الصفحة 104 من 660

فيه مشروعية الجهر بالتلبية، والأحاديث في هذا متكاثرة وهذا هو المشروع.

وقوله: [عن شبرمة] : فيه دليل على تسمية المحجوج أو المعتمر عنه.

وقوله: «من شبرمة؟» :

فيه الاستفصال مقام الاحتمال لأنه ربما يكون الملبي جاهلًا يقول: لبيك عن شبرمة ويقصد بذلك نفسه، ففي هذا الاستفصال مقام الاحتمال.

قوله: [أخ لي، أو قريب لي] :

هذا شك من الراوي.

قوله: «حججت عن نفسك؟» :

فيه جواز الحج عن الغير سواء كان حيًا أو ميتًا إذا حج المرء عن نفسه وإلا لم يكن للاستفصال معنى، ولكن لا يخفى أن الراجح في هذا الخبر وقفه وان هذامن قول الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

قوله: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» :

احتج بهذا جماهير العلماء على أنه لا يجوز الحج عن الغير إذا لم يحج المرء عن نفسه، فالواجب أن يبدأ المرء بنفسه ثم يحج عن غيره.

وفيه دليل على مشروعية الإنكار بالحال.

674 -وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله فقال: «إن الله كتب الحج» ، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع» .

هذا الخبر رواه الخمسة غير الترمذي من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وسفيان بن الحسين سيء الحفظ في الزهري.

ولكن جاء الخبر في صحيح مسلم من طريق يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت