيانه والزَّهْزَقُة والزِّهْزَاق ترقيص الْأُم للصَّبِيّ، صَاحب الْعين، دَغَرْتُ الصَّبِي أدْغَره دَغْرا، وَهُوَ دفع الوَرَم الَّذِي فِي الحَلْق وَفِي الحَدِيث لَا تُعْذِّبْن أولادَكُنَّ بالدَّغْر، وَقَالَ: رَبَبْتُ الصَّبِي أرُبُّه رَبَّاً ورَبَّبْتُه وتَرَبَّبْتُه ورَبَّبْته وتَرَبَّيْته ورَبَتُّه وتَرَبَّتُّه وارتَبَبْتُه، إِذا أَحْسَنت الْقيام عَلَيْهِ ووليتّه حَتَّى يُفَارق الطُّفولة كَانَ ابْنك أَو لم يكن وَالصَّبِيّ مَرْبُوب ورَبِيب والرَّبِيبة الحاضنة والرَّبِيب ولد امْرَأَة الرجل وَالْأُنْثَى رَبِيبة والرابُّ، زوج الْأُم وروى عَن مُجَاهِد أَنه كره أَن يتزوّج الرجل امْرَأَة رّابِّه، أَبُو زيد: رَبَّتِ الْمَرْأَة ابْنهَا تَرْبِيَةً لَا غير ورَبَّت ولدَ غيرِها تَرُبُّه رَبَّاً ورَبَّتْه تَرْبِيَة جَمِيعًا. ابْن السّكيت، رَبَوْتُ فِي حَجْره ورَبِيتُ، أَبُو حَاتِم: الظِّئْر من النِّسَاء الَّتِي عَطَفَتْ على ولد غَيرهَا، صَاحب الْعين، الذّكر وَالْأُنْثَى فِي ذَلِك سَوَاء وَالْجمع أظْآر وأَظْؤُر. سِيبَوَيْهٍ، والظُّؤَار اسْم للْجمع، ابْن السّكيت، وظُؤَار: أَبُو زيد: ظَاءَرْتُ مظاءَرةً، اتَّخذت ظِئْراً. صَاحب الْعين: اظَّأَرْتُ ظِئْراً كَذَلِك، الْأَصْمَعِي: قد يكون الظِّئْر فِي الْإِبِل وَسَيَأْتِي ذكره إِن شَاءَ الله، ابْن جني: الدَّايَةُ، الظِّئْر عَرَبِيّ فصيح وَأنْشد للفرزدق: رَبِيبة داياتٍ ثلاثٍ رَبَبْنَها يُلَقِّمْنَها من كل سُخْنٍ وبارد وَقَالَ الآخر: جَاءَت إِلَيْهِ طفلة تَهَذْكر فأَصْبَحَتْ داياتُها تَذَمَّر يَا دايتا أَيْنَ الأميرُ الْأَكْبَر ابْن السّكيت، المُسْبَع: المُدَفَّع إِلَى الظؤرة وَأنْشد: إِن تَمِيماً لم يُرَاضعْ مُسْبَعا وَلم تَلِدْه أُمُّه مُقَنَّعا |
تكملة معجم المؤلفين
|
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة (¬1).
من أعماله الأدبية: - الإنسان: شعر. - مكة المكرمة: مطابع مؤسسة مكة، 1384 هـ، 96 ورقة. - جلّنار. - مكة المكرمة: مؤسسة مكة للطباعة والنشر، 1390 هـ، 96 ص. - ديوان الإنسان: أشواق وآهات؛ جلنار؛ وهج الشباب؛ آفاق وأعماق. - مكة المكرمة: المؤلف، 1409 هـ، 702 ص. - المجموعة الكاملة (شعر). - مكة المكرمة: المؤلف، 1409 هـ. إبراهيم داود فطاني (1320 - 1413 هـ) (1902 - 1993 م) الفقيه، العالم، الأديب، الشاعر. كانت حياته حافلة ¬__________ (¬1) الفيصل ع 169 - رجب 1411 هـ. وله ترجمة في شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب 1/ 209. |
تكملة معجم المؤلفين
|
مقالات عديدة في المجلة الأخيرة.
عمل وكيلاً لنقابة الصحفيين عام 1977، وكانت له جهود في إنشاء مدينة الصحفيين، وفي تأسيس اتحاد الصحفيين العرب. وترك عدة مؤلفات، منها: أسرار للبيع، كيف أصبحوا وزراء، قد تمت مصادرته، شخصيات عربية معاصرة، شخصيات إسلامية معاصرة، تحت السلم (مجموعة قصصية) (¬1). إبراهيم داود فطاني يضاف إلى مؤلفاته: نهج البردة (نظم). - مكة المكرمة: المؤلف، 1398 هـ (¬2). ¬__________ (¬1) الجمهورية 30/ 12/1987 م. (¬2) ومن مصادر ترجمته: المكتبات الخاصة في مكة المكرمة 41. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
تعرفة وبيان ترتيبها المصحفي: 82 نوعها: مكية آيها: 19 ألفاظها: 81 ترتيب نزولها: 82 بعد النازعات جلالاتها: 1 مدغمها الكبير: 1 مدغمها الصغير: 1 |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْفْطَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَفْطَرَ: يُقَال: أَفْطَرَ الصَّائِمُ: دَخَل فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ: {{إِذَا أَقْبَل اللَّيْل مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ}} (1) . وَالإِْفْطَارُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 2 - الأَْصْل فِي الإِْفْطَارِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ الْحُرْمَةُ، إِذِ الصَّوْمُ مَعْنَاهُ الإِْمْسَاكُ عَنْ كُل مَا يُفْطِرُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ فَكَذَلِكَ، لأَِنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ. وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ، لِوُجُودِ مَانِعٍ مِنَ الصَّوْمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَانِعُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّخْصِ، كَالْمَرَضِ، الْمُؤَدِّي لِلْهَلاَكِ، وَكَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، أَمْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ نَاحِيَةِ الأَْيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا كَيَوْمَيِ الْعِيدِ. 3 - وَقَدْ يَكُونُ الْفِطْرُ مَكْرُوهًا، كَالْمُسَافِرِ الَّذِي تَحَقَّقَتْ لَهُ شَرَائِطُ السَّفَرِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِذِ الصَّوْمُ أَفْضَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}} (3) . وَكَإِفْطَارِ مَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ النَّفْل إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}} (4) . وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَ إِتْمَامَهُ. 4 - وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا: كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ، كَمُسَاعَدَةِ ضَيْفٍ فِي الأَْكْل إِذَا عَزَّ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ مُضِيفِهِ مِنْهُ أَوْ عَكْسِهِ، فَلاَ يُكْرَهُ الإِْفْطَارُ بَل يُسْتَحَبُّ، لِحَدِيثِ {{وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا}} (5) وَحَدِيثِ: {{مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ}} (6) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَعِزُّ عَلَى أَحَدِهِمَا امْتِنَاعُ الآْخَرِ عَنْ ذَلِكَ، فَالأَْفْضَل عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهُ. 5 - وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا: كَالْمَرِيضِ الَّذِي لاَ يَخْشَى الْهَلاَكَ، وَلَكِنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ الْمَرَضِ، وَكَالْحَامِل الَّتِي تَخَافُ ضَرَرًا يَسِيرًا عَلَى حَمْلِهَا أَوْ نَفْسِهَا. وَمِنَ الْمُبَاحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَى خِلاَفِ الأَْفْضَلِيَّةِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِهِ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً (7) . أَثَرُ الإِْفْطَارِ: أ - فِي قَطْعِ الصَّوْمِ الْمُتَتَابِعِ: 6 - مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي نَهَارِ صَوْمٍ وَاجِبٍ يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، كَصَوْمٍ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ، انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَيَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ (8) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ عُذْرًا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ (ر: صَوْمٌ - كَفَّارَةٌ) . ب - فِي تَرَتُّبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ: 7 - يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي صِيَامٍ وَاجِبٍ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَفِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ خِلاَفٌ. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْقَضَاءِ فِدْيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ. __________ (1) حديث: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا. . . ". أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 4 / 196 ط السلفية) . (2) المصباح المنير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر) . (3) سورة البقرة / 184. (4) سورة محمد / 33. (5) حديث: " وإن لزورك عليك حقا. . . " أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا. (فتح الباري 4 / 217، 218 ط السلفية) . (6) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. . ". أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم 1 / 69 ط عيسى الحلبي) . (7) ابن عابدين 1 / 193، 2 / 120، 121، والاختيار 1 / 125، 134، والزيلعي 1 / 333، والشرح الصغير 1 / 691، 718، 719، 720، والمجموع 6 / 258، 263، 267، 268، ومغني المحتاج 1 / 420، 436، 440، 448، 449، 4 / 365، 368. (8) المغني 7 / 365، 366. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الأول: تعجيل الفطر
تمهيد يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس (¬1). الأدلة: 1 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)). أخرجه البخاري ومسلم (¬2). 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون)) (¬3). 3 - وقد نقل الاتفاق على استحباب تعجيل الفطر: ابن دقيق العيد (¬4). الفرع الأول: حكم الفطر بغلبة الظن يجوز الفطر بغلبة الظن، وهو قول جمهور أهل العلم (¬5). الدليل: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس)). أخرجه البخاري (¬6). وجه الدلالة: أنَّ الصحابة أفطروا بناءً على اجتهادٍ منهم حيث غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت وكانوا في يوم غيمٍ مع أنها في نفس الأمر لم تغرب ولم يُنكر عليهم ما فعلوه من العمل بالظن الغالب. وغلبة الظن إنما تكون عند وجود علامات ودلائل تدل على غروب الشمس بحيث يغلب على ظن الصائم دخول وقت الإفطار. الفرع الثاني: حكم قضاء الصائم الذي أفطر في صومٍ واجبٍ، ظانًّا أن الشمس قد غربت إذا أفطر الصائم في صومٍ واجب، ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، فإن عامة أهل العلم على أنه يلزمه الإمساك (¬7). واختلفوا في قضائه على قولين: ¬_________ (¬1) قال ابن عبد البر: (من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس) ((التمهيد)) (21/ 97). (¬2) رواه البخاري (1957)، ومسلم (1098). (¬3) رواه أبو داود (2353)، وأحمد (2/ 450) (9809)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 253) (3313)، وابن خزيمة (3/ 275)، وابن حبان (8/ 273) (3503)، والحاكم (1/ 596). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (6/ 359)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). (¬4) قال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب: مستحب باتفاق) ((إحكام الأحكام)) (1/ 281). (¬5) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (2/ 405)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 702)، ((المجموع للنووي)) (6/ 307)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 220). (¬6) رواه البخاري (1959). (¬7) قال ابن قدامة: (وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب .. يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافاً) ((المغني)) (3/ 33). وقال ابن عثيمين: (من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك) ((الشرح الممتع)) (6/ 389 - 396). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثالث: ما يقال عند الإفطار
عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ((ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر (¬1) إن شاء الله)) (¬2). ¬_________ (¬1) قال الطيبي: (قوله: (ثبت الأجر) بعد قوله (ذهب الظمأ) استبشار منه؛ لأنه من فاز ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب وأراد اللذة بما أدركه ذكر له تلك المشقة ومن ثم حمد أهل الجنة في الجنة) ((فيض القدير للمناوي)) (5/ 136). وقال القاري: ((وابتلت العروق) أي: بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش ... وقال: (ثبت الأجر) أي زال التعب وحصل الثواب) ((مرقاة المفاتيح)) (4/ 474). (¬2) رواه أبو داود (2357)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 255)، والحاكم (1/ 584)، والبيهقي (4/ 239) (8391). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الدارقطني في ((السنن)) (2/ 185): إسناده حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وحسن إسناده ابن قدامة المقدسي في ((المغني)) (3/ 108)، وحسنه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ 339)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثالث: المسافة التي يباح فيها الإفطار
يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر (¬1)، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)؛ وذلك لأن مسافة القصر المذكورة تعتبر سفراً عرفاً، بخلاف ما دونها. ¬_________ (¬1) تقدر مسافة القصر بمسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة ستة عشر فرسخًا، ومقدارها بالكيلو، واحد وثمانون كيلو وثلاثمائة وسبعة عشر متراً بالتقريب لا بالتحديد. (¬2) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (2/ 234). (¬3) ((المجموع للنووي)) (4/ 261). (¬4) ((الإنصاف للمرداوي)) (2/ 233) (3/ 204). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار
الفرع الأول: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بغير فعلٍ منه من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك (¬1)، وهذا مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3). الدليل: أولا: من الكتاب: قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:106] فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى. ثانيا: من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه)) (¬4). الفرع الثاني: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بنفسه إذا أُكره (¬5) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7). الدليل: أولا: من الكتاب: قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:106] فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى. ثانيا: من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (¬8). ¬_________ (¬1) وذلك لأنه لا فعل له فلا يفطر، فصار كالمحتلم. (¬2) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 905). (¬3) ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 320). (¬4) رواه الطبراني (11/ 133) (11274)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف ابن طاهر)) (3/ 220) (3479)، والحاكم (2/ 216)، والبيهقي (10/ 60، رقم 19798). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 99) - كما أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (1/ 309): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (6248): صحيح بمجموع طرقه. (¬5) قال ابن حجر في بيان تعريف الإكراه وشروطه: (هو الزام الغير بما لا يريده وشروط الإكراه أربعة الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك الثالث أن يكون ماهدده به فوريا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لايخلف الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل) ((فتح الباري)) (12/ 311). (¬6) ((المجموع للنووي)) (6/ 325). (¬7) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 215). (¬8) رواه الطبراني (11/ 133) (11274)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف ابن طاهر)) (3/ 220) (3479)، والحاكم (2/ 216)، والبيهقي (10/ 60، رقم 19798). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 99) - كما أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (1/ 420): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (6248): صحيح بمجموع طرقه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب السابع: نية الإفطار
من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات (¬1)، وذهب إلى ذلك المالكية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو قولٌ عند الشافعية (¬4)، واختاره ابن حزم (¬5). الدليل: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6). فما دام ناوياً للصيام فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، فالصوم عبارةٌ عن نية، فإذا نوى قطعها انقطعت، كالصلاة إذا نوى قطعها فإنها تنقطع. ¬_________ (¬1) وذلك لأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة حقيقة وحكماً، ولكن لما شق اعتبار النية حقيقة وحكماً اعتبر بقاء حكمها وهو ألا ينوي قطعها، فإذا نواه زالت النية حقيقة وحكماً؛ لأن نية الإفطار ضد نية الصوم. (¬2) ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 434). (¬3) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 24) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 210)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 316). (¬4) ((المجموع للنووي)) (6/ 297). (¬5) قال ابن حزم: (ومن نوى وهو صائم، إبطال صومه بطل, إذا تعمد ذلك ذاكرا لأنه في صوم وإن لم يأكل، ولا شرب، ولا وطئ) ((المحلى)) (6/ 175). (¬6) رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر
من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه (¬1)، وهذا مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختاره ابن المنذر (¬4)، وهو قول طائفةٍ من السلف (¬5). الدليل: قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] وجه الدلالة: أنه قد وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فَلَأن يجب على غير ذي العذر أولى. أما عدم إيجاب الكفارة عليه فلأنه لم يثبت شيءٌ في إيجابها على غير المجامع في نهار رمضان. ¬_________ (¬1) وذلك لأن الأصل عدم الكفارة أو الفدية إلا بدليل، ولا دليل، والنص قد ورد بالكفارة في الجماع، ولا يصح قياس المفطِّرات الأخرى على الجماع؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمسُّ وآكَد. (¬2) ((المجموع للنووي)) (6/ 328 - 329). (¬3) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 22). (¬4) ((الإشراف)) (3/ 127). (¬5) قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار شهر رمضان عامداً, فقال سعيد بن جبير, والنخعي, وابن سيرين, وحماد بن أبي سليمان, والشافعي, وأحمد: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة) ((الإشراف)) (3/ 127). |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
وفاة ملك القفجاق طفطاي خان.
713 رمضان - 1314 م مات ملك القفجاق المسمى طغطاي بن منكوتمر بن طغان بن باطو بن جوجي، بن جنكيزخان، وكان له من الملك ثلاث وعشرون سنة، وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة، وكان شهما شجاعا على دين التتر في عبادة الأصنام والكواكب، يعظم المجسمة والحكماء والأطباء ويكرم المسلمين أكثر من جميع الطوائف، كان جيشه هائلا لا يجسر أحد على قتاله لكثرة جيشه وقوتهم وعددهم، ويقال إنه جرد مرة تجريدة من كل عشرة من جيشه واحدا فبلغت التجريدة مائتي ألف وخمسين ألفا، توفي في رمضان منها وقام في الملك من بعده ابن أخيه أزبك خان بن طغرل بن منكوتمر بن طغان، وكان مسلما فأظهر دين الإسلام ببلاده، وقتل خلقا من أمراء الكفرة وعلت الشرائع المحمدية على سائر الشرائع هناك ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
فطام اللسد، في أسماء الأسد
للسيوطي. |
|
في اللغة: مصدر أفطر، يقال: أفطر الصائم: دخل في وقت الفطر، وكان له أن يفطر، ومن ذلك حديث: «إذا أقبل اللّيل من هاهنا وأدبر النّهار من هاهنا، وغربت الشّمس، فقد أفطر الصّائم» [أحمد (1/ 35) ].
والإفطار في الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى. «الموسوعة الفقهية 5/ 298». |
معجم المصطلحات الاسلامية