الفتوى: هذه الحالة بصورتها الموضحة لا سجوز شرعًا، لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما.
-غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الاعيان في نهاية مدة الاجارة بمبلغ معين يتفقان عليه.
-أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية المدة بمبلغ معين وهذا يكون من باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون الاردنى.
الحالة الثانية: هل يجوز الاتفاق من البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الايجار.
الفتوى: هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعًا لأنها تتضمن غررًا في العقد لعدم تعيين مدة العقد (الاجارة) بالتحديد وعدم تحديد بدء عقد البيع.
ولكن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للطرف الثانى حق الخيار في نهاية أى سنة (تحدد) ثم يفسخ العقد ويشترى العين.
ومفادها: البند سادسًا بشأن التأجير المنتهى بالتمليك.
كلما وقع التعاقد بين مالك وبين مستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساك موزعة على مدد معلومة، على أن ينتهى هذا العقد بملك المستأجر للمحل فهذا العقد يصح إذا روعى فيه ما يأتى:
أ - ضبط مدة الاجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة.
ب- تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة.
جـ- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذًا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر.
2/ 2/3: قرار صادر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة (1409 هـ) حول التأجير المنتهى بالتمليك هذا نصه: