تراخي القبول عن المجلس» [1] . وبناءً على النصوص السابقة فإنه يمكن القول: بأنه يمكن
إبرام عقد النكاح بأجهزة الاتصال يمكن إبرامه بالأجهزة الناقلة للحروف على اختلاف أنواعها ومنها الإنترنت وإن مجلس عقد النكاح المراد إبرامه من خلال هذه الأجهزة ليس هو مجلس وصول الخطاب، كما هو الشأن في العقود الأخرى، بل هو المجلس الذي يتمكن فيه من وجه إليه الإيجاب من إحضار شاهدين يسمعان قبوله بعد قراءة الكتاب أمامهم حتى يكون هذا العقد مستوفيًا لجميع أركانه، وذلك نظرًا لاختصاص هذا العقد بعدم انعقاده أو صحته إلا بعد تحقق الشهادة [2] .
المسألة الثانية: خيار المجلس وخيار الرجوع وخيار القبول. لابد أولًا من التعريف بالمصطلحات السابقة،
أما خيار المجلس في البيوع فهو أن يكون
لكل واحد من العاقدين الحق في فسخ العقد بعد في مجلس العقد وهذا مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة$%& راجع المغني) ومن وافقهم وأما خيار الرجوع:
(1) كشاف القناع (3/ 148) .
(2) راجع حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبدالرزاق الهيتي، ص (78) ، عمان، دار البيارق، 1421 هـ-2000 م.
(3) راجع روضة الطالبين للنووي (3/ 435) ، ط 3 بيروت، المكتب الإسلامي، 1412 هـ-1991 م.