الصفحة 28 من 44

1 -الجاهل لو دفع قبل الغروب فلا دم عليه [1] .

2 -المعذور كالمريض ومن لم يجد نفقه ونحو ذلك [2] .

المسألة الرابعة:

هل يشترط أن يعلم أنه وقد وقف بعرفة، أو يصح وقوفه ولو لم يعلم أنها عرفة؟

المراد بهذه المسألة: لو أن رجلا مر بعرفة ولم يعلم أنها هي عرفة فهل يعد وقوفه مجزئا، أو لا؟

القول الأول أنه يعتبر مجزئا وبهذا قال الأئمة الأربعة.

واستدلوا بحديث عروة بن مضرس"وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا، أو نهارا". فهو قد أتاها وأدرك الوقوف بها وهو عاقل فأجزأه كما لو علم.

القول الثاني: أنه لا يعتبر مجزئا إلا بإرادة وبه قال أبو ثور [3]

والأقرب القول الأول. والله أعلم.

(1) الشرح الممتع شرح زاد المستقنع 7/ 301

(2) الإنصاف 9/ 171، 172.

(3) المغني 5/ 274، المجموع للنووي 8/ 80

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت