وما في حكمها من الوسائل الإلكترونية كالفاكس والإنترنت وما أشبه ذلك عن طريق الكتابة أخذت بها القوانين المعاصرة ويغلب التعبير على ألسنة وأقلام القانونيين لقب التعاقد بالمراسلة أو التعاقد بين الغائبين [1]
). ويقصدون بالمراسلة ما هو أشمل من إيفاد رسول كما هو عند الفقهاء، فعند هؤلاء سيان أن يكون العقد قد تم عن طريق إيفاد رسول يبلغ الرسالة من هذا لذاك أو عن طريق المكاتبة بواسطة عن طريق البرق أو التلكس أو ما يشبههما من وسائل الاتصال الأخرى [2] . وإذا استعرضنا نصوص بعض القوانين العربية نجد أَن التعبير
(1) الوسيط للسنهوري (1/ 237) ، مصادر الالتزام.
(2) مجلة الفقه الإسلامي (مرجع سابق) ، بحث للدكتور/
عبدالله محمد عبدالله، ص (820) .