الصفحة 180 من 660

705 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال: في الضعفة من جمع بليل". متفق عليه.

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عينية، قال: أخبرنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس به.

وفي الباب حديث ابن عمر في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله بليل فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل الإمام، وقبل أن يدفع الناس فمنهم من يقدم منى قبل الفجر ومنهم من يقدم بعد الفجر، فإذا قدموا رموا الجمرة، قال عبد الله: أرخص في أولئك رسول الله.

وفي الباب حديث أسماء في الصحيحين:"أنها رمت قبل الفجر، وقالت: أذن رسول الله للظعن".

وهذه الأخبار تدل على جواز دفع الضعفة من المزدلفة بليل، وقد حدده بعض الفقهاء بمنتصف الليل، والحق تحديده بغيبوبة القمر، فإن أسماء كانت تقول:"لمولاها هل غاب القمر، فإذا قال: لا، قامت: تصلي فإذا صلت ساعة، قالت: هل غاب القمر فلما قال: نعم، دفعت".

فالذي يظهر أن عند أسماء علمًا بأن الدفع لا يجوز إلا بعد غيبوبة القمر، سواء كان الوقت صيفًا أم شتاءً، ويدفع مع الضعفة من كان تابعًا لهم، وذلك للقاعدة:"يدخل الشيء ضمنًا، وتبعًا ما لم يدخل استقلالًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت