فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199110 من 466147

ومخرمة بن نوفل الزهري ، وعمير بن وهب الجمحي ، وهشام بن عمرو العابدي ، أعطاهم دون المائة.

ومن المؤلفة: سعيد بن يربوع ، والعباس بن مرداس ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علانة ، وأبو سفيان الحرث بن عبد المطلب ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسعيد بن عمرو ، وعيينة بن حصن.

وحسن إسلام المؤلفة حاشا عيينة فلم يزل مغموصاً عليه.

وأما قوله وفي الرقاب فالتقدير: وفي فك الرقاب فيعطي ما حصل به فك الرقاب من ابتداء عتق يشتري منه العبد فيعتق ، أو تخليص مكاتب أو أسير.

وقال النخعي ، والشعبي ، وابن جبير ، وابن سيرين: لا يجزئ أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي.

وقال ابن عباس وابن عمر: أعتق من زكاتك.

وقال ابن عمر والحسن وأحمد وإسحاق: يعتق من الزكاة ، وولاؤه لجماعة المسلمين لا للمعتق.

وعن مالك والأوزاعي: لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئاً ، ولا عبد كان مولاه موسراً أو معسراً.

وعن ابن عباس والحسن ومالك: هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته.

والجمهور على أنّ المكاتبين يعانون في فك رقابهم من الزكاة.

ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب: أنّ فك رقاب الأساري يدخل في قوله: وفي الرقاب ، فيصرف في فكاكها من الزكاة.

وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين ، ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى.

والغارم من عليه دين قاله: ابن عباس ، وزاد مجاهد وقتادة: في غير معصية ولا إسراف.

والجمهور على أنه يقضي منها دين الميت إذ هو غارم.

وقال أبو حنيفة وابن المواز: لا يقضى منها.

وقال أبو حنيفة: ولا يقضي منها كفارة ونحوها من صنوف الله تعالى ، وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه.

وقيل: يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر وإن كان غنياً إذا كان ذلك يجحف بماله ، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد.

وفي سبيل الله هو المجاهد يعطي منها إذا كان فقيراً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت