الصفحة 51 من 98

واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء) [1] وأضاف الإمام الألوسي-رحمه الله تعالى- على كلام الإمام ابن الجوزي: (ولا خلاف بين الأئمة في ذلك) [2]

ثانيًا: ماهي عقوبة المستهزىء والمستحقر للإسلام والذي يرى أنه دين تخلف أو دين وحشي أو نحو ذلك؟؟

الجواب: عقوبته ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدّل دينه فاقتلوه) [3]

وما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه [4]

قال الإمام النووي في شرحه للحديث:"وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم: (والتارك لدينه المفارق للجماعة) عامٌّ في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام [5] "

ويقول الإمام ابن المنذر:"وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا" [6]

وبهذا تعلم أن العقوبة المقررة في هذه المادة من الحبس أو الغرامة مخالفة لشرع الله تعالى في المرتد مصادمة له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-:"والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك دينا [أي جعله شرعًا متبعًا] ، فقد جعل لله ندًا ولرسوله نظيرًا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادًا،"

(1) زاد المسير (3/ 465)

(2) روح المعاني (7/ 283)

(3) أخرجه البخاري (1/ 59) وغيره

(4) البخاري (6/ 2521) ،مسلم (3/ 1302)

(5) شرح مسلم (3/ 1302)

(6) الإجماع، ص13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت