فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124651 من 466147

قوله تعالى{فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً}

فصل

قال الفخر:

الوضوء بالماء المسخن جاز ولا يكره، وقال مجاهد: يكره.

لنا وجهان: الأول: قوله تعالى: {فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أتى به فيخرج عن العهدة.

الثاني: أنه قال: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} علق جواز التيمم بفقدان الماء، وههنا لم يحصل فقدان الماء، فوجب أن لا يجوز التيمم.

فصل:

قال أصحابنا: الماء إذا قصد تشميسه في الإناء كره الوضوء به، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله: لا يكره.

حجة أصحابنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضع فلا يلومن إلا نفسه"ومن أصحابنا من قال: لا يكره ذلك من جهة الشرع، بل من جهة الطب.

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله {فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} وهذا غسل فيكون كافياً، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم.

فصل:

لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك، وكذا لا يكره الوضوء بالماء الذي يكون في أواني المشركين.

وقال أحمد وإسحاق لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت