الصفحة 47 من 53

قال شيخ الإسلام:"ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برَّأها الله تعالى منه فقد كفر؛ لأنه مكذِّب للقرآن". [1]

وفي الموسوعة الفقهية:"لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِمَّا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ كُفْرٌ؛ لأَِنَّ السَّابَّ بِذَلِكَ كَذَّبَ اللَّهَ تَعَالَى فِي أَنَّهَا مُحْصَنَةٌ."

أَمَّا إِنْ قَذَفَ سَائِرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْل ذَلِكَ فَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ قَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا." [2] "

أما إن كان السب بغير ما برأها الله منه في كتابه، فإن فيها نفس الخلاف الآتي في غيرها من أزواجه - صلى الله عليه وسلم -.

أما من سبّ غير عائشة رضي الله عنها من أزواجه - صلى الله عليه وسلم -،فقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:

القول الأول:

(1) - الرَّدُّ على البكري (340) . والإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم - (ص: 138) والموسوعة العقدية - الدرر السنية (7/ 48،بترقيم الشاملة آليا) ونواقض الإيمان القولية (ص: 424)

(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (24/ 139)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت