الصفحة 17 من 21

في باب التراضى بين العاقدين، وبالتالى طالما تم تحديد قيمة الايجار بالتراضى فلا شيئ فيه شرعًا.

2/ 1/2/ 4: النص في صلب عقد الايجار على انتقال ملكية العين إلى المستأجر في نهاية الاجارة الزامًا، أو إعطاء المستأجر حق الشراء، وفقهًا فإن ذلك يدخل في باب"صفقتين في صفقة واحدة"المنهى عنها بنص الحديث الشريف، وأما إذا كان ذلك على سبيل المواعدة ثم يتم إجراء عقد جديد للبيع بعد انتهاء مدة الاجارة، فهو جائز لدى بعض الفقهاء إذا كان الوعد غير ملزم فقط والبعض الآخر يرى جوازه سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم، هذا مع مراعاة أنه من الناحية العملية فإن رضا المستأجر بدفع قسط ايجار أعلى بكثير من قسط الايجار العادى، فإنه دخل العقد على أنه يدفع مع كل قسط ايجار مقابل الانتفاع بالعين جزءًا من ثمن العين، وبالتالى فإن الخيار الوحيد أمامه في نهاية المدة سوف يكون الشراء، بما يعنى أن قصد الشراء وليس الإجارة إلزامًا.

2/ 1/2/ 5: خاصية أو شرط تحمل المستأجر مخاطر العين منها التأمين عليها والصيانة، فإن التأمين يمثل تكلفة تبعة الهلاك، ولو هلك الأصل بدون تقصير من المستأجر فإنه لا يتحمل به، مما يعنى أن تحميل المستأجر في عقد التأجير التمويلى مخالف شرعًا لأنه يدخل في باب تضمين المستأجر العين، وذلك يفسد العقد [1] كما أن مصاريف الصيانة يفرق فيها بين الصيانة الدورية (كالتزييت - والنظافة .. ) فهذه على المستأجر أما الصيانة غير العادية (الإصلاح) فهى على المؤجر، وشرطها على المستأجر غير جائز شرعًا [2] .

هذا ما يتعلق بمدى موافقة خصائص العقد للقواعد والأحكام الشرعية والتى ظهر مبدئيًا أن بعضها بتفق مع هذه القواعد وبعضها لا يتفق، الأمر الذى جعل البعض يرى في هذا العقد محاذير شرعية نوجزها في الفقرة التالية.

(1) شرح منتهى الارادات للبهوتى: 2/ 383.

(2) شرح الدر المختاار للحصفكى: 2/ 300، مواهب الجليل للحطاب: 5/ 444، نهاية المحتاج للرملى: 5/ 298، شرح منتهى الارادات للبهوتى: 2/ 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت