أكّد النظام الأساسي للحكم في المملكة أهمية ضمان حقوق الإنسان والعناية بها وعدم التنقّص منها، وذلك تطبيقًا لدعوة السنة إلى الاهتمام بالمسلم ورعايته [1] ، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: )) بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) [2] .
والمتأمِّل في النظام الأساسي للحكم في المملكة يجد أنّه قد أكد مسألة ضمان حقوق الإنسان، ومن ذلك:
المادة السادسة والعشرون والتي تنصّ على ما يلي: تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية [3] .
والمادة السابعة والعشرون ونصها كالتالي: (( تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة
(1) انظر: المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في الإسلام، أ. د. محمد الحسيني مصيلحي ص (3) .
(2) صحيح مسلم (4/ 1986) كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم (2564) .
(3) الأنظمة السعودية الأساسية ص (18) .