-التمويل الذاتي: في هذه الصيغة يتشكل الإستثمار كله من الحالة المالية للشباب أو الشباب أصحاب المشاريع مع إعطاء إمتيازات إستثنائية من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية
-التمويل الثنائي: بالإضافة إلى المبادرة الشخصية تمنح الوكالة قرضا بدون فوائد ويكون الإستثمار والإنشاء بتمويل ثنائي كالتالي
0@مستوى التمويل
تكلفة المشروع الإجمالية
المساهمة الشخصية
القروض بدون فائدة
المستوى الأول
أقل أو يساوي 2.000.000 دج
المستوى الثاني
يفوق 2.000.000 دج ... ولا يتجاوز 10.000.000 دج
المصدر: مداني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص 289.
-التمويل الثلاثي: في هذه الصيغة يتدخل البنك كطرف ثالث في تمويل هذه الأموال المصغرة المتفاوتة حسب مناطق إنشاء المشروع وأهمية القطاع بالنسبة لإنشاء مناصب شغل دائمة و التركيبة المالية للإسثمار الثلاثي ويكون حسب قيمة الإستثمار كما في الجدول التالية:
مستوى التمويل ... تكلفة المشروع الإجمالية ... المساهمة الشخصية ... القروض بدون فائدة ... القرض البنكي
المناطق الخاصة ... المناطق الأخرى ... الم. الخاصة ... الم. الأخرى
المستوى الثاني ... يفوق 2.000.000 دج ... ولا يتجاوز 10.000.000 دج ... 8% ... 10% ... 20% ... 72% ... 70%
المستوى الأول ... أقل أو يساوي 2.000.000 دج ... 5% ... 25% ... 70%
المصدر: مداني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص 290.
بالنسبة لمساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 31 جويلية 2008، بالإضافة إلى تقديمها لتوقعات الفترة الباقية و التي تمتد إلى غاية 2013 فقد كانت كما يوضحها الجدول الموالي و ذلك من خلال البيانات المصرح بها من طرف هذا الأخير و المتعلقة بكل من عدد المشاريع التي أشرفت على إنشائها بمساعدة الشباب الذين تم قبول طلبات تمويل مشاريعهم بالإضافة إلى عدد المناصب التي تمكنة الوكالة من إحداثها من خلال هذه المشاريع و ذلك كما يبينهما الجدول التالي:
الجدول رقم 04:حصيلة إستحداث مناصب الشغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
الفترات ... 1999 - 2007 ... 2008 ... توقعات الفترة 2009 - 2013
إلى غاية 31 جويلية ... التوقع من 01/ 08 إلى 31/ 12
عدد المشاريع ... 79101 ... 10000 ... 69300
عدد مناصب الشغل ... 219187 ... 14094 ... 33500 ... 227200
تم إستحدث هذه الوكالة كبديل لوكالة دعم وترقية و متابعة الإستثمار (APSI) كونها لم تصبوا إلى الأهداف التي أنشأة لأجلها، فطبقا لما جاءت به المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني