فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 96

بالكتابة عندهم يساوي التعبير بالقول وغيره كالإشارة ونحوها. فقد نصت المادة (90) من القانون المدني المصري على: «أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة ... إلخ» [1] . ونص القانون المدني الكويتي في المادة (34) على أن: «التعبير يكون باللفظ أو بالكتابة» . ونص القانون المدني المغربي على: «أَن التعبير الصريح عن الإرادة غير خاضع لأي شكل خاص فيمكن أن يكون كتابيًّا أو شفويًّا

وحتى بالإشارة المتداولة عرفًا». وينص القانون المدني الإماراتي في المادة (132) على

أن: «التعبير عن

الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة ... أو بالإشارة المعهودة عرفًا ... ». ويثور عند بحث التعاقد بالمراسلة في القانون ثلاث مسائل، هي: الأولى: مسألة زمان

انعقاد العقد. الثانية: مسألة مكان انعقاد العقد.

(1) القانون المدني (1/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت