1/ 3/1/ 3: أن تحدد قيمة أقساط الايجار خلال فترة التعاقد بما يغطى ويضمن للمستأجر استرداد رأسماله - الأموال المدفوعة للحصول على العين - وعائد على الأموال المستثمرة فيه يتمثل في هامش ربح وفوائد على الرصيد المتناقص المتبقى في ذمة المستأجر [1] .
ويعبر هن هذه الخاصية بتعبير مالى: بأن تكون القيمة الحالية لأقساط الايجار عند بدء عقد الايجار أكبر من أو مساوية لقيمة الموجود المؤجر العادلة [2] ، وبعض الجهات حددتها بـ 90% أو أكثر من القيمة السوقية [3] .
1/ 3/1/ 4: نقل منافع ومخاطر ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر [4] ، والمنافع معروفة وهى التشغيل أو الاستخدام المربح طوال مدة الايجار بدون توقف، وبالربح المتوقع من التحسن في القيمة المتبقية التى يشتريها المستأجر في نهاية المدة، أما المخاطر فتشمل إمكانيات الخسائر من طاقة غير مشغلة أو من التقادم التكنولوجى أو من تغيرات في المردود ناتجة عن أوضاع اقتصادية متغيرة، إضافة إلى ما يصيب العين المؤجرة من تلف أو خسائر تحتاج معه إلى صيانة وإصلاح حيث أن مصروفات الصيانة والتأمين تكون على عاتق المستأجر [5] ، وأنه ملتزم في جميع الأحوال بسداد أقساط الأجرة حتى نهاية العقد دون نظر إلى أية ظروف.
وإذا كانت هذه الخصائص هى ما تميز عقد التأجير التمويلى عن عقد التأجير التشغيلى، وأنها توجد في عقود التأجير البيعى والمنتهى بالتمليك، فإنه يلاحظ أن التأجير التمويلى يفترق عن الأخيرة في أن ملكية العين تنتقل في التأجير البيعى بموجب العقد الأول وبعد سداد كامل الأقساط دون حاجة إلى تعاقد جديد، كما أن التأجير المنتهى بالتمليك وإن كان نقل الملكية فيها لابد فيه من عقد جديد بعد إنتهاء مدة الايجارة إلا أنه كوعد في عقد الايجار يجب الالتزام به وبحيث إذا لم
(1) معايير المحاسبة الدولية - معيار رقم (17) بند (5) ، المستشار محمود فهمى وآخرين - مرجع سابق ص 11.
(2) هامش بند (5) من معيار المحاسبة الدولية رقم 17.
(3) التوصية رقم (13) بند 4.
(4) المعيار رقم (17) من معايير المحاسبة الدولية بند (3) ، (14) .
(5) المادة (9) من قانون التأجير التمويلى المصرى.