فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 96

سواء أكان العقد بين حاضرين أم بين غائبين وسواء كان المتعاقدان قادرين على النطق أم عاجزين عنه، لكنهم استثنوا من ذلك عقد النكاح. القول الثاني: مذهب بعض الفقهاء، وقول

للشافعية، إلى أنه الكتابة إلا لمن كان عاجزًا عن النطق والكلام فقط. القول الثالث: ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الكتابة تنزل منزل الخطاب

بالنسبة للغائبين فقط ولم يستثنوا من ذلك حتى عقد النكاح. والراجح من وجهة نظري هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين عن طريق الكتابة مطلقًا؛ لأنه يدعمه الدليل ويتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها القاضية برفع الحرج ومبادئها الخاصة بالعقود الدالة على أن الأساس هو التراضي. 9 - أما حكم إبرام العقود التجارية مهاتفة فإنه إذا تم فيه الإيجاب والقبول

مع بقية الشروط المطلوبة فإنه صحيح لا غيار عليه. أما عدم رؤية أحدهما

للآخر فليس له علاقة بصحة العقود وعدمها؛ لأن

المطلوب في باب العقود سماع الإيجاب والقبول أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت