فهرس الكتاب
ولو لم تطلع الشمس ومنهم من منع مطلقًا وقال: لا يرمي حتى تطلع الشمس لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح بالنسبة للأقوياء، أما بالنسبة للضعفاء ومن دفع ليلًا ففيه نظر، وقد تقدم جواز هذا للضعفاء ومن كان تابعًا لهم.
708 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت".
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
والضحاك بن عثمان: صدوق سيء الحفظ قد خرج له مسلم والأربعة، وقد خولف في هذا الخبر فرواه الإمام الشافعي من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا.
ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن هشام فأرسله، ذكر ذلك الطحاوي والخبر أنكره الإمام أحمد رحمه الله، وقال: ابن القيم رحمه الله هذا خبر منكر، وقال الإمام البيهقي: إسناده ضعيف، وقال ابن التركماني: ضعيف الإسناد مضطرب المتن. وأما قول الحافظ: بأنه على شرط مسلم فهذا فيه نظر إذ أنه لا يلزم من تخريج الإمام مسلم لهؤلاء الرواة أن يكون الخبر على شرطه، لأن الإمام مسلمًا رحمه الله يروي بهذا الإسناد أحاديث