أولًا: الاكتفاء عن صور الايجار المنتهى بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالتقسيط مع الحصول على الضمانات الكافية.
الثانى: عقد اجارة مع اعطاء المالك الخيار للمستاجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الاقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
-إنهاء عقد الاجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
-شراء العين المأجورة بسعر السوق عند إنتهاء مدة الاجارة.
ثانيًا: هناك صور مختلفة للايجار المنتهى بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دوره قادمة.
وبجانب هذه الفتاوى توجد بعض الدراسات الفقهية اختلف معدوها حول مدى شرعية التأجير التمويلى.
والأمر بكاملة معروض على السادة أعضاء الحلقة للمناقشة
ندعو اللَّه عز وجل التوفيق والسداد والحمد للَّه أولًا وأخيرًا،
أ. د. محمد عبد الحليم عمر
مدير المركز