-يدرس ويقترح وينفذ أي تدبير يرمي إلى تنظيم حضور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الأسواق الخارجية و ترقية ذلك.
* و تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المهام و بالرغم من إختلاف مجالاتها إلا أنها ليست لها وظيفة تمويلية لكن هذا لا يمنع أنها تساعد في خلق مناصب شغل و بالتالي التقليل من حدة البطالة في سوق العمل الجزائري، والجدول رقم (02) يدعم هذه الفكرة من خلال عرضه لتطور حجم العمالة التي تم إنشائها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك حسب طبيعة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية 2008 وذلك كما يلي:
الجدول رقم 02: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء فرص عمل جديدة حسب نوع النشاط خلال 2002 - 2008
السنوات ... 2002 ... طبيعة PME
م. خاصة ... العدد ... 538055 ... 550386 ... 592758 ... 888829 ... 977942 ... 1064983 ... 1233073
م. عمومية ... العدد ... 74763 ... 74763 ... 71826 ... 76283 ... 61661 ... 57146 ... 52786
م. حرفية ... العدد ... 71523 ... 79850 ... 173920 ... 192744 ... 213044 ... 233270 ... 254350
المجموع ... 684341 ... 704999 ... 838504 ... 1157856 ... 1252647 ... 1355399 ... 1540209
إجمالي عدد المؤسسات ... 261863 ... 288587 ... 432068
معدل مساهمة كل مؤسسة في توفير فرصة شغل (?) ... 3 ... 2 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 4
الشئ الممكن ملاحظته من هذه البيانات أن مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل يفوق تلك التي توفرها المؤسسات العمومية بل حتى أن المؤسسات ذات الطابع الحرفي في السنوات الأخير تفوق نسبة مساهمتها في التشغيل عن تلك المقدمة من القطاع العام، وهذا ما يؤكد الفكرة أو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه معظم الدول من خلال تبني العديد من السياسات و الإستراتيجيات الحديثة بغيت التخفيف من حدة البطالة عن طريق تنمية روح المبادرة عند الشباب في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة خاصة عوض الإتكال على تلك التي تقوم الدولة بإحداثها.
تم إنشاء هذا الجهاز بموجب القانون رقم 94 - 188 المؤرخ في 06 جوان 1994 و المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي، كما يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي (21) ، و بالنظر إلى ما تضمنته المادة 03 من المرسوم التنفيدي رقم 94 - 189 بأنه يهدف إلى حماية العمال المسرحين لأسباب إقتصادية حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة التكفل المحسوبة ستة وثلاثين (36) شهرا، و هذا التعويض غير معفي من إقتطاع