(90) أخبرنا مُحَمَّد بن موسى (1) بن الفضل، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن يعقوب، قَالَ: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قَالَ: حدثنا مُسْلِم بن إبراهيم، قَالَ: حدثنا الحارث بن عبيد، قَالَ: حدثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عَبَّاس قَالَ: كَانَ إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (2) .
وَقَالَ سعيد بن المسيب: كَانَ الإيلاء مِنْ ضرار أهل الجاهلية: كَانَ الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدًا، وكان يتركها بِذَلِكَ (3) لا أيِّمًا ولا ذات بعلٍ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم … الآية} (4) [البقرة: 226] .
قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف} [البقرة: 229] .
(91) أخبرنا أحمد بن الحسن (5) الْقَاضِي، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن يعقوب،
(1) في (ب) و (ص) و (ه) : «ابن يونس» .
(2) إسناده ضعيف؛ لضعف عامر الأحول وَهُوَ عامر بن عَبْد الواحد.
أخرجه سَعِيد بن منصور (1884) ، والطبراني في الكبير (11365) ، والخطيب البغدادي في تالي التلخيص (311) ، والبيهقي 7/ 381. وَقَالَ الهيثمي في المجمع 5/ 10: «رجاله رجال الصحيح» . وزاد نسبته في الدر المنثور 1/ 647 لعبد بن حميد.
(3) في (س) و (ه) : «كذلك» .
(4) نسبه الحافظ في العجاب: 419 للثعلبي.
(5) فِي (ص) : «الحسين» .