والمتأمل في النظام الأساسي للحكم في المملكة يجد أنه قد أولى القضاء عنايته واهتمامه، ومن الشواهد على ذلك ما يلي:
المادة السادسة والأربعون، ونصها: (( القضاء سلطة مستقلة ... ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ) ) [1] .
المادة الثامنة والأربعون، ونصها: (( تطبّق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دلّ عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ) ) [2] .
وقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء المباني الخاصة بالمحاكم والهيئات والإدارات الشرعية بصورة ممتازة، مع تزويدها بكل ما تحتاج إليه من معدات ومستلزمات لإنجاز أعمالها، فضلًا عن إمدادها بالموظفين والأيدي العاملة.
هذا، وقد بلغ عدد محاكم التمييز في المملكة (2) ، وعدد المحاكم العامة (302) ، وكتابات العدل (125) ، وعدد الدرجات القضائية المعتمدة (1051) وظيفة قضائية، وعدد وظائف كتاب العدل المعتمدة (302) وظيفة، وبلغ مجموع فروع وزارة العدل بالمملكة (11) فرعًا.
(1) الأنظمة السعودية الأساسية ص (22) .
(2) المرجع السابق ص (23) .