بالكتابة عندهم يساوي التعبير بالقول وغيره كالإشارة ونحوها. فقد نصت المادة (90) من القانون المدني المصري على: «أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة ... إلخ» [1] . ونص القانون المدني الكويتي في المادة (34) على أن: «التعبير يكون باللفظ أو بالكتابة» . ونص القانون المدني المغربي على: «أَن التعبير الصريح عن الإرادة غير خاضع لأي شكل خاص فيمكن أن يكون كتابيًّا أو شفويًّا
وحتى بالإشارة المتداولة عرفًا». وينص القانون المدني الإماراتي في المادة (132) على
أن: «التعبير عن
الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة ... أو بالإشارة المعهودة عرفًا ... ». ويثور عند بحث التعاقد بالمراسلة في القانون ثلاث مسائل، هي: الأولى: مسألة زمان
انعقاد العقد. الثانية: مسألة مكان انعقاد العقد.
(1) القانون المدني (1/ 13) .