ونظرًا لأن الشكل القانونى لهذه الصورة يركز على التأجير لذلك بدأ مسماها بلفظ التأجير غير أنه لاجتماع العقود الثلاثة فيها أوجد مسميات ومصطلحات أخرى كثيرًا ما يتم الخلط بينها رغم أن لكل منها مفهومًا مغايرًا للآخر وإجراءات مالية وقانونية مختلفة.
وسوف نحاول في الفقرة التالية تحرير هذه المصطلحات والمفاهيم.
وفي هذا المجال يمكن التفرقة بين نوعين رئيسين من التأجير هما:
1/ 2/2/ 1: التأجير التشغيلى: وهو عقد الإيجار العادى والمتعارف عليه، إذ لا يتضمن سوى انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة مقابل أجرة يتفق عليها ولمدة معينة ونظرًا لأن هذا النوع يطبق بشكل متسع وفي جميع المجالات ومنذ أزمان بعيدة لذلك فإن كثيرًا من التعريفات التى ترد له تأتى على مفهوم المخالفة للأنواع الأخرى التى تتضمن (التأجير - التمويل - البيع) .
ومن تعريفاته [1] ، «التأجير التشغيلى هو ما يكون عادة لمدة تقل عن العمر الإنتاجى للعين المؤجرة ولا يتضمن حقًا للمستأجر بشراء العين عند نهاية العقد، كما أن المؤجر لا يلقى فيه عبء التأمين والصيانة والمسئوليات الأخرى المتعلقة بالعين المملوكة على المستأجر» وهناك قيد أخر يجب ذكره وهو أن أقساط الأجرة تكون لمقابلة الانتفاع بالعين فقط دون استرداد جزء من تكلفة العين المؤجرة.
1/ 2/2/ 2: التأجير المقترن بعقود أخرى (بيع - تمويل) وتوجد تحته عدة أنواع ومصطلحات هى:
أ - التأجير البيعى، وهو تأجير عين معينة لمدة من الزمن على أن تنتقل ملكية العين للمستأجر في نهاية مدة الإيجار وهذا النوع يماثل تمامًا في طريقة احتساب القسط والإجراءات المالية والمحاسبية عقد البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية مع اختلاف التسمية إلى تأجير بدلًا من بيع، وهو ما اكده المشرع المصري في المادة 430 من القانون المدنى المصرى الصادر عام
(1) د. منذر قحف"سندات الإجارة والاعيان المؤجرة"المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة - 1995 - ص 15.