الصفحة 23 من 26

التوسيع ... 2700 ... 22,88 ... 133704 ... 27,88 ... 28669 ... 30,04

إعادة التهيئة ... 4 ... 0,03 ... 1605 ... 0,33 ... 361 ... 0,38

المجموع ... 11803 ... 100 ... 479560 ... 100 ... 94290 ... 100

تعد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من بين أهم الأجهزة التي تم إستحداث من قبل الحكومة الجزائرية كأحد الإستراتيجيات المنتهجة في محاربة البطالة و عدم الإستقرار الذي يمس مختلف المجالات، حيث تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيدي رقم 04 - 14 المؤرخ في 22 يناير 2004،إذ يتولى الوزير المكلف بالتشغيل بمتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة، كما تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي

* تضطلع الوكالة بالإتصال مع المؤسسات و الهيئات المعنية بالمهام الأتية:

-تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

-تدعم المستفيدين وتقدم لهم الإستشارة وترافقهم في تنفيد أنشطتهم

-تمنح قروض بدون مكافأة

-تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على إحترام بنود دفاتر الشروط التي تريطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم، وبهدف تفعيل هذا الجهاز و من تم تحقيق هذه الخصوص تتكفل الوكالة أيضا بـ:

• تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة و المستفيدين من الجهاز

• تقدم الإستشارة و المساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض

• تقيم علاقات متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفيد خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع و إستغلالها و المشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في جالها

• تبرم إتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام والتحسيس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم وذلك لحساب الوكالة.

كل هذه المهام والتي تم برمجتها تهدف إلى الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي للمواطنين المستهدفين (عديمي الدخل أو دوي الدخل الضعيف) عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع و الخدمات حيث يستفيد المواطن المؤهل (السن من 18 فما فوق، أن يكون بدون دخل أو ضعيف وغير مستقر، أن يتمتع بمهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب، ألا يكون قد إستفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة) من إعانة جهاز القرض المصغر دون مقابل من المساعدة التقنية للوكالة الوطنبية لتسيير القرض المصغر و إستشارتها و مرافقتها ومتابعنها.

أما بالنسبة لتخصيص الإعانات التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية فنلخصها في الجدول التالي و ذلك بالإعتماد على المواد 3،11 و 12 من المرسوم التنفيدي رقم 04 - 15 المؤرخ في 22 يناير 2004 و الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيد من لالقرض المصغر و مستواها وذلك كما يلي:

نمط النشاط الممول ... التكلفة الإجمالية للنشاط ... مساهمة شخصية ... القروض غير المكافأة ... القروض البنكية

شراء مواد أولية ... لا يمكن أن تفوق 30.000 دج ... 10% ... % ... -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت