الصفحة 7 من 30

النقد عن طريق التحايل وتفادي الوقوع في الربا، إضافة إلى وقوع المعاملة بين ثلاثة أطراف، إلا أن الفارق بينهما يكمن فيما يأتي:

الأول: وجود تفاهم مسبق بين البائع والمتورق على المعاملة حيث لا يقصد الطرفان السلعة وإنما حصول المتورق على النقد ثم رده نسيئة مع زيادة، وفي كثير من الأحيان يكون الطرف الثالث متواطئًا في هذا الاتفاق، وهذا بخلاف التورق الفقهي، فقصد التورق يكون من المتورق فقط دون البائع والمشتري النهائي (الطرف الثالث) .

الثاني: توسط البائع في بيع السلعة بعد تملك المتورق لها، بل قد يصل الأمر إلى أن يكون البائع وكيلا عن المتورق في قبض السلعة وبيعها وقبض ثمنها وتسليمه للمتورق، وهذا بخلاف التورق الفقهي حيث ينحصر دور البائع بعد بيع السلعة نسيئة في مطالبة المتورق بثمن السلعة في موعدها المؤجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت