تنص المادة (6) على التالي: (تؤكدُ الدولةُ العملَ بميثاقِ الأُمَمِ المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة)
وهذه المادة قد حُشِرَ فيها أربعةُ طوامٍ كفرية نجسة أكَّدتِ الدولةُ العمل بها ...
والإعتراف بواحدة من هذه الطوام الكفرية كفيلٌ بإبطال شرعية خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لو اعترف بها وحاشاه -رضي الله عنه ورحمه-، فكيف بالمادة كلها؟؟ أم كيف بالدستور؟؟؟
وسأتناول هذه المادة طامة طامة حتى يعرف القارىء الكريم أن هذه المادة كأخواتها تنسف التوحيد نسفًا وتجتث الإيمان من عروقه ...