الصفحة 7 من 22

تنص المادة الثانية على:"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"

وقد تم توضيح مقصدهم منها في مادة 220 بقولهم:

"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة."

إن كان القوم حقا يريدون تطبيق الشريعة لماذا لم يكتبوا:"الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"أو:"هى المصدر الوحيد للتشريع ويبطل ما سواه من قوانين"

لماذا لجأوا إلى التحايل إذن .. ؟

إليك الجواب:

هذه المادة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، فكل القوانين الكفرية المضادة والمصادمة للشرع تم إقرارها في ظل وجود هذه المادة

فهذه المادة بهذه الصيغة موجودة في كل الدساتير العلمانية التى سبق صدورها منذ عام 23

والواقع أن أغلب أحكام الشريعة ليست مطبقة فعلا .. لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في القانون المدني ولا في العقوبات الجنائية ولا في القوانين العسكرية برغم وجود هذه المادة على مدار عقود ,والتوضيح الذى وضعوه في مادة 220 ليس إلا ذرا للرماد في العيون وليستمروا في خداع السذج والبسطاء ..

فهذا التعريف نفسه لمبادىء الشريعة هو نفسه ما قاله عبدالرزاق السنهوري عنها؛ مبادىء الشريعة هى كلّياتها، التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء، و هو أول من وضع هذا المفهوم في النظام القانوني المصري و بالتحديد في القانون المدني الذي صدر سنة 1947 م، و الذي لازال مطبقا في مصر حتى الآن.

و مبادىء الشريعة على قول السنهوري هي: لا ضر و لا ضرار، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما، و الضرورات تبيح المحظورات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت