فَقَال شَيْخ الْإِسْلَام- رَحِمَه الْلَّه-: (كَمَا هِي عَادَتْه وَكَان مَفْتُوْحًا عَلَيْه مُوَفِّقًا، قَال:(هُدِي نَبِيِّنَا أَكْمَل، لِأَن نَبِيَّنَا- صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- أَدَّى الْعُبُوْدِيَّة عَلَى وَجْهِهَا، فَهُنَاك عُبُوْدِيَّة الْرَّأْفَة وَالْرَّحْمَة وَهُنَاك عُبُوْدِيَّة الْرِّضَا، فَأَدَّى عُبُوْدِيَّة الْرَّأْفَة وَالْرَّحْمَة فَبَكَى عَلَى ابْنِه، وَأَدى عُبُوْدِيَّة الْرِّضَا فَقَال:"وَلَا نَقُوُل مَا يُغْضِب الْرَّب"، لَكِن ضَاق قَلْب الْفُضِيل بْن عِيَاض عَن اسْتِيْعَاب الْعُبُوْدِيَتَين جَمِيْعًا فَقَدِم عُبُوْدِيَّة الْرِّضَا عَلَى عُبُوْدِيَّة الْرَّأْفَة وَالْرَّحْمَة)
فَهَدَي نَبِيِّنَا أَكْمَل، وَالْبُكَاء لَا يُعَد مِن عَدَم الْرِّضَا، إِنَّمَا الْبُكَاء رَحِمَه وَلِذَلِك قَال- صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم-:"إِن الْلَّه لَا يُعَذِّب بِدَمْع الْعَيْن"
كَمَا قُلْت فِي عَدَد أَنْفَاسِك فَإِذَا كَان الْأَمْر كَذَلِك فَلَا يَجُوْز لِأَحَد أَن يَرْفَع قَدَّمَه أَو يَضَعَهَا إِلَّا بِإِذْن، وَهَذَا هُو مَعْنَى الْعَبْد
الْمُرَاد بِالْعبد. عَبْد أَي لَه سَيِّد آَمِر، وَنَحْن مَعَاشِر الْبَشَر فِيْمَا يَتَعَلَّق بِمَسْأَلَة الْعُبُوْدِيَّة تَعَلَّقَت أَحْكَامٌ بِهَا.
مَثَلًا: لَو أَنَّك تِمْتَلِك عَبْدًا أَو أَكْثَر ثُم قَسَوْت عَلَى هَذَا الْعَبْد فَهَرَب مِنْك، يَقُوْل الْنَّبِي- صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- فِي هَذَا الْعَبْد الَّذِي هَرَب مِن سَيِّدِه الْقَاسِي لا تُقَبَل لَه صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا أَي طَاعَة حَتَّى يَرْجِع إِلَى سَيِّدِه، وَحَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَة- رَضِي الْلَّه عَنْه- كَان لَه عَبْد وَكَان يَقسُّوْ عَلَيْه، فَذَهَب مَرَّةً إِلَى الْنَّبِي- صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- يَشْتَكِي حَاطِبًا، فَقَال: (يَا رَسُوْل الْلَّه وَالْلَّه لَيَدْخُلَن حَاطِبٌ الْنَّار _