فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 96

المبحث الثالث

الإجراءات المترتبة على عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية

هناك إجراءات تترتب على عقد الزواج بالوسائل الحديثة للاتصال ومنها الإنترنت، سأتناولها في المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: تحديد مكان مجلس عقد النكاح وزمانه:

ذكرنا فيما سبق أن فقهاء الحنفية قد أجازوا عقد النكاح عن طريق الكتابة ولم يلزموا من وجه إليه الخطاب بوجود إعلان قبوله بالنسبة لهذا العقد في مجلس وصول الخطاب كما هو الشأن في العقود الأخرى بل إنهم ونظرًا لتوقف انعقاده وصحته على تحقق الشهادة، قد منحوا القابل حق مغادرة مجلس وصول الخطاب إلى مجلس آخر يتمكن فيه من إحضار من يشهد على قبوله وقراءة الخطاب الموجه إليه بطريق الكتابة وإعلان قبوله أمامهم.

وبذلك يتحقق مجلس عقد النكاح المبرم بين المتعاقدين. وهذه خصوصية يختص بها هذا العقد دون غيره من بقية العقود، يقول ابن عابدين: «وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه: إن الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد وهو أنه لو كان حاضرًا مخاطبها في النكاح فلم تجب في مجلس الخطاب، ثم أجابت في مجلس آخر؛ فإن النكاح لا يصح، وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود، وقد سمعوا كلامها وما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت