فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55290 من 346740

تستحقه مع وجوده.

الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.

الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.

ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] [2] .

المسألتان العمريتان: 1 - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب) ، أو (زوجة، وأم، وأب) .

2 -وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.

3 -قسمتها:

(1) سورة النساء 11.

(2) سورة النساء 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت