فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199320 من 466147

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {وفي سبيل الله} قال: حمل الرجل في سبيل الله من الصدقة {وابن السبيل} قال: هو الضيف والمسافر إذا قطع به وليس له شيء {فريضة من الله والله عليم حكيم} قال: ثمانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن.

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها الغني".

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والنحاس في ناسخه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشاً أو كدوحاً. قالوا: يا رسول الله وماذا يغنيه؟ قال: خمسون درهماً ، أو قيمتها من الذهب".

وأخرج أبو الشيخ عن عبدالله بن عمر. أنه سئل عن مال الصدقة فقال: شر مال ، إنما هو مال الكسحان والعرجان والعميان وكل منقطع به. قيل: فإن للعاملين عليها حقاً ، وللمجاهدين في سبيل الله. قال: أما العاملون فلهم بقدر عمالتهم ، وأما المجاهدون في سبيل الله فقوم أحل لهم أن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوى.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة في ثمانية أسهم. ففرض في الذهب ، والورق ، والإِبل ، والبقر ، والغنم ، والزرع ، والكرم ، والنخل ، ثم توضع في ثمانية أسهم. في أهل هذه الآية {إنما الصدقات للفقراء...} الآية كلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت