فهرس الكتاب
706 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"استأذنت سودة رسول الله ليلة مزدلفة: أن تدفع قبله، وكانت ثبطة ـ يعني ثقيلة ـ فأذن لها". متفق عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة به.
وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا القعنبي، قال: أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة به.
والخبر يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، من جواز دفع الضعفة ليلًا من المزدلفة فقد استأذنت سودة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدفع ليلًا من المزدلفة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحاجة، فإن الحاجة تبيح المحظور ولم يذكر في هذا الخبر هل رمت حين دفعت أم لم ترمِ، ولكن نأخذ الحكم من أحاديث أخرى كحديثي ابن عمر وأسماء وقد سبق ذكرهما.
والخبر يدل على وجوب المبيت بمزدلفة ليلة المزدلفة، إذ لو لم يكن واجبًا لما كان لاستئذان سودة معنى، وقد يكون طلب سودة الأذن من النبي صلى الله عليه وسلم من باب استئذان الزوجة لزوجها، فلا يفيد حينئذٍ الخبر وجوب المبيت بمزدلفة.
707 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» .
يقول المؤلف رحمه الله: رواه الخمسة إلا النسائي وصوابه رواه الخمسة بدون استثناء، فقد خرجه الإمام النسائي رحمه الله.
وكلهم قد رووه من طريق الحسن العُرني عن ابن عباس، والعُرني لم يسمع من ابن عباس، وقد رواه أحمد في مسنده والترمذي والطحاوي