الصفحة 5 من 27

البيع يكون غير صحيح لوضوح الغرض منه وهو التعامل بالربا [1] . وأما الحنفية فقالوا إن بيع العينة عقد فاسد، وقال المالكية والحنابلة أن هذا العقد يقع باطلا: سد الذرائع [2] . والعينة التي عناها الجمهور في المحرم من بيوع الآجال، أي كل بيع يتخذ ذريعة ربوية للحصول على زيادة مال مقابل الأجل. لما لم تكن كل زيادة في ثمن مبيع مقابل الأجل ربا، فقد شملت بيوع الآجال عندهم بيوعا جائزة مشروعة وأخرى محرمة ممنوعة [3] . ومن أدلتهم:-

1)أخرج أبو داود في سننه عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم" [4] . وجه الدلالة أن في هذا الحديث وعيدا شديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ارتكب الخصال التي ورد ذكرها في الحديث، منها بيع العينة، ويدل هذا الوعيد على تحريم هذا النوع من البيع، وإلا لما أدخله صلى الله عليه وسلم في جملة ما استحقوا به العقوبة. كما يشير هذا الحديث إلى أن التعامل ببيع العينة ربما يخرج فاعلها من الدين، حيث قال:"حتى تراجعوا إلى دينكم" [5] .

2)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" [6] . وجه الدلالة: شمل هذا الحديث بيع

(1) انظر، الشوكاني، نيل الأوطار، إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ج.5، 1982 م، ص. 319، و الكاساني، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ج.5، 1986، ص. 198، ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ج.4، ص. 46 و 256، البهوتي، كشاف القناع، ج. 3، ص. 185.

(2) بدائع الصنائع للكاساني: 5/ 198 - 199، الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، دمشق - سورية، ط.3، 2006، دار الفكر، ص. 45.

(3) انظر: أبو زيد، عبد العظيم، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، دمشق - سورية، دار الفكر، ط. 1، 2004 م، ص. 111 - 112.

(4) أخرجه أحمد، المسند، ح 4825، والطبراني، المعجم الكبير، ح 13583. أخرجه أبو داود في البيوع باب النهي عن العينة، ح 3382.

(5) انظر: الخطيب، إشراق محمود جميل، الحيل الشرعية في مجال الاقتصاد، رسالة الماجستير، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه والدراسات الإسلامية، 1998 م، ص. 48.

(6) أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي، ج. 2، ص. 350. سنن البيهقي، البيهقي، حديث رقم 10879، ج. 5، ص. 561. مختصر سنن أبي داود: 5/ 97. كتاب البيوع. باب بيعتين في بيعة. حديث رقم (3316) . سنن أبي داود، (د. م) ، دار إحياء السنة التوبة، ج.3، (د. ط) ، (د. ت) ، كتاب البيوع، باب بيعتين في البيعة. ص. 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت