فهرس الكتاب
ومخرمة بن نوفل الزهري ، وعمير بن وهب الجمحي ، وهشام بن عمرو العابدي ، أعطاهم دون المائة.
ومن المؤلفة: سعيد بن يربوع ، والعباس بن مرداس ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علانة ، وأبو سفيان الحرث بن عبد المطلب ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسعيد بن عمرو ، وعيينة بن حصن.
وحسن إسلام المؤلفة حاشا عيينة فلم يزل مغموصاً عليه.
وأما قوله وفي الرقاب فالتقدير: وفي فك الرقاب فيعطي ما حصل به فك الرقاب من ابتداء عتق يشتري منه العبد فيعتق ، أو تخليص مكاتب أو أسير.
وقال النخعي ، والشعبي ، وابن جبير ، وابن سيرين: لا يجزئ أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي.
وقال ابن عباس وابن عمر: أعتق من زكاتك.
وقال ابن عمر والحسن وأحمد وإسحاق: يعتق من الزكاة ، وولاؤه لجماعة المسلمين لا للمعتق.
وعن مالك والأوزاعي: لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئاً ، ولا عبد كان مولاه موسراً أو معسراً.
وعن ابن عباس والحسن ومالك: هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته.
والجمهور على أنّ المكاتبين يعانون في فك رقابهم من الزكاة.
ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب: أنّ فك رقاب الأساري يدخل في قوله: وفي الرقاب ، فيصرف في فكاكها من الزكاة.
وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين ، ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى.
والغارم من عليه دين قاله: ابن عباس ، وزاد مجاهد وقتادة: في غير معصية ولا إسراف.
والجمهور على أنه يقضي منها دين الميت إذ هو غارم.
وقال أبو حنيفة وابن المواز: لا يقضى منها.
وقال أبو حنيفة: ولا يقضي منها كفارة ونحوها من صنوف الله تعالى ، وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه.
وقيل: يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر وإن كان غنياً إذا كان ذلك يجحف بماله ، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد.
وفي سبيل الله هو المجاهد يعطي منها إذا كان فقيراً.