فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 123611 من 466147

وذكر الواحدي أتى الحطم النبي صلى الله عليه وسلم من اليمامة إلى المدينة فعرض عليه الإسلام فلم يقبل فلما خرج مر بسرح المدينة فاستاقها فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام القضية سمع تلبيته بحجاج اليمامة فقال لاصحابه هذا الحطم وأصحابه وقد كان قلد ما نهب من السرح وأهداه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى هذه الآية قال ابن عباس رض ومجاهد المراد بشعائر الله مناسك الحج ومواقفه من المطاف والمسعى والموقف بعرفة والمزدلفة والرمي للجمار والافعال التي تعرف بها الحاج من الإحرام والطواف والحلق والنحر وغيرها وإحلالها التهاون بحرمتها وان يحال بينها وبين المتناسكين بها كان المشركون يحجون ويهدون فاراد المسلمون ان يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك والشعائر جمع شعيرة وهي في الأصل اسم لما أشعر به انما سمى اعمال الحج ومواقفه شعائر لأنها علامات الحج واعلام النسك وقال أبو عبيدة شعائر الله هي الهدايا والإشعار من الشعار أي العلامة والإشعار ان يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل الدم فيكون ذلك علامة انه هدى - قلت وعلى هذا يلزم التكرار بذكر الهدايا والقلائد - (مسألة:) الإشعار في الهدايا سنة إذا كانت الهدى من الإبل عند الائمة الثلاثة وبه قال أبو يوسف ومحمد رح وقال أبو حنيفة رح مكروه والحجة للجمهور ما في الصحيحين من حديث عائشة رض قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها واهديها فما حرم عليه شئ كان أحل له وقال عطية عن ابن عباس لا تحلوا شعائر الله هي ان تصيد وأنت محرم بدليل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا قلت لعل المراد من قول ابن عباس هذا والذي ذكرنا عنه سابقا واحدا - فإن الاجتناب عن الاصطياد في الإحرام داخل في الاجتناب عن إحلال مناسك الحج وقيل المراد من قوله لا تحلوا شعائر الله النهي عن القتل في الحرم وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وإحلال القتال فيه وقال ابن زيد هو النسى وذلك انهم كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وَلَا الْهَدْيَ جمع هداية وهي ما يهدى به إلى الكعبة من الإبل والبقر والغنم ذكر البخاري عن ابن عباس انه سئل عن الهدى فقال فيها جزورا وبقرا وشاة وإنما ذكر الهدى مع انه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت