الصفحة 22 من 44

ثانيا نهاية وقت الوقوف بعرفة

بإجماع أهل العلم أن آخر وقت الوقوف بعرفة هو طلوع فجر يوم النحر، حكى الإجماع غير واحد. منهم ابن قدامة [1] .

واستدلوا بحديث عروة بن مضرس.

وجه الدلالة منه: أنه جعل وقت الوقوف هو يوم عرفة. ليلا، أو نهارا. ومفهومه أنه إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوقوف.

وقد قرر أهل العلم أن من ترك الوقوف بعرفة حتى طلع وقت الفجر فإنه لا يمكنه التدارك سواء كان ذلك منه بعمد، أو نسيان بعلم، أو جهل. إنما يتحلل بعمرة.

وهذا الأمر ظاهر الدلالة من حديث عروة بن مضرس. فإنه قدم لسؤاله بمقدمة تبين ما لحقه من المشقة في سبيل الوصول إلى عرفة. وكان جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - له لا يحتمل الترخيص.

وأما كونه يتحلل بعمرة فلأن الحج قد فاته. فيأخذ أحكام الفوات. ويتحلل بعمرة.

المسألة الثالثة:

المقدار المجزئ في الوقوف

(1) المغني 5/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت