فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 2479

[119] تلك القادرية على الوجه المذكور، وإنما حدثت القادرية على الإعادة ثانيا، بتوسط الإعدام أولا، ثم بعد ذلك تحصل [1] القدرة على الإعادة ثانيا. فالقدرة الثابتة في الأزل، مغايرة لهذه القادرية الحادثة بهذه الواسطة.

وحاصل الكلام فيه: يرجع إلى الاعتراف بزوال القادرية، ثم ادعاء نوع آخر من القادرية مغايرة للقادرية التي كانت موجودة قبل ذلك، وهذا لا يدفع الإلزام المذكور.

الحجة التاسعة: لا شك أنه ما لم يوجد المؤثر التام، المستجمع لجميع جهات المؤثرية، فإنه لا يقع الفعل. فذلك المؤثر [التام] [2] : إما أن يكون [هو] [3] ذات واجب الوجود فقط، أو ذاته مع أمور أخرى قديمة، أو ذاته مع أمور أخرى حادثة. فإن كان الحق هو الأول أو الثاني، لزم من قدم ذلك المؤثر، قدم [ذلك] [4] الأثر، وذلك يقدح في كونه متمكنا من الفعل والترك معا، والثالث باطل. لأن حدوث الحادث، موقوف على [5] حصول المؤثر التام في المؤثرية، فلو كان حصول المؤثر التام في المؤثرية، موقوفا على حدوث الحادث، لزم الدور. وهو محال.

واعلم أن هذا التقسيم منحصر مضبوط، سواء قيل: إنه يعتبر في تلك المؤثرية حضور وقت، أو حصول مصلحة، أو زوال مانع. فإن الكل داخل فيما ذكرناه. والأجوبة التسعة المذكورة في الحجة الأولى يرجع حاصلها إلى توقيف مؤثرية الله تعالى في وجود العالم، على حصول [6] شرط حادث. وقد دللنا

(1) تتحصل (ت)

(2) من (ط)

(3) من (ط، س)

(4) (ط، س)

(5) على الحصول التام (ت)

(6) حصول (ط)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت