الصفحة 289 من 660

وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم""

هذا الحديث متفق عليه.

قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن زيد عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري.

وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبدالله به.

قوله"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى":

في هذا دليل على أن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى وهذا عام في جميع البلدان على القول الصحيح إلا أن الجمهور استثنوا مكة وليس على هذا دليل صحيح، والأحاديث في الخروج إلى الصحراء عامة وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ما لم يمنع من ذلك مانع كوجود مطر أو ريح شديدة يتعذر معها الذهاب إلى المصلى فحينئذ لا مانع من صلاتهم في مساجدهم.

قوله"أول شيء يبدأ به الصلاة":

أي فيصلي ركعتين وقد أجمع العلماء على هذا وقد تقدم القول في هذه المسألة، والحكم فيما إذا فاتت صلاة العيدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت